فهرس المطالب - فوائد القواعد فی شرح قواعد الاحکام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فوائد القواعد فی شرح قواعد الاحکام - نسخه متنی

حسن بن یوسف علامه الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









فهرس المطالب






مقدمة التحقيق‏






الفصل الأول العلامة الحلي و كتابه قواعد الأحكام






العلامة الحلي






قواعد الأحكام






توضيح«على رأي» في القواعد






شروح القواعد و حواشيه






الفصل الثاني الشهيد الثاني و كتابه فوائد القواعد






الشهيد الثاني






فوائد القواعد






مصادر«فوائد القواعد»






نماذج ممن تأثر بكتاب فوائد القواعد






الفصل الثالث عملنا في الكتاب






أ - عملنا في القواعد






ب - عملنا في فوائد القواعد






تخريج الأقوال و الآراء:






تخريج الأحاديث الشريفة:






شرح معاني الكلمات غير المألوفة:






إعداد الفهارس الفنية:






كلمة شكر و ثناء






خطبة المؤلف‏






كتاب الطهارة






[المقصد الأول في المقدمات






الفصل الأول في أنواعها






الفصل الثاني في أسبابها






الفصل الثالث: في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء






فروع






أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه






ب: لو خرج أحد الحدثين






ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد






د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط






المقصد الثاني في المياه






الفصل الأول في المطلق






الأول: الجاري






فروع






الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا






فروع






الثالث: ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه






الفصل الثاني في المضاف و الأسآر






فروع






الفصل الثالث في المستعمل






الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة






فروع






الفصل الخامس في الأحكام






المقصد الثالث في النجاسات






الفصل الأول في أنواعها و هي عشرة






فروع






الفصل الثاني في الأحكام






فروع






كلام في الآنية و أقسامها ثلاثة






فروع






المقصد الرابع في الوضوء






الفصل الأول في أفعاله






الأول: النية






فروع






الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه






الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع






فروع






الرابع: مسح الرأس






الخامس: مسح الرجلين






السادس: الترتيب






السابع: الموالاة






الفصل الثاني في مندوباته






الفصل الثالث في أحكامه






المقصد الخامس في غسل الجنابة






الفصل الأول في سببه و كيفيته






الفصل الثاني في الأحكام






فروع






المقصد السادس في الحيض






الفصل الأول في ماهيته






فروع






الفصل الثاني في الأحكام






المقصد السابع في الاستحاضة






المقصد الثامن في النفاس






المقصد التاسع في غسل الأموات






مقدمة






الفصل الأول في الغسل






الفصل الأول في الغسل






المطلب الثاني في الكيفية






فروع






الفصل الثاني في التكفين






المطلب الأول في جنسه و قدره






المطلب الثاني في الكيفية






تتمة






الفصل الثالث في الصلاة عليه






المطلب الأول: الصلاة واجبة - على الكفاية - على كل ميت مظهر للشهادتين






المطلب الثاني في المصلي






المطلب الثالث في مقدماتها






المطلب الرابع في كيفيتها






المطلب الخامس في الأحكام






الفصل الرابع في الدفن






الفصل الخامس في اللواحق






تتمة






المقصد العاشر في التيمم






الفصل الأول في مسوغاته






الفصل الثاني فيما يتيمم به






الفصل الثالث في كيفيته






الفصل الرابع في الأحكام






كتاب الصلاة






المقصد الأول في المقدمات






الفصل الأول في أعدادها






الفصل الثاني في أوقاتها






المطلب الأول في تعيينها






المطلب الثاني في الأحكام






فروع






الفصل الثالث في القبلة






المطلب الأول: الماهية






المطلب الثاني: المستقبل له






المطلب الثالث: المستقبل






فروع






الفصل الرابع في اللباس






المطلب الأول في جنسه






المطلب الثاني في ستر العورة






خاتمة






الفصل الخامس في المكان






المطلب الأول: كل مكان مملوك أو في حكمه، خال من نجاسة متعدية يصح الصلاة فيه






المطلب الثاني في المساجد






المطلب الثالث فيما يسجد عليه






الفصل السادس في الأذان و الإقامة






المطلب الأول: المحل






المطلب الثاني في المؤذن






المطلب الثالث في كيفيته






المطلب الرابع في الأحكام






المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها






الفصل الأول: القيام






فروع






الفصل الثاني: النية






فروع






الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام






الفصل الرابع: القراءة






الفصل الخامس في الركوع






الفصل السادس: السجود






تتمة






الفصل السابع في التشهد






خاتمة






الفصل الثامن في التروك






فائدة






المقصد الثالث في باقي الصلوات






الفصل الأول: في الجمعة






المطلب الأول: الشرائط






الأول: الوقت






الثاني: السلطان العادل أو من يأمره






الثالث: العدد






الرابع: الخطبتان






الخامس: الجماعة






السادس: الوحدة






المطلب الثاني في المكلف






المطلب الثالث في ماهيتها و آدابها






الفصل الثاني في صلاة العيدين






المطلب الأول: الماهية






المطلب الثاني في الأحكام






الفصل الثالث في الكسوف






المطلب الأول: الماهية






المطلب الثاني: الموجب






الفصل الرابع في صلاة النذر






الفصل الخامس في النوافل






الأول: صلاة الاستسقاء






الثاني: نافلة شهر رمضان






الثالث في ما يختص ببعض الأيام و الليالي






الرابع في ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة






الخامس في ما يستحب يوم الجمعة






السادس: تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم






المقصد الرابع في التوابع






الفصل الأول في السهو






المطلب الأول فيما يوجب الإعادة






