قواعد الحدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد الحدیث - نسخه متنی

محی الدین موسوی الغریفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وعرّف
المتواتر: بأنه الذي «بلغت رواته في الكثرة مبلغاً
أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، واستمر ذلك الوصف
في جميع الطبقات حيث تتعدد، فيكون أوله كآخره،
ووسطه كطرفيه»(1).

ويلحق به
الحديث المحفوف بالقرائن الموجبة للقطع بصدوره عن
المعصوم (ع) وان لم يتواتر، فيجب العمل به لذلك
ايضاً. وسيأتي البحث عنه مفصّلا.

أما الحديث
الغير المتواتر، والمحفوف بتلك القرائن _ وهو
المسمّى بخبر الواحد _، فقد اختلف قدامى الفقهاء في
حجيته، فاختار جماعة عدمها، كالسيد المرتضى، وابن
ادريس، بل نسب الى الاكثر، وإن اختلفوا في إمكان
التعبّد به وعدمه(2)، حيث أغناهم عنه الاخبار
المحفوفة بقرائن أفادتهم وثوقاً بصدورها عن
المعصوم (ع).

واختار
آخرون حجيته، كالشيخ الطوسي، صرح بها في موارد من
كتاب (العدة) مستدلاً بقوله: «ومما يدل ايضاً على
صحة ما ذهبنا اليه انا وجدنا الطائفة ميّزت
الرجال... فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن، ويرويه
من هو موثوق به جائز، لماكان بينه وبينغيره فرق
الخ»(3)، ولكل من الفريقين أدلة بسطت في كتب الدراية
والأصول.

__________________

(1) الدراية
للشهيد الثاني، ص 12.

(2) انظر
مقدمة كتاب السرائر، والدراية للشهيد الثاني ص 27،
ومعالم الاصول ص 184.

(3) عدة
الاصول ص 58.

/ 225