المسألة
التاسعة: في المعاد(175)
اختلفالمسلمون: في وجوب اثابة المطيع، اذا مات على
ايمانه، فاعلا للطاعات.
فذهبت
طايفة: إلى ذالك(176) وذهب آخرون: إلى انه لايجب ذالك،
بل، يجوز ان يعاقبه الله على فعل الطاعة.
والاول:
اصح ! والا لزم الظلم من الله تعالى، وانتفت فائدة
التكليف، ولزم نسبة المبالغ فيالطاعات والمجاهد في
سبيل الله، بنفسه وماله، الباذل المال في: الصدقات،
والمبار، وعمارة المساجد، والمدارس، والربط، وعمل
السابلة، والطرق، والقناطر، وغير ذالك من مصالح
المسلمين إلى السفه والحمق لانه تعجل اتلاف ماله،
لغاية لايعلم حصولها لهولا يظن، بل، يجوز حصول
ضدها(77) واذا لم يبق فرق بين فعل الطاعة وفعل
المعصية، كان الحريص، على فعل الطاعات - والتزام
المشاق، والصلاة والدعاء والصيام - في غاية السفه.
ولما كان
ذالك معلوم البطلان لكل احد، كان ايصال الثواب من
الله تعالىلكل عاقل معلوما، لايشك فيه عاقل.
__________________
(175) ينظر:
قواعد المرام: ص 157، وكتاب النافع يوم الحشر: ص 91.
(176) ينظر:
الاقتصاد في الاعتقاد: ص 76.
(177) وفي
النسخة المرعشية: ورقة 40، لوحة ب، سطر 5: (حصول ضد
هاله).