المطلب الثاني فيما يوجب التلافي






المطلب الثالث فيما لا حكم له






المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط






فروع






الفصل الثاني في القضاء






المطلب الأول في سببه






المطلب الثاني في الأحكام






فروع






الفصل الثالث في الجماعة






المطلب الأول: الشرائط






الأول: العدد






الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ، و العقل، و طهارة المولد






الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام






الرابع: الاجتماع في الموقف






الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة






السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم






السابع: نية الاقتداء






الثامن: توافق نظم الصلاتين






المطلب الثاني في الأحكام






فروع






الفصل الرابع في صلاة الخوف






المطلب الأول: الكيفية






الأول:«صلاة ذات الرقاع»






الثاني: صلاة بطن النخل






الثالث: صلاة عسفان






الرابع: صلاة شدة الخوف






المطلب الثاني في الأحكام






الفصل الخامس في صلاة السفر






المطلب الأول: محل القصر






المطلب الثاني: الشرائط






الأول: قصد المسافة






الثاني: الضرب في الأرض






الثالث: استمرار القصد






الثالث: استمرار القصد






الخامس: إباحة السفر






المطلب الثالث في الأحكام






كتاب الزكاة






الباب الأول في زكاة المال






المقصد الأول في الشرائط






الفصل الأول في الشرائط العامة






الأول: البلوغ






الثاني: العقل






الثالث: الحرية






الرابع: كمالية الملك






و أسباب النقص ثلاثة






الأول: منع التصرف






الثاني: تسلط الغير عليه






الثالث: عدم قرار الملك






تنبيه






الفصل الثاني في الشرائط الخاصة






أما الأنعام فشروطها أربعة






الأول: النصاب






الثاني: الحول






الثالث: السوم






الرابع: أن لا تكون عوامل






و أما الغلات فشروطها ثلاثة






الأول: النصاب






الثاني: بدو الصلاح






الثالث: تملك الغلة بالزراعة






و أما النقدان فشروطها ثلاثة






تتمة






المقصد الثاني في المحل






الفصل الأول في النعم






المطلب الأول: مقادير النصب و الفرائض






أما الإبل فنصبها اثنا عشر






و أما البقر فنصبها اثنان






و أما الغنم فنصبها خمسة






المطلب الثاني في الأشناق






المطلب الثالث في صفة الفريضة






الفصل الثاني في النقدين






فروع






الفصل الثالث في الغلات






فروع






مسائل






المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة






المطلب الأول في مال التجارة على رأي






فروع






المطلب الثاني في باقي الأنواع






المقصد الرابع في المستحق






الفصل الأول في الأصناف






الأول و الثاني: الفقراء و المساكين






الثالث: العاملون






الرابع: المؤلفة






الخامس: في الرقاب






السادس: الغارمون






السابع: في سبيل الله






الثامن: ابن السبيل






الفصل الثاني في الأوصاف






المقصد الخامس في كيفية الإخراج






المطلب الأول في الوقت






المطلب الثاني في المخرج






المطلب الثالث في النية






المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب






الباب الثاني في زكاة الفطرة






المطلب الأول: المكلف






فروع






المطلب الثاني في وقتها






المطلب الثالث في الواجب






الباب الثالث في الخمس






المطلب الأول: المحل






المطلب الثاني في الشرائط






المطلب الثالث في مستحقيه






المطلب الرابع في الأنفال






كتاب الصوم‏






المقصد الأول في ماهية الصوم






الفصل الأول: النية






الفصل الثاني في الإمساك






المطلب الأول فيما يمسك عنه






المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار






المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار






فروع






المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار






يجب بالإفطار أربعة






الأول: القضاء






الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين






الثالث: الكفارة






فروع






الرابع: الفدية






فروع






الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه






تتمة






المقصد الثاني في أقسامه






الأول أقسام الصوم أربعة






واجب، و هو ستة






و مندوب، و هو جميع أيام السنة إلا ما يستثني






و مكروه، و هو خمسة






فرع






و الواجب إما مضيق






المطلب الثاني في شهر رمضان






المقصد الثالث في الاعتكاف






المطلب الأول: الاعتكاف هو اللبث الطويل للعبادة






المطلب الثاني في شرائطه






أ: النية






ب: الصوم






ج: الزمان






هـ:المكان






ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي






المطلب الثالث في أحكامه






المطلب الرابع في النذر






كتاب الحج‏






المقصد الأول في المقدمات






المطلب الأول في حقيقته






المطلب الثاني في أنواع الحج






أما التمتع






و أما القران و الإفراد






المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج






و شروط التمتع أربعة






و شروط الإفراد ثلاثة






و كذا القارن






المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج






المبحث الأول: البلوغ و العقل






المبحث الثاني: الحرية






المبحث الثالث: الاستطاعة






المبحث الرابع: إمكان المسير، و يشتمل على أربعة مباحث






أ: الصحة






ب: التثبت على الراحلة






ج: أمن الطريق في النفس و البضع و المال






د: اتساع الوقت لقطع المسافة






مسائل






أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل






ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم






ج: الكافر يجب عليه و لا يصح منه






د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد






هـ:المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا






و: ليس للمرأة و لا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج و المولى






ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب






المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه






المطلب السادس في شرائط النيابة






مسائل






أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل






ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد






ج: لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب






د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة






هـ:للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة






و: يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب






ز: يشترط قدرة الأجير






ح: لو عقد بصيغة الجعالة






ط: لو لم يحج في المعينة






ي: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه






يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه






يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه






يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين






يد: لو عين الموصي النائب و القدر تعينا






يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة






المقصد الثاني في أفعال التمتع






مقدمة






الفصل الأول في الإحرام






المطلب الأول في تعيين المواقيت






المطلب الثاني في مقدمات الإحرام






المطلب الثالث في كيفيته






ا: النية






ب: التلبيات الأربع






ج: لبس ثوبي الإحرام






المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات






و يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل






و يكره الإحرام في المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه






المطلب الخامس في أحكامه






المطلب السادس في تروكه






و المحرم عشرون






أ: الصيد






ب: النساء






ج: الطيب






د: الاكتحال بالسواد






هـ:النظر في المرآة






و: الادهان بالدهن مطلقا






ز: إخراج الدم اختيارا






ح: قص الأظفار






ط: إزالة الشعر و إن قل






ى: قطع الشجر و الحشيش






يا: الفسوق






يب: الجدال






يج: قتل هوام الجسد






يد: لبس المخيط للرجال






يه: لبس الخفين






يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة






يز: الحناء






يح: تغطية الرأس للرجل






يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا






ك: لبس السلاح اختيارا






الفصل الثاني في الطواف






الأول في واجباته






أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن و ستر العورة






ب: الختان






ج: النية






د: البدأة بالحجر الأسود






هـ:الختم بالحجر






و: جعل البيت على يساره






ز: خروجه بجميع بدنه على البيت






ح: إدخال الحجر في الطواف






ط: الطواف بين البيت و المقام






ى: رعاية العدد






يا: الركعتان






المطلب الثاني في سننه






المطلب الثالث في الأحكام






الفصل الثالث في السعي






المطلب الأول في أفعاله






المطلب الثاني في أحكامه






الفصل الرابع في التقصير






الفصل الخامس في إحرام الحج و الوقوف






المطلب الأول في إحرام الحج






الأول في وقته و محله






الثاني في الكيفية






الثالث في أحكامه






المطلب الثاني في نزول منى






المطلب الثالث في الوقوف بعرفة






الأول في الوقت و المحل






الثاني في الكيفية






الثالث في الأحكام






المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر






الأول في الوقت و المحل






الثاني في الكيفية






الثالث في أحكامه






الفصل السادس في مناسك منى






المطلب الأول في الرمي






فروع






المطلب الثاني في الذبح






المبحث الأول في أصناف الدماء






المبحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح






المبحث الثالث في هدي القران و الأضحية






المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها






المطلب الثالث في الحلق و التقصير






الفصل السابع في باقي المناسك






المطلب الأول في زيارة البيت






المطلب الثاني في العود إلى منى






المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة






المطلب الرابع في المضي إلى المدينة






تتمة






المقصد الثالث في التوابع






الفصل الأول في العمرة






الفصل الثاني في الحصر و الصد






المطلب الأول: المصدود و هو الممنوع بالعدو






فروع






المطلب الثاني: المحصر






الفصل الثالث في كفارات الإحرام






المطلب الأول: الصيد






المبحث الأول: يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري






فروع






المبحث الثاني: فيما به يتحقق الضمان






فروع






المبحث الثالث في اللواحق






مسائل






المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء






المطلب الثالث في باقي المحظورات






مسائل






كتاب الجهاد






المقصد الأول في من يجب عليه






المقصد الثاني في من يجب قتاله






الأول الحربي






الثاني: الذمي






الثالث: البغاة






و شرائط الذمة«يا»






