الوجيز في الفقه الاسلامي (احكام الخمس)
المقدمة
الحمد للـه رب العالميـن ، وصلى اللـه على محمد وآله الطاهرين .الخمس من الفرائـض الالهية ، ومسائـله موضع إبتلاء جملة كبيرة من المؤمنين .
وقد وفقنا اللـه سبحانه خلال هذا العام لبحث مسائله بصورة تفصيلية مع الأخوة الفضلاء في طهران .
وكذلك وفقنا لكتابته ضمن سلسلة الوجيز التي نستعين اللـه على إتمامها لتشمل اكثـر الابواب الفقهية المبتلى بها .
أسـأل اللـه أن يفيد بها المؤمنين ، وأن يجعل العمل بـها مجزيـاً لديه ، إنه ولي التوفيق .
محمد تقي المدرسي طهران 5 / صفر الخير / 1418 هـ
لـمـاذا الخمس ؟
حينما شـرح القرآن الكريم فريضة الخمس ربط السيـاق بينها وبين الايمان بالله والجهاد حيث قال الله سبحانه : « وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ( الانـفال/41) .فالخمس - إذا - والجـهاد صنوان وهما من حقائق الايـمان .
أوليـس الايمـان هو التسليم للـه ولمـا أمر بـه اللـه سبحانه .
.
فمن إختـار الايمـان كان عليـه تصديـق ايمانـه بالخمس .
وفي آيات الزكاة نجد أيضاً العلاقة بينها وبين الصلاة .
كما نجد في آيـات الجهاد أمراً صريحاً بالانفاق مما يهدي إلى أن قوام الدين بالصلاة ؛ والانفـاق والجهاد .
ولكن لماذا ؟ لأن حقيقة الدين تجاوز الهوى الى الهدى ، والتعالي فوق جواذب الدنيا إلى درجـات الآخرة .
وهـذه الحقيقة تتجلى عند المؤمـن بمقاومة حـب المال .
وتطهير نفسه من جاذبية الدنيا ، وتزكيتها مـن الشحّ وذلك بالانفاق .
وهكذا سميَّ الانفــاق في سبيـل اللــه بالزكـاة لإنهـا تزكي النفـس .
فقال اللـه سبحانه : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (التوبة/103) .
وسميت بالصدقة في قوله سبحانه: « يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ » ( البقرة/276) .
لأن من يعطي ماله إبتغاء وجه الله ، يصدّق بالـدين ، وبـما نزل علـى الرسول مـن ثواب المتصدِّقين .
وسمي الانفاق في سبيل اللـه بالجهاد ، فقال سبحانه : « انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ » (التوبة/41) .
لأن العطاء الخالص لله يعكس مجاهدة للنفس وشهواتها واخلادها الطبيعي إلى الارض ، وما فيها من الشهوات العاجلة .
بينما الدين هو الخلاص من هوى النفس الى هدى اللـه ، ومن دون هذا الـخلاص يتثاقل المرء إلى الدنيا وشهواتها ، ويعيش في زنزانة الذات وشح النفس ، بينما المنفق في سبيل اللـه يتحرر من ذلك ، ويكون من المفلحين حيث يـقول اللـه سبحانـه : « وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسـِهِ فَأُوْلَئـِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (الحشر/9) .
وهكذا كانت الصدقة المطلوبة قسمين ؛ صدقة السرّ حيث يقاوم المؤمن بها حب الشهرة .
وصدقة العلن حيث يقاوم لومة العاذلين الذين يخالفون الانفاق في سبيل اللـه ، ممن يبخل ويأمر غيره بالبخل فقال سبحانه : « الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ » (البقرة/274( .
وكان شرط قبول الصدقة والانفاق في سبيل اللـه أن يكون خالصاً لوجهه حيث قال اللـه سبحانه : « إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَـزَآءً وَلاَ شُكُـــوراً » (الانسان/9) .
وقد نهى ربنا عن العطـاء الذي يرافقـه المنّ والأذى فقال سبحانه : « الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَقُواْ مَنّاً وَلآ أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ » (البقرة/262) .
وقال سبحانه : « يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » (البقرة/264) .
ولأن الصدقة لله .
والعطاء الحق انما هو ما يكون خالصاً لوجهه الكريم .
حيث قال سبحانه : « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ اِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ » (البقرة/272) .
لذلك فإن مورد الانفاق عند المؤمن يتميز كلياً عن موارد إنفاق المرائين ، فإذا انفق المرائي لمن يرجو منه جزاءً وشكوراً .
أويرجو منه تذللاً وخضوعاً .
فإن المؤمن ينفق للفقراء الذين يحسبهم الجاهل أغنياء مـن التعفف ، حيث يقول سبحانه : « لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْاَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ » (البقرة / 273) .
وبقدر ما إمتدح القرآن الكريم المنفقين ذم البخلاء ، الذين يمنعون عن المحتاجين الماعون ، قال سبحانه : « فَوَيْــلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » (الماعونِ/4-7) .
وذم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فقال سبحانه : « الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ » (الحديد/24( .
أمـا الذين يكنزون الذهب والفضّة فقد بشـرهم الله بعذاب أليم .
حيث قال سبحانه : « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيـلِ اللـه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بـِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنـَزْتُمْ لاَنـْفُسِكُمْ فـَذُوقُوا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُونَ » (التوبة/34- 35) .
وأول ما يتضرر بالبخل هو الانسان نفسه ، حيث أنه يحرمها من جزاء المنفقين في يوم القيامة ، كما ويحرمها من فوائد التطهير والتزكية في الدنيا .
فقال سبحانه : « هَآ أَنتُمْ هَؤُلآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُـــم » (محمد/38) .
وقد واجه الكتاب تلك الوساوس الشيطانية التي يثيرها ابليس في النفس ، ويزينها أتباعه في المجتمع ، حيث يزعمون أن الانفاق على الفقراء إنما هو إنفاق على من أراد الله لهم الحرمان ، وإلا كان اللـه يجعلهم أغنياء ، فقالوا : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللـه قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَآءُ اللـه أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ» (يس/47( .
وذهب الغرور ببعضهم الى درجـة القول بأن اللـه فقير وأنهم اغنياء ، فقال اللـه سبحانه : « لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ » (آل عمران/181( .
وهكذا كان ثواب المنفقين في سبيل اللـه عظيماً ، لانهم طردوا الشيطان مـن داخـل أنفسهم ، وواجهوا وساوسـه في القلب ، وثقافته في المجتمع ، وتـحدوا شـح النفس ، فضـاعف اللـه لـهم الثـواب .
وقال سبحانه : « مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِاْئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » (البقرة/261) .
ونعود ونسأل لماذا الخمس ؟ والجواب لأنه إنفاق في سبيل اللـه ، والانفاق صدقة وجهاد وتطهير للنفس من شحها ، وتزكية لها من حب الدنيا ، وبالتالي الخمس حقيقة يتجلى بها إيمان الانسان باللـه العظيم سبحانه .
وسـاوس إبليـس
إبليس ذلك العدو الرهيب الذي جلس لنا في كل مرصد ويراقبنا على كل منعطف ، ويسعى بكل ما أوتي مـن خيـل ورجل مـن أجل إضلالنـا وفـاءً لذلك القسَم المغلّظ الذي واجه بــه رب العـزّة حـين قال : « قَـالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُـخْلَصِينَ » (ص/82-83 (.إن إبليس - هذا - ومن إتبعه من الانس يضعون العراقيل أمام إبن آدم الاّ ينفق .
وكأن اغلال الدنيا تقيد من أراد عطاءً لله ، وإنما يتخلص منه من أعانه اللـه على نفسه ، وحررها من قيود ابليس ، ووساوس إبليس من أمضى اسلحته .
.
ومن ذلك وساوسه في فريضة الخمس .
