اقتصاد فیما یجب علی العباد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اقتصاد فیما یجب علی العباد - نسخه متنی

ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ التحقیق: محمد کاظم الموسوی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





فصل: (في
نزول منى وعرفات والمشعر)

يستحب
للامام أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية بمنى، ومن
عداه لا

[306]

يخرج من
مكة حتى يصلي الظهر والعصر بها.
وينبغي
للامام أن لا يخرج من منى الا بعد طلوع الشمس من يوم
عرفة، وغير الامام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر،
ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك.
ويستحب
الدعاء في طريق عرفات، وينبغي أن يصلي الظهر والعصر
بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد واقامتين، ويقف إلى
غروب الشمس يدعو الله ويثني عليه و يصلي على النبي
صلى الله عليه وآله ويدعو لنفسه ولاخوانه المؤمنين.
وينبغي أن
يكون نزوله ببطن عرفة ولا يقف تحت الاراك.
فاذا غابت
الشمس أفاض منها إلى المشعر، فان أفاض قبل ذلك
متعمدا لزمه دم بدنة، ولا يصلي المغرب والعشاء
الاخرة الا بالمشعر الحرام، ويبيت بها تلك الليلة
في الدعاء وقراءة القرآن.
ويستحب
للصرورة أن يطأ المشعر.
ولا يجوز
للامام أن يخرج من المشعر الحرام الا بعد طلوع
الشمس، وغير الامام يجوز له بعد طلوع الفجر، غير
أنه لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس.
ومن خرج
قبل طلوع الفجر مختارا لزمه دم شاة، ورخص في ذلك
للمرأة والخائف والمضطر الخروج قبل طلوع الفجر.
ويستحب
السعي في وادي محسر.

/ 84