المقصد الثالث في كيفية القتال






الفصل الأول في القتال






مسائل






الفصل الثاني في الاسترقاق






الفصل الثالث في الاغتنام






المطلب الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة






و أقسام الغنيمة ثلاثة






و الأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة






الثاني: ما لا ينقل






الثالث: السبايا و الذراري






فروع






المطلب الثاني في قسمة الغنيمة






المطلب الثالث في اللواحق






المقصد الرابع في ترك القتال






الفصل الأول في الأمان






المطلب الأول في أركانه






الأول: العاقد






الثاني: المعقود له






الثالث: العقد






الرابع: الوقت






المطلب الثاني في الأحكام






خاتمة






الفصل الثاني في عقد الجزية






المطلب الأول المعقود له






المطلب الثاني: العاقد






فروع






المطلب الثالث: حكم العقد






نكتة






المطلب الرابع في المهادنة






فروع






خاتمة






تتمة






المطلب الخامس في أحكام البغاة






المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر






و إنما يجبان بشروط أربعة






و يجبان بالقلب مطلقا






كتاب المتاجر






المقصد الأول في المقدمات






الفصل الأول: في أقسامها






فمنه واجب






و مندوب






و مباح






و مكروه






و محظور






الأول: كل نجس لا يقبل التطهير






الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراما






الثالث: بيع ما لا ينتفع به






الرابع: ما نص الشرع على تحريمه عينا






الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه






خاتمة تشتمل على أحكام






الفصل الثاني في الآداب






المقصد الثاني في البيع






الفصل الأول: الصيغة






الفصل الثاني: المتعاقدان






الفصل الثالث: العوضان






و شرط المعقود عليه






و يشترط في الملك التمامية






فروع






أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره و لم يظفر به






ب: لو باع المغصوب و تعذر تسليمه






ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعين






د: إبهام السلوك كإبهام المبيع






هـ:لو باع بحكم أحدهما






و: تكفي المشاهدة عن الوصف






ز: رؤية بعض المبيع كافية






ح: لو باع عينا غير مشاهدة






ط: يجوز الإندار للظروف






ى: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة






يا: لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها






يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين






المقصد الثالث في أنواع المبيع






الفصل الأول: الحيوان






المطلب‏


الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا






المطلب الثاني في الأحكام






الفصل الثاني في بيع الثمار






المطلب الأول في أنواعها






المطلب الثاني في الأحكام






فروع






الفصل الثالث في الصرف






فروع






أ: لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا






ب: نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد






ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض






د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد






هـ:لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، و للآخر على الأول دراهم






و: لو اشترى دينارا بعشرة - و معه خمسة






ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده، صح






ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم






المقصد الرابع في أنواع البيع






الفصل الأول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد






المطلب الأول: في النقد و النسيئة






المطلب الثاني في السلف






البحث الأول في شرائطه






الشرط الأول: العقد






الشرط الثاني: معرفة وصفه






فروع






أ: يجب أن يذكر في الحيوان






ب: يذكر في الإبل: الذكورة أو الأنوثة، و السن






ج: يذكر في التمر أربعة أوصاف






د: يذكر في الثياب ثمانية






هـ:يذكر في الرصاص: النوع






و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس






الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون






الشرط الرابع: قبض الثمن في المجلس






الشرط الخامس: كون المسلم فيه دينا






الشرط السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت






الشرط السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول






البحث الثاني في أحكامه






فروع






أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته






ب: لو اختلفا في المسلم فيه






ج: يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء






د: إذا قبضه تعين و برئ المسلم إليه






هـ:لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد، صح






الفصل الثاني: في المرابحة و توابعها






المرابحة: هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه






فروع






أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة






ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره






ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر






د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض






الفصل الثالث في الربا






المطلب الأول في محله






الشرط الأول: التماثل في الجنس






الشرط الثاني: الكيل و الوزن






فروع






المطلب الثاني في الأحكام






المقصد الخامس في لزوم البيع






الفصل الأول في الخيار






المطلب الأول في أقسامه






الأول: خيار المجلس






الثاني: خيار الحيوان






الثالث: خيار الشرط






الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين






الخامس: من باع و لم يسلم و لا قبض الثمن






السادس: خيار الرؤية






السابع: خيار العيب






المطلب الثاني في الأحكام






فروع






أ: لا يبطل الخيار بتلف العين






ب: لو قبلت الجارية المشتري






ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار






د: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع






هـ:البيع بالوصف قسمان






و: لو شرط الخيار لأجنبي






ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة






ح: لو فسخ المشتري بخياره






الفصل الثاني في العيب






المطلب الأول في حقيقته






المطلب الثاني في الأحكام






فروع






أ: لو قتل بردة سابقة






ب: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا






ج: لو كان المبيع غير الأمة






د: لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري






هـ:لو باع المعيب سقط رده






و: لو باع الجاني خطأ






ز: لو باعه من ينعتق عليه - و لما يعلم






المطلب الثالث في التدليس






المطلب الرابع في اللواحق






المقصد السادس في أحكام العقد






الفصل الأول: ما يندرج في المبيع






و الألفاظ ستة






الأول: الأرض






الثاني: البستان و الباغ






الثالث: الدار






الرابع: القرية و الدسكرة






الخامس: الشجر






فروع






أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع






ب: لو كان المقصود من الشجر الورد






ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل






د: لو أبر البعض






هـ:لا يدخل الغصن اليابس






و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير






ز: لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع






ح: لو باع أرضا، و فيها زرع






ط: يدخل في الأرض البئر






ى: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها






السادس: العبد







































المقدمة، ص 8







مقدّمة التحقيق‏







و فيها ثلاثة فصول الفصل الأوّل: العلّامة الحلّي و كتابه القواعد الفصل الثاني: الشهيد الثاني و كتابه فوائد القواعد الفصل الثالث: عملنا في الكتاب‏























المقدمة، ص 11







الفصل الأول العلّامة الحلّي و كتابه قواعد الأحكام‏







العلّامة الحلّي















هو الشيخ الأجلّ الأعظم، العلّامة على الإطلاق، أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي قدّس اللّه نفسه و روّح رمسه، ولد في شهر رمضان عام 648، و انتقل إلى فراديس الجنان في شهر محرّم الحرام عام 726 في الحلّة، و حمل جثمانه الشريف إلى النجف الأشرف و دفن إلى جوار مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين.







تتلمذ العلّامة في مختلف العلوم على عدد كثير من علماء عصره، منهم: المحقّق الحلّي، و الخواجة نصير الدين محمّد بن الحسن الطوسي، و الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهّر الحلّي والده، و الشيخ كمال الدين ميثم البحراني، و الشيخ نجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويني الشافعي، و الشيخ شمس الدين محمّد بن محمد بن أحمد الكيشي.