وإليك بعضاً منها : أن الخمس قـد ذكر في الكتـاب مـرة واحدة بينما ذكـر واجب الزكـاة عشـرات المـرات ، فلـماذا التـأكيـد على الخمس ، علماً بأن الزكاة مفروضـة على أشياء خاصة ( الغلات الأربع ، والنقدين ، والأنعام الثلاثة ) بينما الخمس في كل أربـاح التجارة ؟ والجــواب : أولاً : إن الزكـاة في القـرآن قـد لا تعني الفريـضة الخاصة ، بل كل إنفـاق .
وانـما جاءت السنـّة الشريفـة وخصصت الانفاق في أمور ، وسميت بالزكاة دون أن تكون الكلمة خاصة بها .
فإذا راجعت السـنة وبالذات روايـات الرسول (صلى اللـه عليه وآله) تجد أن كلمة الزكاة ، تعني مطلق العطاء ، وحتى أنها تقارن بكلمة الانفـاق في سعتها ، ألا تسمع إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : " زكـاة العلم تعليــمه مــن لا يـعلمـه " .
(_) والخمس نــوع مـن الزكـاة بالمعنـى الأعـم ، لا المعنى الذي اصطلح عليه المتشرعة فيما بعد نقلياً .
ثانياً : إن كلمات القرآن في العطاء - عديدة - وقد سبق الحديث عنها آنفاً ( الصدقة ، الانفاق ، الزكاة العطاء ، الجهاد بالمـال ، الحق المعلوم ) ، ويبدو أنها تعني واقعاً مطلقاً هو البذل .
وانما السنة هي التي فصلت القول فيها تفصيلاً .
وإنما الخمس بيان لمقدار العطاء ، ولا يجوز أن نعجله قسيماً لكلمات القرآن في الانفاق .
.
أو ليس الخمس إنـفاقاً وتصديقاً للرسالة ، ووقاية لشح النفس ، وجهاداً بالمال ، وعطـاءً وحقاً معلوماً ؟ بلى كل تلك الكلمات تصدق في الخمس كما تصدق في الزكاة ( بالمعنى الخاص ) وتصـدق في الانفـاق في الحج وفي الصدقة ( بمعنى إعطاء الفقير شيئاً من مالك ) .
ثالثاً : ألف / إن كثيراً من أحكام الدين جاءت فيها آية قرآنية واحدة مثل بعض آيات الطلاق والحدود فهل نتنازل عن هذه الآية لأنها وحيدة ؟ كلا .
باء / ويقولون : ان الخمس تشريع متأخر وقد فرضه الأئمة المعصومون ( عليهم السلام ) في وقت متأخر ، وإنما فعلوا ذلك بأمر ولائي حينمــا هيمن الآخرون على السلطة واستغلوا أموال الزكاة في سبيل تدعيم سلطتهم .
والجواب : أولاً : إن الخمس فريضة نزل فيها القرآن وقد قام بها النبي (صلى اللـه عليه وآله وسلم ) شخصياً .
بلى إن المعروف من فعل النبي أخذ خمس غنائم دار الحرب دون غيرها من مصاديق الغنائم .
ربما لأن المعادن والكنوز والغوص وأموال التجارة وهي جميعاً من موارد فريضـة الخمس لم تكن شائعة ، أو لم ير النبي ( صلى اللـه عليه وآله ) ضرورة لفرضها لأن امر الخمس يعـود اليـه شخصياً فربـما أجلها موقتـاً .
وهكذا فعل الامام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لذات الحكمة .
أما سائر الأئمة من بعده فلعل الظروف السياسية القاسية التي عاشـوها كانت تـمنـعهم من جبايـة الخمس لأن الجبايـة كانت من أبرز وظائف السلطان ، ومـا نـازعـه فيها كان يعتبر خارجـاً عن القانون متـمرداً ، وكانت تهمة جباية الامـوال تلصق بالمعـارضين مثـل تهمة جمع السـلاح ، فيـقولـون فلان يجمع السـلاح ، ويجبي الامـوال فهو - إذاً - يستعد للخروج على السلطان .
ولكن بعد الانفراج النسبي الذي ساد في عصر العباسيين كانت الظروف تسمح للأئمة ( عليهم السلام ) بجباية الخمس وبصورة شبه سريّة .
ومـن هنا توالت أحاديث عن النبي والامـام أمير المؤمنين (عليهما السلام) حول تحليل الخمس للشيعة فلولا وجوبه لما كان لتحليله معنى .
وإنما حللوه للظروف القاسية التي كانت تمر على الشيعة ، فأباحوا الخمس لتزكوا أموالهم وتطهر أنسابهم .
وهكذا حمل الفقهاء ( عليهم الرحمة ) نصوص الاباحة على التحليل المؤقت .
لأن أمر الخمس بأيديهم .
ثانياً: إن السيرة جرت في الخمس كما جرت في كثير من الواجبات الشرعية ، على جبايته من الشيعة ، وعلى تشكيل جهاز مالي للقيادات الدينية إبتداءً من آخر عصر حضور الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وحتـى اليوم ، بـما لا يدع مجالاً للشك في وجوبـه وفي إلتزام الشيعة به ، بل في إعتباره من خصائصهم عبر التأريخ فكيف يشك فيـه ؟ وإن الظـن قـوي بـان مـن يشكك في الخمس هـو الفريق الذي يشكك في كثير من مميزات الطائفة .
ويحاول جهده تبهيت صبغة الطائفة وجعل الطائفة تندمج مع سـائر الطوائف حتى لـو كان على حساب التنازل عن كثير مـن مميزاتها وخصائصها .
ولا يفكر في أن المطلوب هو العكس فما دامت خصائص الشيعة مفيدة وشرعية فلماذا لا نحاول تعميمها على سائر الطوائف ، مثلاً لماذا لا نثير التساؤل عند أبناء الطوائف حول آيـة الخمس وكيف لا يعمل بها ، وهي توفر موارد ثابته وكبيرة للدعاة والعاملين والمشاريع الدينية ؟ وهكذا لماذا لا نثير التساؤل عند أبناء الطوائف وبالذات المستنيرين منهم حول مركزية أهل البيت (عليهم السلام) في النظام العقائدي والثقافي والتربوي للأمـة ، ولـماذا ضاعت هذه المركزيـة ؟ ولـماذا لا يهتم الكثير منهم بفضائل آل الرسـول ، وحتى عند الصلاة على النبي (صـلى اللـه عليه وآلـه) يحذفون الآل ، ويجعلون الصـلاة بتراء ؟ وإذا كانت الظروف السياسية المعاصرة لآل الرسول لا تسمح للمسلمين البوح بحبهم ، فلماذا اليوم وقد انحسرت تلك الظروف لا يبوحون بحب آل الرسول ، ولايعلّمون أبناءهم فضائل الآل ، علماً بأن كبار علماء المسلمين من كل الطوائف أكدوا في مؤلفاتهم على ضرورة حب آل البيت ، بل جعلوه من ركائز الدين الحنيف ؟ إننا ندعو الفريق الداعي الى الاندماج بين الطوائف الى الإهتمام بالخصائص الشرعية والعامة للشيعة ومحاولة إبلاغ الآخرين بها واللـه المستعان .
دور الخمس في الكيان الديني
ومن خـلال دراسة تاريخ الكيان الديني للطائفة خلال القـرون الاربعة عشر الماضية ، نزداد قناعة بحكمة تشريع الخمس لأنه أدى دوراً أساسياً في بناء الكيان الديني حتى أصبح أساس هذا الكيان الثابت ، والذي من دونـه كان الكيان مهـدداً بالتزلــزل .فالحوزات الدينية التي تبقى مشعل الهدى ، ورمز الاستقلال ، وخندق الدفاع عن القيم الالهية ، هذه الحوزات انما قامت بنظام الحقوق الشرعية .
صحيح إن اساس إستقلال العلماء ، وأساس قوة الكيان الديني عند الطائفة ، انما هـو روح الشهادة التي ورثهـا علماؤنا مـن أهل البيـت ( عليهم السلام ) الذين قالوا : " القتل لنا عادة وكرامتنا من اللـه الشهادة " فلذلك فإن إرهاب الطغاة لم يؤثر فيهـم ، بـل كانوا أبداً تواقين للّحاق بركب الشهداء من أسلافهـم ، والدليل على ذلك قائمة الشهداء من كبار العلماء ، منذ العصر الأول وحتى اليوم .
