كلام صاحب الجواهر في ترتيب المناسك يوم النحر - رسالة فی الترتیب بین اعمال الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی الترتیب بین اعمال الحج - نسخه متنی

محمد حسن القدیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كلام صاحب الجواهر في ترتيب المناسك يوم النحر


قال في الجواهر :

وكيف كان ، ترتيب
هذه المناسك واجب يوم النّحر، والرمي ثم الذّبح ثم الحلق كما في النافع
والقواعد ، بل ومحكي النهاية والمبسوط والاستبصار ، وظاهر المقنع
في الاخيرتين، بل نسبه غير واحد إلى أكثر المتأخّرين; لقوله تعالى6: {ولا تحلقوا
رؤوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه} وللتأسّي مع
قوله7(صلى الله عليه
وآله) : «خذوا عنّي مناسككم» وقول الصّادق(عليه
السلام) في خبر عمر بن يزيد8 :
«إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك»
وفي خبر جميل9 : «تبدأ بمنى
بالذّبح قبل الحلق». وفي
صحيح معاوية بن عمار أو حسنه
10
: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك». وفي خبر أبي بصير
11
: «إذا اشتريت
أضحيتك
وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق» وإن كان
هو دالاّ على قيام ربطها في رحله مقام الذّبح، ونحوه أخبار12.

وفي موثّق عمّار13 عنه(عليه السلام) أيضاً :
«سألته ـ إلى أن قال ـ : وعن
رجل حلق قبل
أن يذبح ، قال: يذبح ويعيد الموسى «لأنّ الله تعالى يقول
{ولا تحلقوا رؤوسكم حتّى يبلغ الهدي
محلّه}» وخبر سعيد
السّمان14«سمعت أبا عبدالله(عليه
السلام) يقول: إنّ رسول الله(صلى الله عليه
وآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، فأمر من كان عليها
منهنّ هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح، ومن لم يكن عليها منهنّ هدي أن تمضي
إلى مكّة حتّى تزور».

وصحيح أبي بصير 15 عنه(عليه السلام) أيضاً ،
قال: «سمعته يقول: لا بأس أن تقدّم النساء إذا زال اللّيل فيقفن عند المشعر الحرام
ساعة ، ثم ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن
ساعة ، ثم يقصّرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلاّ أن يكن يردن أن
يذبح عنهنّ، فإنّهن يوكّلن من يذبح عنهنّ» وصحيح سعيد الأعرج16 «قلت لأبي عبدالله(عليه
السلام) : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ فقال:
نعم ـ إلى أن قال ـ : افض بهنّ
حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من
شعورهنّ وليقصّرن من أظفارهنّ».

وخبر موسى بن القاسم17 عن عليّ(عليه السلام) قال: «لا
يحلق رأسه ولا يزور البيت حتّى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء». وصحيح
عبدالله بن سنان18 ، سأل
الصادق(عليه السلام) «عن رجل حلق رأسه قبل أن
يضحّي ، قال: لا بأس ، وليس عليه شيء ولا يعودنّ»
بناءً على إرادة الحرمة من النّهي عن العود وعدم الإعادة منه نفي
البأس ، كما ستعرف إن شاء الله.

وعلى كلّ حال فلا إشكال
في ظهور مجموع ما ذكرناه من الآية والرواية في وجوب الترتيب في الثلاثة،
خلافاً للمحكيّ من الخلاف والسرائر والكافي ومن عدم الوجوب، وعن الأوّلين
استحبابه كما عن المختلف ، ومال إليه بعض متأخّري المتأخّرين; للأصل
وصحيح جميل السابق المشتمل على نفي الحرج ، الذي قد عرفت احتمال إرادة
الإِجزاء منه وحال الجهل والنسيان والضرورة ونفي الفداء ونحوه، بل مال إليه
في الرياض مرجّحاً لاحتمال حمل الأوامر المزبورة على النّدب على احتمال غيره
بالأصل، وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر19 «قلت
لأبي جعفر
الثاني(عليه السلام): جعلت فداك إنّ رجلا من أصحابنا رمى
الجمرة يوم النّحر وحلق قبل أن
يذبح ، قال: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) لما
كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين ، فقالوا : يا رسول الله
ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح . فلم يبق شيء ممّا
ينبغي لهم أن يقدّموه إلاّ أخّروه ولا شيء ممّا ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ
قدموه ، فقال: لا حرج. بل وغيره من الأخبار، ومصير أكثر العامّة كما في
المنتهى إلى الوجوب، قال: فيترجّح بهما الاستحباب وإن تساوى الجمعان .
والتأسّي إنّما يجب لو لم يظهر الاستحباب من الخارج، مضافاً إلى أولوية حمل
صحيح النّهي عن العود على الكراهة ممّا عرفت; لظهور نفي البأس في جواز الترك،
ولذا استدلّ به الفاضل في المختلف عن النّدب، إلاّ أنّ الجميع كما ترى،
خصوصاً مع تصريح الآية بالبعض مع عدم القول بالفصل، وخصوصاً مع الشهرة وغير
ذلك.

