بیشترلیست موضوعات مقدّمة المركز تمهيد تعريف المتعة أدلّة جواز المتعة الاستدلال بالقرآن الاستدلال بالسنة الاستدلال بالاجماع منشأ الاختلاف فى مسألة المتعة النظر في أدلّة تحريم المتعة الافتراء على عليّ (عليه السلام) في مسألة المتعة خاتمة البحث توضیحاتافزودن یادداشت جدید نكاحاً، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق.ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح(1) .إذن أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح.فظهر إلى الان أنّ الكتاب يدل، والسنّة تدل، والاجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.وكذا تجدون في تفسير الطبري، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الاية : هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى، هذا في تفسير الطبري(2) .وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه، وأنّه نكاح إلى أجل، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح (1) الجامع لاحكام القرآن 5 / 132.(2) تفسير الطبري 5 / 9.