صحيح ذلك ، إلا أن الاستقلال المالي كان قائماً على الخمس .
فالعلماء انما وفقوا لتحدي أرهاب الطغاة ، بدماءهم وإستعدادهم للشهادة في سبيل اللـه سبحانه ، ووفقوا لتحدي إغراء المترفين ، بالخمس .
وعـلى الذيـن يبذلـون الخمس أن يعلموا أن هذا البذل ثـمن بـقاء رايـة أهـل البيت (عليهم السلام) عاليـة خفاقـة ، وثـمن بقاء الحـوزات الدينية بـما فيـها مـن فوائـد لا تحصى ، بـل وثـمن إستقلال البـاذلـين للخمس انـفسـهم وثـمن عزتـهم ورفعـة شأنـهم .
كما أن على الذين يقصّرون في بذل الخمس أن يعلموا أن ما يرتكبونه ليس فقط ذنب منع حقوق اللـه وحق السـادة من آل الرسول ، بل وايضاً التهاون بالقيم التي يؤمنون بها ، وأنهم يسـاهمون - من حيث يدرون أولا يدرون - في طمس معالم الدين وإنتشار الفساد في الأمة .
ذلك لأننا نتعرض اليوم لهجمات ثقافية شرسة من أجل طمس معالم ديننا وإفساد قيم مجتمعنا ، وإبعاد جيل الشباب عنها ، ألا ترون كيـف بدء العدو يدخل علينا من نـافذة أجهزة التلفـاز العـالمية وعبر شبكة ( الأنتــرنت ) ومـن خـلال الأفــلام الـماجنة ، وأخطر من ذلك كله مـن خلال شبكات توزيع المخدرات التي تساهم في إفساد أبنائنا .
.
فإن لم نسع جديـاً في سبيـل نشر ثقافـة الدين ، ودعم مسيرة العامليـن وتأييـد الحـوزات الدينية والمبلغين ، فـإن رياح الفساد وعواصف الشهوات سوف تذهب بديننا وابنائنا وكل شيء منا لا سمح اللــه .
من هنا فعلى الناس المزيـد مـن الأهتمام بدفع حقـوق اللـه وحسب ما أمر اللـه سبحانه واللـه الموفق وهو المستعان .
الخمس في الكتاب والسنة
القرآن الكريم : « وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللـه وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللـه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (الانفال/41) .هدى من الآية : البصائر التالية نستفيدها من الآية : الف / إن على كل غنيمة خمسها ، فما هي الغنيمة ؟ إنهـا كلّمـا فاز به المرء من غير مشقة (1) [??1] أوكل مظفور به مـن جهة العدى وغيره(2)ومعنى اغتنام الفرص، أن تستفيد منها وتفوز بها .
وقد إستخدم السياق القرآني الغنيمة بما يستفيده المسلمون في الحرب مما جعل البعض يزعم إختصاص الكلمة بذلك ، بينما الاستخدام لا يدل أبداً على الاختصاص .
ويبدو أن الكلمـة تتشابه وكلمات العفو والنفل في قوله سبحانـه :« خـُذِ الْعَفـْوَ وَأْمــُرْ بِالْعـُرْفِ وَأَعـْرِضْ عَنِ الْجـَاهِلِيـنَ » (الاعراف/199) .
« يَسْاَلُونَكَ عَنِ الاَنْفَالِ قُلِ الاَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ » (الانفال/1) .
وهي تعني ما يحصل عليه الانسان من فوائد بلامشقة وبلا حاجة ضرورية إليه .
وبالرغم من أن هذا المعنى لم ينص عليه أهل اللغة ولكنه قريب من موارد إستخدام الكلمة عرفا .
كما أنه يستفاد من الأدلة الشرعية .
باء / والخمس أساساً حق اللــه سـبحانه حيث يقـول ربنا : « فإن لله خمسه » (الانفال / 41) ، وماكان لله فهو للرسول الذي جعله اللـه خليفته في خلقه .
ومن ثم لذي القربى من أوصياء الرسول .
وهكذا عرفنا أن نصف الخمس هو للوحي القائم بشأن الأمة ، وهذا ما نسميه بحق الامام .
ولأن الرسول وأوصياءه عليه وعليهم السلام خلفاء اللـه في الارض .
فإن نصف الخمس كان لهم بصفتهم الالهية .
ومصرف الشؤون العامة للأمة والتي يشرفون عليها .
جيم / أما النصف الثاني فإنه لذي القربى وهم السادة من أهـل بيت الرسول ( صلى اللـه عليه وآله ) .
ولكن ليس كلهم بل المحتاج منهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل .
وما استفدناه من تفسير الآية أحد الوجوه ، وهناك تفسيرات أخرى لها تنتهي بالتالي الى تقسيم الخمس الى سهمي الامام والسادة .
وإعتماد كل التفاسير في هذه الآية إنما هو على الأحاديث الشريفة التي قطعت الشك باليقين والحمد لله .
السنة الشريفة : 1/ ذكر القاضي إبن البرّاج مايلي : فأما قسمة الخمس فإنه عندنا على ستة أقسام على ما ذكره اللـه : سهم لله وسهم للرسول .
وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للقائم مقام النبي صلى اللـه عليه وآله فينفقهما على نفسه وأهل بيته من بني هاشم وسهم لليتامى و المساكين وسهم لأبناء السبيل كلهم من أهل بيت الرسول ( صلى اللـه عليه وآله ) لا يشركهم فيها باقي الناس لان اللـه عوضهم بذلك عما أباح لفقراء سائر المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات الواجبه المحرمة على أهل بيت النبي (صلى اللـه عليه وآله ) وهو قول زين العابدين والباقر عليهما السلام روى الطبري بأسناده عنهما (1).
2/ وقال الامام الصادق ( عليه السلام ) : إن اللـه لاإله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصـدقـة علينـا حرام ، والخمس لنـا فريضة ، والكرامة لنا حلال (1).
3/ وعن الامام موسى بن جعفر عليهما السلام ( قال عمران بن موسى ) قرأت عليه آية الخمس ، فقال : ماكان لله فهوَ لرسوله ، وماكان لرسوله فهوَ لنا ثم قال : ولله لقد يسَّر اللـه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحداً ، وأكلـوا إملاء ، ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان (2).
4/ وروي عن العبد الصالح ( موسى بن جعفر عليه السلام ) أنه قال : الخمس مـن خمسة أشياء : من الغنائـم ،والغوص ، ومـن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة (3).
مـا يجب فيه الخمـس
فيما يجب فيه الخمس ، وهو سبعة : غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، والحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي يشتريها الذمي من مسلم .وما يفضل عن مؤنة السنة مما يستفيده الانسان .
أولاً : غنائم دار الحرب
السنة الشريفة : 1/ روى ابو بصير عن ابي جعفر ( الامام الباقر عليـه السلام ) قال : " كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاَّ اللـه ، وأن محمداً رسول اللـه فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا " (1).2 / وروى الحلبي عن ابي عبد اللـه ( الامام الصادق عليه السلام ) في الرجل مـن أصحابنا يكون في لواءهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدي خمساً ويطيب له (2).
تفصيل القول : 1/ غنـائـم دار الحرب هـي التي تعـود بعــد الحرب الى الفئـة المنتصرة .
مثل الاسلحة والمؤن .
والمعسكرات وربما القلاع الحربيــة مثل قلعة خيبر ففيها جميعاً الخمس .
أما الاراضي التـي تعود ملكيتها للمسلمين بعد الفتح والتي تسمى بالمفتوحة عنوة .
فالأقرب عدم الخمس فيها ، لأنها ليست من الغنائم عرفاً .
2/ لا فرق في الغنائم بين ما كانت في ساحة المعركة ومسيطر عليها جيش الاسلام .