و تتلمذ عليه جمّ غفير من العلماء، منهم: ولده فخر الدين محمد، و ابنا أخته: السيد عميد الدين و السيد ضياء الدين، و محمد بن علي الجرجاني، و الشيخ قطب الدين محمد بن محمد بن محمد الرازي البويهي. قال الطهراني:







و أمّا تلاميذه، فكثيرة ممّن ترجمته في هذه المائة كانوا من تلاميذه و المجازين منه أو المعاصرين‏























المقدمة، ص 12







المستفيدين من علومه، فليرجع إلى تلك التراجم حتى يحصل الجزم يصدق ما قيل من: «انّه كان في عصره في الحلّة أربعمائة مجتهد».







قال ولده فخر الدين في وصفه رضوان اللّه عليهما: «. المؤيّد بالنفس القدسية و الأخلاق النبوية».







ألّف العلامة الحلّي كتبا كثيرة قيّمة في شتّى العلوم من الكلام و الحكمة و الحديث و الرجال و الفقه و الأصول، منها: إرشاد الأذهان، أنوار الملكوت، تحرير الأحكام الشرعية، تذكرة الفقهاء، خلاصة الأقوال، قواعد الأحكام، كشف المراد، مختلف الشيعة، منتهى المطلب، نهاية الإحكام.







قواعد الأحكام.















قال المؤلّف العلّامة في وصفه:







أمّا بعد، فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام لخّصت فيه لبّ الفتاوى خاصّة، و بيّنت فيه قواعد أحكام الخاصّة، إجابة لالتماس أحبّ الناس إليّ و أعزّهم عليّ، و هو الولد العزيز محمّد. و قال:







اعلم يا بنيّ. أنّي قد لخّصت لك في هذا الكتاب لبّ فتوى الأحكام، و بيّنت لك فيه قواعد شرائع الإسلام بألفاظ مختصرة و عبارات محرّرة، و أوضحت لك فيه نهج الرشاد و طريق السداد..







و قال ولده فخر الدين بشأن القواعد:







إنّي لمّا اشتغلت على والدي قدّس اللّه سرّه. فالتمست منه أن يعمل لي كتابا في الفقه، جامعا لقواعده، حاويا لفرائده، مشتملا على غوامضه و دقائقه، جامعا لأسراره و حقائقه، تبنى مسائله‏























المقدمة، ص 13







على علمي الأصولين و على علم البرهان، و أن يشير عند كلّ قاعدة إلى ما يلزمها من الحكم..







اسم الكتاب. مطابق لمسمّاه، و القواعد جمع قاعدة، و هي أمر كلّي يبنى عليه غيره، و يستفاد حكم غيره منه. فهي كالكلّي لجزئيّاته، و الأصل لفروعه..







و قال المحقّق الثاني في مدحه:







كتاب لم يسمح الدهر بمثاله، و لم ينسج ناسج على منواله، قد احتوى من الفروع الفقهية على ما لا يوجد في مصنّف، و لم يتكفّل ببيانه مؤلّف، و لم يتّفق له شرح يبرز حقائقه من مكنونها و نظير دقائقه من مصونها..







و قال العلامة الطهراني بشأن القواعد:.







هو أجلّ ما كتب في الفقه الجعفري بعد كتاب الشرائع، فهو حاو لجميع أبواب الفقه، و قد أحصيت مسائله في ستمائة و ستّين ألف مسألة، و قيل: إنّه أحصيت مسائله في مائة ألف مسألة و إحدى و أربعين و اللّه العالم، و قد اعتمد عليه كافة المتأخرين و علّقوا عليه الحواشي و شرح شروحا كثيرة..







و قال صاحب الروضات في وصفه:.







و قد كتب كثيرا منها لأجل ولده فخر المحقّقين محمّد كما يظهر من مفاتحها. و من جملة ذلك كتاب قواعده الذي هو أحسن ما كتب في الفقه، و قد عمل له فيه خاتمة من الأخبار و النصائح و الوصايا البالغة ليعمل بها ولده المذكور.







توضيح «على رأي» في القواعد















جاء في بعض الآثار الفتوائية للعلّامة- منها الإرشاد و القواعد و تلخيص المرام- عبارة























المقدمة، ص 14







«على رأي». و لتوضيح مراد العلّامة من هذه العبارة نورد كلمات الأجلّاء و العظماء حولها.







نقل صاحب الروضات عن فخر الدين ولد العلّامة أنّه قال:







إذا قال «على رأي» يكون اختياره ما قبله، و نبّه بقوله: «على رأي» على أنّ فيه خلافا لبعض الأصحاب.







ثمّ قال صاحب الروضات:







إلّا أنّ صاحب مقامع الفضل تنظّر

كذا

في ثبوت هذا الاصطلاح من جهة عدم اطّراده بالنسبة إلى مواضع، منها. ثمّ قال رحمه اللّه: «و الذي يختلج بالبال في حلّ هذا الإشكال أنّ ذلك إنّما كان من تغيّر الرأي، و قد كان المصنّفون سيّما الشيخ و المحقّق و العلّامة هذا كثيرا ما كان يتغيّر رأيهم حتى في كتاب واحد، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة. و إذا تغيّر رأيهم لم يرجعوا فيضربوا على الرأي الأوّل، بل اكتفوا في إعلام المكلّفين بظهور تأخّر الرأي الجديد».







