قواعد الحدیث نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وعرّف
المتواتر: بأنه الذي «بلغت رواته في الكثرة مبلغاً
أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، واستمر ذلك الوصف
في جميع الطبقات حيث تتعدد، فيكون أوله كآخره،
ووسطه كطرفيه»(1).ويلحق به
الحديث المحفوف بالقرائن الموجبة للقطع بصدوره عن
المعصوم (ع) وان لم يتواتر، فيجب العمل به لذلك
ايضاً. وسيأتي البحث عنه مفصّلا.أما الحديث
الغير المتواتر، والمحفوف بتلك القرائن _ وهو
المسمّى بخبر الواحد _، فقد اختلف قدامى الفقهاء في
حجيته، فاختار جماعة عدمها، كالسيد المرتضى، وابن
ادريس، بل نسب الى الاكثر، وإن اختلفوا في إمكان
التعبّد به وعدمه(2)، حيث أغناهم عنه الاخبار
المحفوفة بقرائن أفادتهم وثوقاً بصدورها عن
المعصوم (ع).واختار
آخرون حجيته، كالشيخ الطوسي، صرح بها في موارد من
كتاب (العدة) مستدلاً بقوله: «ومما يدل ايضاً على
صحة ما ذهبنا اليه انا وجدنا الطائفة ميّزت
الرجال... فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن، ويرويه
من هو موثوق به جائز، لماكان بينه وبينغيره فرق
الخ»(3)، ولكل من الفريقين أدلة بسطت في كتب الدراية
والأصول.__________________(1) الدراية
للشهيد الثاني، ص 12.(2) انظر
مقدمة كتاب السرائر، والدراية للشهيد الثاني ص 27،
ومعالم الاصول ص 184.(3) عدة
الاصول ص 58.