وما لم تكن هناك وسقطت بيد المسلمين بعد الفتح مثل الأسـلحة او الـمؤن المدخرة في مخازنها أو المعسكرات الخلفية .
3/ لو تقدمت سرية من القوات الاسلامية في أرض العدو وأخذت منهم مالاً فداءً او صالحت القيادة العدو على مال ، أو أعيان ، فانها تابعة للاسم .
فإن سميت غنيـمة حربيـة ( بإعتبارها مـن شؤون الحرب ) وجب فيها الخمس وإلاّ فلا .
4/ يشترط في صدق الغنمية أن يكون القتال يإسم الاسلام .
أما لوقامت مجموعة مسلحة بالغارة على الأعداء وأخذوا منهم أشياء من دون إذن الامام او القيادة الحاكمة بإسم الدين فإنها ليست غنيمة بل إنها تعود الى الامام .
ومن هنا إشترط الفقهاء في الحرب أن تكون بإذن الامام او نائبه .
وفي هذا الحقل فروع كثيرة ترتبط بكتاب الجهاد .
وذلك فيما يتصل بمن يجوز قتاله من الكفار والمشركين ومن الحق بهما وحلية أموالهم .
والذي يهمنا هنا التأكيد عليه ، أن كل مال صدقت عليه الغنيمة وجب إخراج خمسه .
ما يستثنى من الغنيمة : 1/ تحسب الغنيمة بعد إخراج المؤن التي تصرف على جمعها والمحافظة عليها ونقلها الى الخطوط الخلفية وما أشبه .
2/ وتخرج من الغنيمة ما جعله الامام ( وأمير الحرب ) لبعض المقاتلين أو غيرهم لمصلحة معينة .
3/ ويستثنى من الغنيمة صفاياها مثل ما للقيادة عادة من أجهزة خاصة بها ، وكذا ما يصطفيه الامام من أمتعة وأسلحة ومـا أشـبه .
4/ الأحوط في السلب الذي جعل لقاتل العدو ، أن يعطي خمسه ويطيب له .
والسـلب ما على الكافر حين القتال من سلاح ومؤنة وثياب .
ثانيـاً: الـمـعـادن
السنة الشريفة : 1/ روى مـحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( الامام البـاقر عليه السلام ) أنه قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليـها الخمس جميـعاً (1).2/ وروى ايضاً قـال : سألت أبا جعفر عن الملاحة ، فقال : " ومـا الملاحة ؟ فقال ( فقلت ) : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ( ويصير ) ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه خمـس" .
فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس " (2).
3/ وروى أحمد بن محمد بن ابي نصر ، قال : سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عمَّا أخرج من المعادن من قليل أو كثير هل فيـه شيء ؟ قـال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً (3).
تفصيل القول : 1/ المعدن منبت الجوهر من ذهب وغيره ، وقد توسع العرف الى أن جعلوه كل ما أستخرج من الأرض مما يشتمل على منفعة خاصة ، مثل الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد وسائر الاحجار الكريمة ، كذلك الكبريت والنفط والغاز من المعادن السائلة ، وهكذا الزرنيخ والكحل والمـلح والجص وحجر الرحى .
وأحجار الزينة ، وما اليها مما هي من ذات الأرض ولكن لها خصوصية يجعل الانتفاع بها كبيراً .
2/ إذا لم يقرر العرف بأن شيئاً معدن فلا خمس فيه .
3/ يشترط في وجوب الخمس على المعـادن أن تبلغ قيمتها عشريـن ديناراً شرعياً مصفى أي بعد إخراج النفقات على إستخراجها أو تصفيتها .
4/ لا فرق في الأرض التي تستخرج منها المعادن .
أن تكون مملوكة او مباحة .
كما لا فرق في طريقة الاستخراج ؛ أن تكون من عمق الأرض أو من سطحها .
وفي المعدن الذي يتكون في قاع البحار مثل آبار النفط والغاز في البحر فإن كان الغالب اسم المعدن يلحق به ، أو اسم الغوص فإنه يلحق به .
مسائل فرعية : 1/ الصبـي والمجنـون - ومـن يلحـق بهمـا - إذا إستخرجـوا معدناً .
او استخرج لحسابهم اولياؤهم ، فالاقرب وجوب الخمس فيه ، والولي يتكفل عنهم بذلك .
أما الكـافر ففيـه تردد والأحوط أخذ الخمس منه ، أما لو أسلم الكافر فلا يؤخذ منه خمس ما مضى لقاعدة أن الاسلام يجبُّ ما قبله .
2/ لو أستخرج المعدن على دفعات متقاربة كان عليه أن يحسب النصاب فيها جميعاً ، بلى لو كان من شأنه أن يستخرج معدناً ويصرفه في معاشه ثم يستخرج مرة أخرى فلكل دفعة نصابُه .
3/ لو إشترك جماعة في إستخراج المعدن يحسب نصيب كل واحد واحد منهم فإن بلغ النصاب أدى خمسه .
4/ لو تعددت المعادن يحسب النصاب لكل معدن ، اللـهم إلا إذا كانت من جنس واحد أو كانت من محل واحد .
بحيث يعتبره العرف إستخراجاً واحداً أو معدناً واحداً ، فيحسب النصاب لها جميعاً .
5/ المعدن لمالك الأرض إذا كانت من شؤونها ، أما إذا كانت في الأعماق فان تعلق ملكية مالكها به مستبعد .
6/ لأن ملكية رقبة الأرض المفتوحـة تعـود للمسلمين عبر الأجيال .
فإن معادنها ملحقة بها ، وولي الأمر هو الذي يؤجر الارض وما فيها لمن شاء لمصلحة المسلمين هذا إن كانت المعادن من شئون ملكية الأرض واما اذا لم تكن كذلك فان معادن الارض مباحة لمن إستخرجها سواءً كان مسلماً او ذمياً .
أما الأراضي الموات حال الفتح .
فإن استخراج المعادن منها جائز لمن شاء .
وعليه الخمس .
ثالثـاً: الكنـوز
السنة الشريفة : 1/ روى الامام الصادق (عليه السلام ) عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي لعلي ) قال : يا علي إن عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللـه له في الاسلام ( إلى أن قال ) ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل اللـه : وأعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه (الأية ) (1).2/ وجاء في المقنعة قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه(2).
تفصيل القول : 1/ الكنز : ما يجده الآخرون من بقايا حياة الغابرين مما له قيمة عند العقلاء .
لا فرق بين أن تكون قيمته ذاتية كالمعادن الغالية والأحجـار الكريمة ، او كانت قيمته أثرية مثل خزف عتيق ، أو كتاب مخطوط أو ما أشبه ، ولا فرق بين ان تكون مدخرة في باطن الأرض او وسط جدار أو شجر أو يكون في قاع البحر ، كذلك لا فرق بين أن يكون دافنه قاصداً ، او كانت العوامل الطبيعية هي التي طمرته ، وسواءً كان عهده يرجع الى الجاهلية او الى العهد الاسلامي ، والمعيار صدق الكنز عليه عرفـاً .
2/ أما الدرهم والدينار والجواهر التي يدفنها شخص لحاجته ويجدها غيره من قريب فإن حكمه حكم اللقطة .
حيث أن مالكه او ورثة مالكه قد يكونون موجودين ، وانما الفرد سبقهم إليه فعليه ان يبحث عنهم حتى يجدهم .
بلى لو علم أن اثر الملكية قد زال عن المعاصرين فإن الحاقه بالكنز هو الأشبه .
3/ ولا يرتبط الكنز بالأرض التي يوجد فيها ، لأنه خارج عن علقة الملكية .
4/ إذا كانت الكنوز ذات قيمة وطنية مما يجعل فقدانها يضر بمصلحة الناس في هذه الأرض .
فالاحوط بل الأقوى اشتراط إذن الحاكم الشرعي في أمرها .