و جاء في مجموعتين مخطوطتين في المكتبة المركزية بجامعة طهران، برقمي 6340 و 6369 ما نصّه:







سؤال:. سئل عن شيخنا الإمام الأعظم، شيخ الإسلام و المسلمين، وارث علوم الأنبياء و المرسلين، خاتم المجتهدين، فخر الملّة و الدين. عن المسائل الآتية، و هو أنّ المولى الأقدم و الإمام المقدّم جمال الحق و الدين قدّس اللّه سرّه قد ذكر في كتاب القواعد في بعض المواضع «على إشكال»، و في بعضها «و فيه إشكال»، و في بعضها «و فيه إشكال منشؤه كذا»، و في بعضها «على رأي»، و في بعضها «و الأقرب كذا»، و في بعضها «كان وجها»، و في بعضها «على قولين» و «فيه قول» و «على قول»، و في بعضها «و الأقوى كذا»، فلينعم ببيان ذلك مفصّلا، أدام الله معاليه.







جواب: أدام الله أيّامك أيّها السائل، اعلم أنّ قوله رحمه اللّه: «فيه إشكال» إشارة إلى أنّ دليلي الطرفين قد تعارضا و لا ترجيح. فتارة يكون وجه الإشكال ظاهرا فيهمله، اتّكالا على ذهن الناظر، أو يحتاج إلى تطويل فيهمله أيضا، و تارة يكون مشكلا و هو مختصر فيذكره.







و الفرق بين قوله: «على إشكال» و «و فيه إشكال» أنّ في الأوّل يكون قد جزم بحكم ثمّ يحصل له إشكال بظهور معارض و لا ترجيح، و في الثاني يكون التردّد حاصلا في الابتداء من غير جزم.























المقدمة، ص 15















و إذا قال: «على رأي» يكون اختياره ما قبله. و نبّه بقوله: «على رأي» على أنّ فيه خلافا لبعض الأصحاب.







و قوله: «في الأقرب» إشارة إلى وجه ترجيح لأحد دليلي الطرفين، لكن ذلك الترجيح لا يحصل به الجزم، فيكون أقرب، لكون أدلّته أكثر من غير جزم.







و قوله: «كان وجها» إشارة إلى وجه الترجيح لأحد دليلي الطرفين، لكن لم يفت به أحد من الأصحاب، و لم يثبت الإجماع على خلافه.







و قوله: «على قولين» إشارة إلى الخلاف من غير ترجيح.







و قوله: «و فيه قول» إشارة إلى قول مخالف و هو ضعيف.







و قوله: «و قيل» إشارة إلى ضعف ذلك.







و قوله: «و الأقوى» إشارة إلى قوّة الدليل في ذلك الحكم، و ضعف دليل نقيضه.







و قوله: «و الأقرب» إشارة إلى قوّة القائل في ذلك الحكم، و ضعف دليل نقيضه.







و قوله: «احتمل» في هذا الكتاب (القواعد) ليس عليه الفتوى..







و قال صاحب المدارك:







و أمّا «على رأي» ففيه إشارة إلى وجه ضعيف، إلّا ما اشتهر في فتاوى الفاضل ابن المطهّر، فإنّ ظاهره أنّ قوله: «على رأي» فتوى له.







شروح القواعد و حواشيه‏







لقد كتبت على القواعد حواش و شروح كثيرة، نظرا لأهميّته العلمية و قيمته الكبيرة، و يمكن أن يقال: إنّ القواعد تصدّر المقام في الكتب الفقهية بعد شرائع الإسلام و إرشاد الأذهان من حيث كثرة ما له من الشروح و الحواشي، ذكر منها الشيخ آقا بزرگ الطهراني ما يقرب من ثلاثين شرحا. و إليك أسماء عدد من الشروح و الحواشي المهمّة على القواعد:























المقدمة، ص 16







إيضاح الفوائد لفخر المحقّقين ولد المحقّقين ولد العلامة، جامع الفوائد للمولى عبد الله التستري، جامع المقاصد للمحقّق الكركي، حاشية القواعد للشهيد الأوّل، فوائد القواعد للشهيد الثاني، كشف اللثام للشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني المعروف بالفاضل الهندي، كنز الفوائد للسيد عميد الدين ابن أخت العلامة.







مفتاح الكرامة للسيّد جواد العاملي رضوان الله تعالى عليهم.























المقدمة، ص 17







الفصل الثاني الشهيد الثاني و كتابه فوائد القواعد







الشهيد الثاني















ولد العالم الجليل و الفقيه النبيل، بديع زمانه و نادرة أوانه، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الشامي المعروف بالشهيد الثاني، أفاض الله على روحه المراحم الربانية و أسكنه في جنانه العلية، في يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر شوّال سنة 911، و استشهد في شهر رجب سنة 965.







قال في وصفه المحقّق التستري صاحب المقابس:







أفضل المتأخّرين و أكمل المتبحّرين، نادرة الخلف و بقيّة السلف، مفتي طوائف الأمم و المرشد إلى التي هي أقوم، قدوة الشيعة و نور الشريعة، الذي قصرت الأكارم الأجلّاء عن استقصاء مزاياه و فضائله السنيّة، و حارت الأعاظم الألبّاء في مناقبه و فضائله العلية المؤيّد المسدّد بلطف الله الخفيّ و الجليّ. و له كتب و رسائل كثيرة فآخره مهذّبه في فنون مختلفة و مطالب متشعّبة..







