أي إجماع على بيعة يزيد؟ - مغالاة فی فضائل الخلفاء الثلاثة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغالاة فی فضائل الخلفاء الثلاثة - نسخه متنی

السید مرتضی الرضوی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أي إجماع على بيعة يزيد؟


ثم أي إجماع صحيح من رجال الدين صحح لابن عمر بيعة يزيد الممجوج عند
الصحابة والتابعين، المنبوذ لدى صلحاء الأمة، المعروف بالخلاعة والمجون والخمور
والفجور على حد قول شاعر القضاة الأستاذ بولس سلامة في ملحمة الغدير ص 217:





  • رافع الصوت داعيا للفلاح
    وترفق بصاحب العرش مشغولا
    ألف " الله أكبر " لا يساوي
    تتلظى في الدنان بكرا فلم
    تدنس بلثم ولا بماء قراح



  • اخفض الصوت في أذان الصباح
    عن الله بالقيان الملاح
    بين كفي يزيد نهلة راح
    تدنس بلثم ولا بماء قراح
    تدنس بلثم ولا بماء قراح



والأمة مجمعة على شرطية العدالة في الإمامة، قال القرطبي في تفسيره 1: 231:


الحادي عشر - من شروط الإمامة - أن يكون عدلا لأنه لا خلاف بين الأمة أنه
لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم لقوله عليه السلام:


أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون. وفي التنزيل في وصف طالوت: إن الله
اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة.


وقال في صفحة 232: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور:


إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام
لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى
غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض
فيها، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء
إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له وكذلك هذا مثله. هـ


أجل: المائة ألف المقبوضة من معاوية لتلك البيعة الغاشمة (1) جعلت الفرقة لابن عمر
إجماعا، والاختلاف إصفاقا، كما فعلت مثله عند غير ابن عمر من سماسرة النهمة



(1) راجع أنساب الأشراف للبلاذري 5: 31.

/ 155