5/ إدعاء مالكي الارض اولويتهم بالكنز الذي وجد فيها - بعد نقلها الى غيرهم - بحاجة الى بيِّنة إلا إذا كان الامر بحيث تكون الملكية امارة عرفية كافية ، كامارة اليد ، وذلك مثل أن تكون الارض إرث آباءهم ، وقد أجتاح بلادهم زلزال اوخسف او ما اشبه مما يحتمل قوياً إنطمار ثروات آباءهم فيها .
6/ لـو وجـد الكنـز فـي أرض مستأجـرة او مسـتعارة لا يجب تعريف صاحبها به ، إلا إذا إحتمل انه له او لآباءه ممن تبقى بينه وبينهم علقة الملكية عرفاً .
7/ يُشترط في الكنز أن يبلغ نصاب الزكاة عشرين ديناراً وقال البعض بل يكفي أن يبلغ مأتي درهم .
وهو الأحوط .
8/ أحكام نصاب الكنز هي ذاتها أحكام نصاب المعدن التي مرت ، وخلاصتها : ان وحدة المكلف شرط ولكن وحدة الكنز ليست شرطاً ، إلا إذا كان الحصول عليه في أزمان متباعدة .
حتى لا يعتبر كنـزاً واحداً .
والمعيار العرف في وحدة الكنز وتعدده .
9/ يحسب النصاب في الكنز بعد إخراج المؤنة .
أحكام الكنز : 1/ لو أشتريت دابة فوجدت في جوفها كنزاً كأن تجد صرة قديمة وعليها علامات الكنز فإن حكمه حكم الكنز إلا إذا إحتمل قوياً أن تكون الدابة قد إبتلعت كنزاً ، سبق وأن حازه صاحب الدابة ، فعليك بالاستعلام منه .
2/ أما إذا كانت - في جوفها - صرة من الاعيان المتداولة ، فعليه إستعلام من يحتمل أن تكون الصـرّة لـه من الأيادي المتعاقبة على الدابة ، والحكم هنا حكم اللقطة .
اللـهم إلا إذا إستيأس المشتري من العلم بصـاحب الصـرة فهي رزق رزقـه اللـه .
والأحوط إستحبابـاً أن يدفع خمسها .
3/ وكذلك لو وجد مثل ذلك في جوف سمكة أو طير او وسط سيارة إشتراها ، أو في حساب بانكي له ، أو في جيب ثوب إقتناه وهكذا .
فالمعيار فيها العرف ، فإن اعتبره العرف كنزاً جرى حكمه عليه ، وإن كان لقطة جرت عليه أحكامها .
رابعـاً: الغــوص
السنة الشريفة : 1/ في حديث مأثور عن الحلبي قال : سألت ابا عبد اللـه (الامـام الصـادق عليـه السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس (1).2/ وسئل ( الامام ) ابـو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ، فقال إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس(2).
تفصيل القول : 1/ في البحار خزائن اللـه من أحجار كريمة ، وكنوز أثرية وحين يبحث عنها الانسان يسمى غوصاً وفيه الخمس .
ويلحق بها مثل العنبر الذي قد لا يحتاج المرء فيه الى الغور في الماء بل يجلبه من فوق الماء .
2/ لا تـدخل في موضـوع الغوص الثـروة السمكيـة أو الامـــلاح المستخرجة من البحر او الطحالب وما أشبه مما لا يسمى عرفاً غوصاً .
3/ ليس بالضرورة أن يغور الغائـص بنفسـه في لجـة البحر فلـو إستخدم الأجهزة لاستخراج ما في قـاع البحر كان عليه الخمس .
4/ لو إستخرج الكنز او المعدن من قاع البحر كان عليه الخمس ولكن بأي واحد من العناوين هل لأنه كنز او غوص ؟ ذلك يعود الى الصدق العرفي فان صدق عليه الكنز والاّ فهو غوص .
5/ مـن صـاد سمكـة فوجـد في جوفهـا معدنــاً فإنـه ليس مـن الغوص ، بلى لو إعتادت السمكة تناول المعدن وانما صادها المرء من أجله أُعتبر غوصاً .
6/ الأنهار الكبيرة - كدجلة والنيل - قد تصبح مهوى الغائصين فحكمها حكم البحر في وجوب الخمس على غائصيه .
7/ العنبر يلحق بالغوص سواءً حصل عليه المرء بالغوص اومن دونه .
8/ نصاب الغوص دينار شرعي واحد ، حتى ولو حصل على دفعات متقاربة وذلك بعد إخراج المؤنة ويحسب ايجار الوسائل في الغوص من المؤنة .
ولو إجتمع فريق على الغوص اعتبر بلوغ حصيلة كل واحد منهم على النصاب ، ولا يُحسب الجميع معاً .
خامسـاً : الحلال المختلط بالحرام
السنة الشريفة : 1/ روى حسن بن زياد عن أبي عبد اللـه ( الامام الصادق عليه السلام ) قال : إن رجلاً أتى امير المؤمنين فقال : يا امير المؤمنين إني أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فإن اللـه عز وجل قد رضي عن ذلك المال بالخمس ، وإجتنب ما كان صاحبه يُعلم (1).2/ وروى عمار عن ابي عبـد اللـه ( الامام الصادق عليه السلام ) أيضاً : أنه سئل عن عمل السـلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلا ألا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء ، فليبعث بخمسه الى أهـل البيـت (2).
تفصيل القول : 1/ من إكتسب مالاً من دون رعـايـة الحـدود الشـرعية ، أو عمل في جهاز او مؤسسة يختلط فيها الحـلال والحرام .
فعليه - إذا أراد أن يطيب له مالـه - أن يعطي خمسه ، وذلك لأنه لا يعرف مقـدار الحـرام حتى يتخلَّص منـه بالصدقـة ، ولا يعرف صاحبه حتى يرضيه بأية وسيـلة ممكنة .
2/ اما إذا عرف مقدار الحرام ولوبصورة تقريبية ( أكثر من نصف مثلاً ) فعليه أن ينفق من ذلك المقدار ما يبرء ذمته ( أقل قدر يعلم به ) .
3/ وإذا عرف المالك ، فعليه أن يرضيه بالصلح .
4/ إذا علم بعد دفع الخمس أن في ماله حراماً ، وبتعبير آخر لا يزال مـاله من نوع الحلال المختلط بالحرام .
فالاحـوط أن يخمس - مرة أخرى - حتى لا يبقى له علم بوجود الحرام في ماله .
5/ هــذا النوع مـن الخمس كسائر أقسـام الخمس في أحكامـه ومصارفه ، وغيرها .
سادساً : الذمي إذا إشترى أرضاً من مسلم
السنة الشريفة : 1/ روى ابو عبيده الحذَّاء قال : سمعت أبا جعفر ( الامام الباقر عليه السلام ) يقول : أيّما ذمي إشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس (1).تفصيل القول : 1/ الأقوى وجـوب الخمس على ذمي إشتـرى أرضاً من مسلم سواءً كانت الأرض مشغولة أوفارغة .
وإنما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه .
وهكذا يجوز لأولياء الخمس مطالبته بذلك .
2/ لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه .
3/ الظاهر إلحاق كل عملية نقل وإنتقال للأرض من المسلم الى الذمي إلحاقه بالشراء في وجوب الخمس .
سابعاً : الفوائد بعد المؤنة
السنة الشريفة : 1/ روى محمـد بــن الحســن الأشـعري قــال : كتـب بعض أصحابنا الى ابي جعفر الثاني ( الأمام محمد بن علي الجواد عليه السلام ) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤنة (1).2/ وروى سماعة قال : سألت أبا الحسن عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل او كثير (2).
3/ وحـدّث عبـد اللـه بن سنـان قـال : قـال أبـو عبـد اللـه ( الامام الصادق عليه السلام ) : " على كل إمرء غنم او إكتسب ، الخمس مما أصاب ، لفاطمة ( عليها السلام ) و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس .
فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يارب سلّ هؤلاء بما ابيحوا "(1).
تفصيل القول : لأن مسائل خمس الفوائد متنوعة وكثيرة ويبتلي بها الأغلب الناس ، فالأفضل أن يتفقه المؤمنون فيها أكثر فأكثر .