تتلمذ الشهيد الثاني على عدد كبير من علماء عصره من الخاصّة و العامّة في مختلف العلوم، منهم: والده عليّ بن أحمد، و الشيخ عليّ بن عبد العالي الميسي، و السيد بدر الدين حسن ابن السيد جعفر الأعرجي الحسيني الكركي، و المحقّق الفيلسوف شمس الدين محمّد بن مكّي، و شهاب الدين أحمد الرملي الشافعي، و الشيخ أبو الحسن البكري، و شمس الدين ابن‏























المقدمة، ص 18







طولون الدمشقي الحنفي.







و تتلمذ عليه جمع غفير من العلماء منهم: الشيخ عزّ الدين حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، و الشيخ علي بن زهرة الجبعي، و السيد علي العاملي والد صاحب المدارك، و السيد عطاء الله ابن السيد بدر الدين الحسيني الموسوي، و المولى محمود بن محمد اللاهجاني، و السيد جمال الدين حسن ابن السيد نور الدين، و ابن شعير العاملي، و السيد علي بن الصائغ العاملي، و السيد نور الدين ابن السيد فخر الدين عبد الحميد الكركي، و بهاء الدين محمد بن علي بن الحسن العودي الجزّيني و هو من خواصّ تلاميذه و هو الذي ألّف كتابا في ترجمة الشهيد و سمّاه «بغية المريد في الكشف عن أحوال الشيخ زين الدين الشهيد».







ألّف الشهيد الثاني في عمره القصير (54 سنة) زهاء ستّين كتابا و رسالة في مختلف الموضوعات، كان الكثير منها و لا يزال المورد الصافي لإفادة العلماء. منها: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، و هو أشهر مصنّفاته. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، و هو أكبر مصنّفاته. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية، و تمهيد القواعد الأصولية و العربية، و أكثر هذه الكتب طبعت أخيرا محقّقة أو قيد التحقيق.







و لقد فقد عدد من آثار الشهيد مثل: غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدّثين، منار القاصدين في أسرار معالم الدين، بغية المريد مختصر منية المريد، مبرّد الأكباد مختصر مسكّن الفؤاد، و رسالة في عشرة مباحث من عشرة علوم.







و هناك عدد من آثار الشهيد الموجودة لم يطبع بعضها بعد و بعضها تحت الطبع مثل: تقليد الميّت، رسالة في النيّة، مناسك الحجّ، نيّات الحجّ و العمرة، تحقيق الإجماع في زمن الغيبة، حاشية الألفية، تفسير آية البسملة، أجوبة المسائل السماكية، حاشية خلاصة الأقوال، و فوائد القواعد.























المقدمة، ص 19







فوائد القواعد















«فوائد القواعد» في شرح «قواعد الأحكام» لآية الله على الإطلاق، العلّامة الحلّي (قدّس سرّه) واحد من بين الآثار القيّمة للشهيد الثاني (طيّب الله رمسه) الذي لا زال مخطوطا.







و قد تكفّل هذا الشرح بحلّ معظلات القواعد و رفع مشكلاته، و بيّن الشهيد نفسه ذلك في مقدّمة الكتاب، بقوله:.







و بعد فهذه تعليقة خفيفة المئونة، كثيرة المعونة على حلّ بعض مشكلات القواعد، و تقييد مطلقه، و الإشارة إلى المختار من مواضع إشكاله و خلافه، حيث يفتقر إلى تفصيل و تطويل عن مجرّد الفتوى بالقوّة و الضعف، و إلّا جعلناه مفردا في محلّ آخر نقتصر فيه على المختار من فتاويه..







أمّا عن تأريخ تأليف هذا الكتاب فلم نتمكّن من الوقوف عليه، إلّا أنّنا وفّقنا أن نزيح عنه الغبار- و للمرّة الأولى- و أن نكسوه حلّة بهيّة، بعد أن بذلنا الجهد المتواضع في تحقيقه و تصحيحه.







قال ابن العودي تلميذ الشهيد في ترجمته عند تعداد مؤلّفاته:







و منها: حاشية على قواعد الأحكام للعلّامة أيضا حقّق فيها المهمّ من المباحث، و مشى فيها مشي الحاشية المشهورة بالنجّاريّة للمولى السعيد الشيخ الشهيد، و غالب المباحث فيها بينه و بينه، برز منها مجلّد لطيف إلى آخر كتاب التجارة.























المقدمة، ص 20







و قال صاحب الرياض أيضا في ترجمته: «له مؤلّفات منها. و حاشية القواعد». و قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني في عداد حواشي قواعد الأحكام للعلامة: «الحاشية عليه للشيخ السعيد زين الدين الشهيد في (966) مجلّد لطيف إلى كتاب التجارة، و هي نظير حاشية ابن النجار.». و قد قام الشهيد الثاني في هذا الكتاب ببيان وجه الإشكال في الموارد التي استشكل فيها العلّامة و في الموارد التي علّق فيها على كلام العلّامة بإيجاز كقوله: «جيّد» أو «قوي» تراه يورد مستند الحكم، و يبيّن وجه البطلان. كما وضّح كثيرا من المعاني اللغوية المبهمة و كشف عن معناها الحقيقي، و نراه- أحيانا- يستعرض بعض النكات الأدبيّة و الرجالية، و يذكر صاحب القيل أو راوي الرواية، و هو أمر مهمّ في عمليّة استنباط الحكم الشرعيّ.







و من خلال التمعّن و سبر الغور في هذا الشرح النفيس نلمس الاحتياط- الذي هو أمر حسن على كلّ حال- لدى الشهيد و الحرص على العلم و اتّباع الدليل.







