يصحّ للفقيه أن يستند إليها إذا كان ملماً باستنباط الحكم عن أدلّته.
أدلّة القائلين بالرخصة
استدلّ القائلون بعد الكتاب العزيز بأُمور نذكرها تباعاً.
أمّا الكتاب ، فقد مضى الكلام فيه حيث قلنا بأنّ الآية لاتدلّ على أحد القولين: الرخصة أو العزيمة، بل هي بصدد بيان رفع توهّم الحظر حيث كان قصر الصلاة مظنّة توهم انّه إيجاد نقص في الصلاة فبيّن سبحانه (بأنّه لاجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة) وأين هذا من الدلالة على أنّ القصر رخصة؟!
إنّما المهم الروايات والآثار المروية.
1.أخرج مسلم عن يعلى بن أُميّة، قال: قلت لعمر ابن الخطاب: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من