وسبيل التفقّه معرفة المعايير التي يمكنهم الأنتفاع بها عند الشك وأبرزها معياران : معيار يرتبط بالفائدة وآخر يرتبط بالمؤنة .
وفيما يلي نسعى لدراسة هذين المعيارين مع أمثلته .
ثم نسوق بعض المسائل الفرعية - إنشاء اللـه - في ثلاثة بنود .
ماهي الفائدة ؟ 1/ الفائدة هي كل غنيمة يستفيدها المرء سواءً بجهده كالزارع والحرفي والتاجر ، أو من غير جهد كالوارث ممن لايحتسب ، والذي يحصل على جائزة من السلطان .
والمعيار في ذلك الاغتنام وصدق قوله سبحانه : « وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ » (الانفال/41) .
2/ وهكذا فليس معيـار الخمـس الاكتسـاب ، فلو إتفق لـه أن حاز مباحاً من الأرض فحصل على فائدة عظيمة ، فإن عليه فيها الخمس حتى ولولم يتخذ ذلك مكسباً لنفسه .
3/ وكذلك الجـائزة والهبـة والميـراث ممن لا يحتسب ، وما يأخذه من العدو بالصلح ، فإن عليه في كل ذلك الخمس .
4/ بلى ، الإرث ممن يحتسب كالأب لايشمله الخمس للنص الخاص .
وربما لأنه ليس من الغنيمة .
5/ أما عوض المهر وعوض الخلع فأن الأحوط بل الاقوى فيهما دفع الخمس ، وكذلك في الديّات ، فإنها من الغنيمة بعد إخراج المؤنة .
6/ والذي يبيع دمه أو كليته أو عضواً آخر من جسده فإن عليه الخمس فيما حصل عليه على الأحوط .
7/ من كان معاشه من الخمس ، فزاد عنده من مؤنته ، فعليه أن يدفع خمس الباقي .
8/ النمو في عين الأمـوال يوجب الخمس ، سـواءً كـان نمواً متـصلاً كمـا لـو إرتفعت الأشجار وكبـرت الأنعـام أو سمنت او كان نمواً منفصلاً كما لو توالدت الانعام ، واثمرت الأشجار .
9/ أما النمو في القيمة ففيه تفصيل : فقد يكون إرتفاع القيمة بسبب التضخم فلا يعتبر فائدة .
وقد يكون نمواً حقيقياً في القيمة ، فاذا بادر المالك الى بيع البضاعة ، فإنه يصدق عليه أنه استفاد ، وقد يبقي البضاعة عنده فلا شيء عليه ، إلا إذا كانت البضاعة معدة أساساً للتجارة فلا فرق آنئذ بين البيع وعدمه ، في وجوب الخمس على الزيادة .
10/ البستان والمزرعة ، وحقل الدواجن وما أشبه ، قد يتخذها الإنسان للانتفاع الشخصي ، فلا خمس في تناميها وزيادتها والقدر الذي يستفيد من ثمارها ولحومها ، أما لو إتخذها وسيلة للإستثمار فإن كل نمو فيها يعتبر من الغنيمة ويجب فيها الخمس .
كذلك فيما يزيد عن حاجته من ثمار بستانه الخاص لو باعها .
وحتى ثمار حديقته لو باعها ، فإن عليه فيها الخمس .
11/ من كانت استثماراته متوزعة على أكثر من حقل ( في الزراعة والصناعة وأقسام من التجارة مثلاً ) فإنه يحسب فائدته من حيث المجموع ولايحسب كل استثمار وحده .
12/ لا يعتبر الرأسمال من المؤنة ، ففيه الخمس إلا ما كان يحتاج اليه المرء في معاشه مثل ضيعة يزرعها ، او سيارة يكد بها ، أو محل يتاجر فيه بحيث لو فقده لأختل معاشه فالظاهر عدم الخمس فيه لأنه من المؤنة .
ماهي المؤنة ؟ 1/ مـايصرف النـاس عـادة في شئـون حياتهم سواءً كانت من الضروريات ، أو الكماليات أو الخيرات والمبرّات .
2/ من المؤنة ما تفرضه السلطة من ضرائب وكذلك الكفارات والديّات وكل المصارف الطارئة .
3/ ومنها مـا يحتـاجه الانسـان مـن بيـت سـكن ومـن ضيــعة للإستراحة .
ومن سيارة أو أية وسيلة نقليّة .
4/ ومنها ما يصرفه الفرد على زواج أولاده ، ودراستهم وسائر شؤونهم حتى ولو كانوا أغنياء .
5/ كذلك منها تكلفة الحج واجباً كان أو مستجباً .
6/ لولم يتمكن من تأمين بيت للسكن ، أو مال للحج الواجب أو ثمن سيارة يحتاج اليها .
أو تجهيز ابنته للزواج وما أشبه ، لولم يتمكن من ذلك إلا بتوفير المال خلال سنين متعددة فالأقرب أنه محسوب له من المؤونة ، وأنه لا خمس عليه فيها .
7/ انما المؤنة ما يصرفها الشخص فعلاً ، فلو كانت لديه دار للسكن من إرث ونحوه فلا تحسب قيمتها من مؤنة سنته .
وكذلك فيما لو قتَّر على نفسه ، لا تحسب له البقية منها ، وهكذا ان تبرع له متبرع بها .
8/ يجوز لمن إقترض لمصارفه أن يحتسب مقدار دينه من مؤنته .
9/ لو إشترى لمصارفه أكثر من حاجة سنته .
فإن كان ذلك من عادة عرفه ، بحيث يقال إنه من مؤنته ، حسبت له ، وإلا ففي الزيادة الخمس إحتياطاً .
10/ مـن إستـغنى عن شيء مـن متـاع أو زينـة .
فـلا يجب عليـه الخمس فيه .
فالرجل قد يستغني عن سيارته والمرأة عن زينتها للشيخوخة ولا خمس عليهما فيهما .
11/ لـو توفي المكلف أثناء الحـول حسبت مؤنتـه حتى يـوم الوفاة .
ولا ينتظر لحساب خمسه الى نهاية الحول .
12/ أداء الدين من المؤنة سواءً كان الدين لهذا العام او لأعوام سبقت ، ولا فرق بين ان يكـون ما إستدان له من صلب حاجاته أم لا ، بل وحتى لو إستدان وإشترى به ما يحتاجه في السنين القادمة .
بلى لو كان بدل الدين موجوداً كان له حكمه الخاص ، فإن كان مما يحتاجه الآن او في المستقبل المنظور مما يعتبر من المؤنة أعتبر من المؤنة ، وإلا فلا .
13/ تجبر الخسارة من الربح ، سواءً كانت الخسارة من الرأسمال أو من سائر ممتلكات الشخص التي يحتاج اليها أو التي عمد الى جبرانها ، أما الخسارة في غيرهما فلا ، مثلاً : لو كانت لديه ضيعة لا يحتـاج اليها فإجتاحها السيل ولم يعمد الى استصلاحها .
فإن خسارته فيها لا تستثنى من أرباحه ، بلى لو استصلحها حسبت مصارفه فيها من مؤنة سنته .
وكذلك لو كانت الضيعـة وسيلة إعاشته فإن خسارته فيها محسوبة إذا اراد استصلاحها ، لأنه لابد له من إصلاحها عاجلاَ ام آجلاً .
بين الحول والمؤنة : 1/ إنمـا يجب الخمـس في الغنـائم بعـد المؤنـة ، ولأن أكثـر الناس ينظمون إقتصادهم علىأساس السنة وبالذات الفلاحون في مثل بلادنا .
فإن تقدير المؤنة يتم سنوياً .
ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات التي نذكرها لاحقاً إنشاء اللـه .
2/ بداية السنة التي ينظم المرء مؤنته بها ترتبط بوضعه ، ولكن متى ما حصل الربح وجب عليه الخمس بعد المؤنة .
