فلا ينبغي أن يتوهم ذو بصيرة بأنهم مشاركون له تعالى في هذه الصفة وأن القول بالحضوري من الشرك او الغلو، لاختلاف العلمين في الصفة.
على أنّ علمه تعالى ذاتي، وعلمهم عرضي موهوب وممنوح منه جل شأنه. فلم يبق مجال لدعوى اتحاد العلمين بتاتاً.
4 ـ إنّ المراد من العلم في المقام هو العلم في الموضوعات الخارجية الجزئية الصِّرفة، لا العلم في الموضوعات للأحكام الكلية. لأن جهل الإمام بها نقص في رتبته وحطّ من منزلته، وإنّ بيانها من خصائصه ووظيفته، ولا العلم في الأحكام، لأن الإمام لابد وأن يكون علمه فيها حضورياً إذ لا يجوز أن يسئل عن حكم لم يكن علمه لديه حاضراً، وإلا لم يكن الحجة على العباد، بل ولبطلت إمامته.
5 ـ إنّ الكلام في علم الإمام يشمل العلم بالساعة والاجال والمنايا وغيرها مما ظاهره استئثاره به تعالى، والتي يجمعها قوله جل شأنه: (إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت)، لأن النصوص الخاصة صريحة في أن الله تعالى أطلعهم على هذا