تنفيذ وصيّته عند الامن من التغيير، والمُراد بمكّة جميع الحرم لا نفس البلد(1) .
وقالت الحنفيَّة:
يُستحبٌّ أن يُدفَن الميِّت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى اُخرى قبل الدّفن عند أمن تغيّر رائحته، أمّا بعد الدفن فيحرم إخراجه، إلاّ إذا كانت الارض التي دفن فيها مغصوبة أو أُخذت بعد دفنه بشفعة(2) .
ومَن سبَر التأريخ وجد الاطباق من علماء المذاهب على جواز النقل في الصّورتين عملاً، وكان من المرتكز في الاذهان نقل الجثث إلى البقاع الشريفة من أرض بيت الله الحرام، أو جوار النبيّ الاعظم، أو قرب إمام مذهب، أو مرقد وليٍّ صالح، أو بقعة اختصّها الله بالكرامة، أو إلى حيث مجتمع أهل الميِّت; أو قبور ذويه.
وكان يوم نقل رفاة اُولئكَ الرّجال من المذاهب الاربعة يوماً مشهوداً، تُقام فيه حفلات مكتظّة، يحضر فيها حَشدٌ من العلماء والخطباء والقرّاء وأُناس آخرين، كلّ ذلك يُنبّئ عن جوازه، وإتفاق الاُمّة الاسلاميّه عليه.
(1) المنهاج المطبوع بهامش شرحه المغني 1: 357، تأليف محيي الدّين النووي الشافعي، شرح الشربيني الشافعي 1: 358، حاشيه شرح ابن قاسم العزى تأليف الشيخ ابراهيم الباجوري الشافعي 1: 280، وغيرها. «المؤلّف».