فالافضل أن يضع منذ ذلك اليوم بداية سنته وله أن يقدم أو يؤخر ، ولكن إذا أخر فعليه أن يحسب خمس تلك الفترة التي مضت عليه من حين الربح الى يوم تنظيم السنة فيعطي خمس أرباحه فيها بعد إخراج مؤنته منها .
3/ الذين ترتبط حياتهم بالزراعة الموسمية التي تنظم مؤنتهم كل ثلاثة أشهر مرة .
فإن بامكانهم أن يحسبوا لخمسهم كل ثلاثة أشهر .
وكذلك الذين لا تنتج أراضيهم في كل عامين أو ثلاثة أعوام مرة واحدة .
فبامكانهم أن ينظموا حياتهم حسب الموسم الزراعي إن لم يكن لديهم مدخول غيره .
والمعيار هو طبيعة تنظيم الاقتصاد حسب الدخل والمصرف .
فإن المؤنة تحسب على أساس تلك الطبيعة حسب الظروف الخاصة لكل شخص أو أعراف بلده .
4/ ومن هنا فإن من المؤن ما تتجاوز الأعوام .
مثل شراء بيت السكن أو الزواج والحج في بعض البلاد ، فإن تراكم المؤنة عبر السنيـن ضـروري ، ولذلك فـإن الأقـوى إحتساب ذلك كلـه مـن المؤنة وإن كان الأحوط المصالحة مع ولي الخمس .
5/ يبـدو : أن الخمس بجميع أنواعه حق مفروض على المكلف في ماله ، ومن هنا فهو مخيّر بين دفعه من عين المال او قيمته ، ويجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس إذا كان من نيته أداء القيمة .
6/ لو اتلف المال بعد استقرار الخمس عليه ، ضمنه أما لو أتجر به فقد قال البعض أنه من العقد الفضولي الذي تعتمد صحته على إجازة ولي الخمس .
وهذا أقرب الى الاحتياط إلا أن الأقوى صحة المعاملة وإنشغال الذمة بالخمس كما أفتى بعض الفقهاء .
7/ من إتجر بأمواله بعد تعلق وإستقرار الخمس عليـه فيها ، كان عليه أن يدفع الخمس وربحه - حسب بعض الفقهاء موافقاً للإحتياط - والأقوى كفاية دفع خمسه دون ربحه .
8/ الخمس واجب على مال الصبي لو وجد كنزاً أو إستخرج معدناً أو غوصاً او إختلط ماله الحلال بالحرام .
9/ الأحـوط لـزوم الخمس على مـال الصبي لو إتجر فيـه وليه وعليه أن يدفعه عنه ، ولولم يفعل تعلق بذمة الصبي وعليه ان يدفعه بعد بلوغه .
تقسيم أسهم الخمس
السنة الشريفة : 1/ روى حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : الخمس مـن خمسة أشياء : من الغنـائم والغوص ومـن الكنـوز ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللـه له ، ويقسم الاربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول اللـه ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل .فسهم الله وسهم رسول اللـه لأولي الأمر من بعد رسـول اللـه وراثةً وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثةً ، وسهم مقسوم له من اللـه ، وله نصف الخمس كملاً ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة (1).
ثم قال ( عليه السلام ) : وهؤلاء الذين جعل اللــه لهـم الخمس هم قرابـة النبـي الـذيـن ذكرهم اللـه فقال : « وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ » (الشعراء/214) وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد .
ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهـم والنـاس سواءً .
ومـن كانت أمـه مـن بني هـاشم وابـوه مـن سائر قريـش فـإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء لأن اللـه يقول : « إدعوهم لآباءهم » (1).
2/ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال سئل عن قول اللـه عز وجل : «واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى » (الانفال/ 41) .
فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول اللـه ( صلى اللـه عليه وآله ) وماكان لرسول اللـه فهو للإمام ( عليه السلام ) .
فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثروصنف أقل ما يصنع به ؟ قال : ذاك الى الامام ، أرأيت رسول اللـه كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى ، كذلك الامام (2).
تفصيل القول : 1/ يقسّم حق الخمس قسمين ؛ فقسم للإمام ( عليه السلام ) وفي عصر غيبته يُعطىلمن يلي شؤون المؤمنين من الفقهاء العدول نيابة عن الإمام .
وقسم للمحتاجين من السادة يتيماً أو مسكيناً أو ابن سبيل .
2/ يتصرف الفقيه في سهم الامام حسب بصيرته لإقامة فرائض اللـه ، وسنة رسوله ( صلى اللـه عليه وآله ) وإبلاغ الرسالة وإدارة شئون المؤمنين ، ومن ذلك رعاية شئون السادة .
فلوا إحتاج أحد منهم ولم يكفهم سهم السادة ،كان عليه أن يدفع اليه من سهم الإمام .
3/ السادة هم المنحدرون من صلب عبد المطلب سواءً كانوا من أبناء الامام علي ( عليه السلام ) او عقيل او العباس ، او غيرهم ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم لشرف إنتسابهم الى النبي ( صلى اللـه عليه وآله) .
4/ ولا يصدق الانتساب عبر الأم فمن كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي حلت له الصدقة ولايحل له الخمس .
5/ يثبت الأنتساب بالبينة والشياع وكلما يفيد العلم أو الطمأنينة من الأدلة .
ولا يكفي الأدعاء .
6/ لا يجب على الامـام استيعاب الاصنـاف الثـلاثـة مـن السـادة بـل يتصرف حسب حاجة كل صنف وما يراه من المصلحة في أمره .
7/ لا يشترط أن يكون مستحق الخمس عادلاً، وفي إشتراط إيمانه تردد .
8/ ينبغي إيصال سهم السادة الى ولي الأمر خصوصاً لدى مطالبته بذلك ، لأنه المتولي لشؤون صرفه بينهم .
أسئلة في الخمس
س :- هل يتعلق الخمس بما زاد على مؤنة السنة - من المواد المتبقية في البيت - من مثل السكر والرز وما أشبه ؟ (1) ج :- لا خمس فيها لأنها من مؤنة الشخص عرفاً .س :- هل يجب الخمس فيما يدخره الفرد ليوم حاجته .
فمثلاً : يهاجر الشاب الى بلد غني للعمل .
ويدخر ما يحصل عليه ليوم العودة الى بلاده ليتزوج ويشتري بيتاً وما أشبه ، فهل عليه الخمس فيما يدخره ؟ ج :- إذا استطاع أن يكوّن حياته المستقبلية من دون الأدخار فعليه الخمس .
أما إذا لم يتمكن مثل غالب المهاجرين فالأحوط المصالحة مع ولي الخمس ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب عليه لأن ذلك من مؤنته عرفاً .
س :- الطفل غير البـالغ إذا ملك شيئاً عن طريق الأكتساب او الهدية فهل على وليه إخراج الخمس مما إمتلك ؟ ج :- بلى في غنائم الطفل الخمس .
وكذلك لو إستخرج كنـزاً أو معدناً أو غوصاً .
بعد توافر شروط الخمس في ذلك كله .
س :- إشتريت داراً للسكن ثم بدا لي أن أستبدلها بأوسع منها .
فإذا بعتها ومرت عليّ سنة قبل أن أوفق لشراء دار جديدة فهل عليّ في ثمنها الخمس ؟ ج :- لا خمس عليـك في ثمن الدار لأن دار السكن من المؤنة ، وكذلك لا خمس عليك فيما تضيفه الى ثمن الدار الأولى لشراء دار أوسع ، إذا كانت الثانية لائقة بشأنك بأن لم يكن شراؤك لها من قبيل الاسراف عرفاً .
س :- كانت عليّ ديون متراكمة فأقدمت على بيع دار سكناي لأداء ديوني من جهة .
ولكي أحول البقية الى رأسمال الكسب ، فهل عليَّ أداء الخمس في الرأسمال ؟ ج - إذا كان نقص خمس الباقي من الرأسمال يسبب في إضاعة فرصة العمل فلا .