وكيف كان ،
فلو قدّم بعضاً على بعض عالماً عامداً أثم قطعاً ولا إعادة بلا خلاف محقّق
أجده فيه، بل في المدارك أنّ الأصحاب قاطعون به، وأسنده في المنتهى إلى
علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، وحينئذ يكون الوجوب المزبور تعبديّاً
لا شرطياً، ولعلّه المراد من صحيح ابن سنان السابق المشتمل على
نفي البأس والنهي عن العود لمثل ذلك، بل ونصوص نفي الحرج وإن لم يكن قد صرّح
فيها بالعمد، والأمر بامرار الموسى بعد الذبح لمن قدم الحلق محمول على ضرب من الندب، فما في المدارك ـ من إشكال ذلك بأنّها محمولة عند القائل
بوجوب الترتيب على الجهل والنسيان وإلاّ لم يجب الترتيب ـ في غير محلّه، وان
صدر من بعضهم ذلك، ووجوب الترتيب أعمّ من شرطيّته، كما ان ما فيها وفي غيرها
من إشكال الحكم المزبور بأنّه مناف لقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه
المقتضية وجوب الإعادة كذلك أيضاً، ضرورة عدم الشرطيّة على
التقدير المزبور جمعاً بين الأدلّة، بل لعلّ المراد من قوله(عليه
السلام) «لا حرج» الإشارة إلى قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الذي منه التكليف بالإعادة، فحينئذ يكون الترتيب واجباً
مستقلا لا شرطاً، فالفاعل ممتثل في أصل الفعل وإن عصى في عكس الترتيب، وعلى
كلّ حال فما عن أبي علي ـ من أنّ كلّ سائق هدياً واجباً أو غيره يحرم عليه
الحلق قبل ذبحه، ولو حلق وجب دم آخر ـ محجوج بما عرفت إن أراد عدم الإجزاء
إذا خولف الترتيب، وقد يحتمل الكفّارة، فلا خلاف حينئذ، والله
العالم.

انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب
الجواهر.

قوله: وقول
الصادق(عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد إلى آخر ما ذكره من
الأخبار.

أقول: الإنصاف
أنّ ظهور الأقوال والأخبار في وجوب الترتيب في أعمال منى غير قابل
للإنكار.

ولكنّ الوجوب الشرطي منفي بصحيحة
جميل ، وقد مرّ بيانه تفصيلا في المسألة السابقة ويبيّنه بعد ذلك بعد
قول المحقّق(قدس سره): فلو قدّم بعضاً على بعض أثم ولا إعادة.
فلاحظ.

قوله: لقوله تعالى:
{ولا
تحلقوا...} الخ.

أقول: الآية
الكريمة واردة في مقام بيان حكم الحصر «وإن أحصرتم» وهذا لا يدلّ على حكم
أعمال منى ولزوم الترتيب بينها، ومن هذا يظهر عدم تماميّة الاستدلال بموثّق
عمّار : سألته ـ وعن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى; لأنّ
الله تعالى يقول: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتّى يبلغ الهدي
محلّه}، فإنّ التعليل بالآية الواردة مورد بيان
حكم الحصر يدلّ على أنّ السؤال والجواب في الرواية عن وظيفة المحصور. فلا
يمكن الاستدلال بالرواية أيضاً للزوم الترتيب بين الذّبح والحلق في أعمال منى
في غير مورد الحصر.

قوله: وللتأسّي مع
قوله(صلى الله عليه وآله) «خذوا عنّي
مناسككم».

أقول: لو سلّم
تمامية هذا الدليل للزوم اتّباع فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) في المناسك
ولا نسلّم; لأنّ الفعل أعمّ من الوجوب والنبيّ(صلى الله عليه وآله) يعمل
بالمستحبّات فيها قطعاً ، ولا دلالة لما ذكر أي «خذوا عنّي مناسككم»
للزوم اتباع فعله(صلى الله عليه وآله) في المناسك حتّى يقال : بأنّ
الأصل في فعله(صلى الله عليه وآله) هنا الوجوب إلاّ ما خرج
بالدّليل.

فمع ذلك لا يتمّ هذا الدليل في
مسألة الترتيب فإنّ المدّعى دلالة الدليل على عدم لزوم الترتيب ، فلابدّ
من البحث في ذلك.

/ 5