مثلاً : إذا أردت أن تشتري محلاً للكسب ببقية ثمن الدار وكانت قيمة المحل بمقدار بقية ثمن الدار تماماً فإذا أخرجت الخمس منها ضاعت عليك فرصة شراء المحل فلا يجب عليك .
واما إذا بقيت لك منها بقية تستطيع ان تجعلها رأسمالاً للكسب ، فإنك تدفع خمس بقيـة ثمن الدار إنشاء اللـه .
س :- إني من ذوي الدخل المحدود ، ولا أستيطع أن أشتري داراً للسكن إلا بأن أدّخر في كل عام مقداراً من المال في البنك أو غيره ، فهل عليَّ في المدخرات الخمس ؟ علماً بأن أعواماً عديدة تمر عليّ قبل أن أجمع ما أشتري به البيت .
ج :- لا خمس عليك ، إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لشراء الدار .
س :- في بلادنا يجب على من أراد الحج ، ان يودع ثمن حجته عند الجهات المعنية وينتظر دوره سنين عديدة .
فهل عليه الخمس في ثمن الحج ؟ علماً بأنه قد نظم سنته الخمسية وخلال احدى السنين أودع ثمن الحج ؟ ج :- لا خمس عليه في ثمن الحج لأنه من مؤنته إذا كان مستطيعاً .
س :- من دفع مالاً ليرهن مسكناً بإيجار رخيص ، فهل عليه في مال الرهن خمس .
علماً بأنه لا يقدر على توفير السكن لنفسه بغير هذه الصورة ؟ ج :- لا خمس عليه في الرهينة ، نعم لو إستغنى من الرهن فهي كسائر فوائد أمواله .
فإن إستغنى عنها خلال سنته الخمسية وجب عليه الخمس .
س :- من ملك بيتـاً أو عمـارة .
يستـفيد من بعضها للسكن ويؤجـر البقيـة ، فهـل عليـه الخـمس فيـما يؤجـره مـن الـدار أو العـمارة .
وفيما يحصل عليه من مال الأجارة ؟ ج :- نعم عليـه الخمس فيما يستغني عنـه مـن الدار او العمارة ، وفي ثمن الأجارة الذي يفيض عن مؤنته .
س :- هل السيارة الخاصة .
أو أية وسيلة نقلية ، يحتاجها الانسان من المؤنة ؟ وماذا لو إقتناها من فوائد سنين عديدة ؟ ج :- ما يحتاجه الانسان في حياته ، يعتبر من المؤنة ، فلا خمس في السيارة الشخصية التي يستخدمها ، حتى ولو إشتراها من فوائد السنين العديدة ، إذا كانت من حاجات حياته كدار السكن .
.
س :- أني أملك سيارة أعمل عليها كسائق تاكسي أو أحمل فيها بضاعة للأكتساب .
فهل عليّ فيها الخمس ؟ ج :- وسائل الكسب ليست من المؤنة إلاّ إذا لم يقدر على الكسب لو دفع خمسها .
ولذلك فلو كان الفرد بحيث لو دفع خمس السيـارة لم يقدر على إقتناء سيارة لكسب معاشه ببقية ماله .
فلا خمس عليه وإلا كان عليه الخمس .
س :- من إمتلك سيارة يعمل عليها - تارة - ويستفيد منها لحياته الشخصية تارةً أخرى فكيف يحسب خمسه فيها ؟ ج :- إن كان الغـالب كونها سيـارة خاصـة فـلا خمس عليـه فيها .
وإن كان الغالب الأكتساب عليها كان عليه فيها الخمس وإن كان الهدف من إقتناء السيارة منذ البداية الأمرين حسبت النسبة وأعطى نصف الخمس .
وقيل تحسب النسبة دائماً .
والأول أشبه والاحتياط يقتضي في مثل موارد الشك في الموضوعات ، المصالحة مع ولي الخمس واللـه العالم .
س :- إذا كان شخص يعمل أجيراً او موظفاً ويدخر كل عام قدراً من المال لشراء محل تجاري أو سيارة أجرة .
أو شقة يؤجرها .
فهل عليه الخمس فيما يدخره ؟ ج :- بلى الخمس ، يتعلق بوسائل العمل كما يتعلق بالرأسمال المتراكم .
س :- لو كنت أملك سيارة أجرة أو محل تجاري أو ما اشبه من وسائل العمل ثم بعتها لشراء سيارة شخصية أو دار سكن او ما أشبـه مما أحتاجه في حياتي فهل عليّ الخمس في قيمة ما ابيعه ؟ ج :- لا خمس في قيمة الممتلكات المباعة إذا كانت مخمسة من قبل .
س :- هل يتعلق الخمس بما يصرفه الانسان - خلال سنته الخمسية - في المشاريع الخيرية .
أو يهبه لأسرته .
مثلاً : يشتري سيارة لابنه أو ذهباً لزينة زوجته أو إبنته ، أو يستصلح أرضا لأيام عطلته او حتى يشتري بيتاً لابنه المقدم على الزواج ؟ ج :- لا خمس في المصاريف التي تليق بشأن الانسان ولا يسرف فيهما لأنها تعتبر من المؤنة .
س :- في بعض البلاد ، يهيئ الآباء لبناتهم أمتعة البيت للاهـــداء اليهم عند الزواج .
( جهيزية ) فهل عليهم الخمس فيها .
فيما لولم ينقلوا ملكيتها إليهن قبل الزواج .
وهل عليهم الخمس فيما إذا وفروا في البنك كل سنة مقداراً من المال لذات السبب ؟ ج :- إذا كان إقتناء هذه الأمتعة من جملة شئون الحياة فلا خمس فيها سواءً وفرها بذاتها أو وفر مبالغ لشراءها مستقبلاً .
س :- من المعلوم أن الأرض الزراعية .
والبستان المستثمر .
يعتبر من الرأسمال الذي عليه الخمس .
ولكن لو إشترى أحد ارضاً وإستصلحها فهـل عليـه خمس قيمة شرائـها ، أم قيمتها الآن ، وماذا لو كان لأحد بستان لسياحته ولكنه قد يبيع بعض ثمراته ؟ ج :- الأرض التي يشتريها للأستثمار عليه أن يدفع خمس قيمتها الفعلية - وليست قيمة شراءها - كذلك البستان ، ولكن البستان المشترى للسياحة الشخصية لا خمس فيه وفي فواكهه التي يأكلها اما التي يبيعها ففيها الخمس .
س :- من يملك أرضاً زراعية يستثمرها وكان بحيث لو دفـع خمسها لم تكف مؤنته فهل عليه الخمس ؟ ج :- لا خمس عليه .
س :- لـو كان أشترى للأستثمار أرضاً أو عقاراً فإرتفعت قيمتها .
فهل عليه دفع خمس القيمة الاضافية علماً بأنه إشتراها من مال لا خمس فيه ؟ ج :- إرتفاع القيمة قد يكون إرتفاعاً كاذباً كما لو كانت نسبة التضخم في البلد عشرين بالمأة وإرتفعت قيمة العقار عشرين بالمأة أيضاً وحينئذ فلا خمس عليه لأنه لم يغتنم شيئاً .
أما لو إرتفعت القيمة إرتفاعاً حقيقياً كما لو إرتفعت قيمة العقار خمسين بالمأة ونسبة التضخم عشرين بالمأة فعليه أن يدفع خمس ثلاثين بالمأة من إرتفاع القيمة فقط .
س :- لو إرتفعت قيمة بضاعة أو عقار إستثماري في كل عام إرتفاعاً حقيقياً مطرداً ولكن الفرد لم يدفع الخمس كل عام فهل تتضاعف نسبة الخمس ، ام عليه أن يدفع خمس إرتفاع البضاعة اليوم ؟ ج :- الأقـوى كفايــة أداء خمس نسبــة الارتفاع الحقيقي فقط .
والأحوط هو الخمس المضاعف .
س :- لو تلف الرأسمال الذي يستثمره لامرار معاشه ، كأن احترقت سيارة الأجرة التي يكتسب عليها .