مصادر «فوائد القواعد»







أما عن مآخذ كتاب «فوائد القواعد» و المصادر الفقهية التي تأثّر بها الشهيد الثاني و نقل عنها، فهي مرتّبة أدناه بحسب الترتيب الألفبائي:







1- «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان»، 2- «الانتصار»، 3- «إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد»، 4- «البيان»، 5- «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية»، 6- «تذكرة الفقهاء»، 7- «تهذيب الأحكام»، 8- «جامع المقاصد في شرح القواعد»،























المقدمة، ص 21















9- «الحاشية النجارية»، 10- «الخلاف»، 11- «الدروس الشرعية في فقه الإمامية»، 12- «ذكري الشيعة في أحكام الشريعة»، 13- «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»، 14- «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام»، 15- الصحاح»، 16- «غاية المراد في شرح نكت الإرشاد»، 17- «الكافي في الفقه»، 18- «كنز الفوائد»، 19- «اللمعة الدمشقية في الفقه الإمامية»، 20- «المبسوط»، 21- «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة»، 22- «المعتبر في شرح المختصر»، 23- «المقنعة»، 24- «منتهى المطلب في تحقيق المذهب»، 25- «النهاية»، 26- «نهاية الإحكام في معرفة الأحكام».







نماذج ممّن تأثّر بكتاب فوائد القواعد







ممّن تأثّر بكتاب «فوائد القواعد» صاحب مدارك الأحكام في شرحه على شرائع الإسلام، فقد كتب في مبحث زكاة الغلّات:.







و بذلك قطع جدّي (قدّس سرّه) في فوائد القواعد، فإنّه اعترف بأنّه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة، و قال: إنّ إثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة























المقدمة، ص 23







الفصل الثالث عملنا في الكتاب‏







أ- عملنا في القواعد







اعتمدنا في تصحيح القواعد على نسختين و هما:







1- نسخة مطبوعة محقّقة من قبل مؤسسة النشر الإسلامي التي اعتمدت في تصحيحها على عدّة نسخ معتمدة و هي:







أ- نسخة أصلها محفوظة في مكتبة المدرسة الفيضية في قم المقدسة، و هي نسخة قيّمة و مصحّحة في عصر المؤلّف، وقع الفراغ من كتابتها سنة 717 و عليها حواش كثيرة من عدّة محشّين.







ب- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رحمه الله، المرقّمة 1310، و هي نسخة نفيسة تعود إلى عصر المؤلّف، مصحّحة و عليها كثير من التعليقات، منها تعليقات بخطّ فخر المحقّقين ابن العلامة الحلّي (رضوان الله عليهما) و فيها مواضع بخطّ العلامة نفسه.







ج- مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، المرقّمة 5643، و هي نسخة كاملة بخطّ واضح مشكول، وقع الفراغ من كتابتها في صفر من سنة 728، أي بعد وفاة العلّامة بعامين.







د- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي، المرقّمة 1292، و هي بخط نسخ جيّد و واضح، فرغ من كتابتها في شهر رمضان من سنة 846.







هـ- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي، المرقّمة 1077، و هي نسخة قديمة و لكنّها ناقصة و لا يعرف تاريخ كتابتها.























المقدمة، ص 24







2- مخطوطة لمكتبة جامع گوهرشاد في مشهد المقدسة، المرقّمة 387، و هي نسخة نفيسة جدّا مصحّحة و مزيّنة بتعليقات من الشهيد الأوّل (رحمه الله) و عليها بلاغات متعددة و إنهاءات.







و مع تقديرنا للجهود المباركة المبذولة من قبل مؤسسة النشر الإسلامي في تحقيق كتاب القواعد، فقد عمدنا إلى حذف ما ليس ضروريّا، و ما يعدّ نقصا في التحقيق، نشير إلى بعض الموارد:







1- إثبات موارد الاختلاف بين النسخ في الهامش، و ربّما وصل عدد التعليقات المثبتة إلى إحدى عشرة تعليقة، و لم تخل صفحة واحدة من ذكر نسخة البدل، مع عدم ترجيح ما هو مرجّح و إثباته في المتن و وضع المرجوح في الهامش، و من الأمثلة على ذلك ما ورد في الصفحات: 181، 261، 292- 299، 344، 363، 371، 385، 398، 471، 517.







و تجدر الإشارة إلى أنّ تصحيح المتن يختلف عن ضبط النسخ و الإشارة إلى موارد الاختلاف، فإنّ اختيار الكلمة الصحيحة و إثباتها في المتن- في مورد اختلاف النسخ- يحتاج إلى مزيد عناية و إعمال فكر لأجل الوصول إلى تشخيص ما هو الصحيح و ترجيحه. و بناء على ذلك لم نورد اختلاف النسخ في الهوامش، لا في تصحيح القواعد و لا عند تحقيق الفوائد، إلّا في الموارد التي دعت إليها الضرورة.







2- قمنا بإعراب كثير من الموارد الضرورية و الموهمة التي كثيرا ما يشتبه في تلفّظها.







3- أنّه- مضافا إلى ما ذكرنا من وجود إخطاء في تصحيح متن القواعد- لعدم ترجيح ما هو الصحيح عند تضارب النسخ- فقد وضعت كثير من علامات الترقيم في غير محلّها المناسب.







و بعبارة أوجز: وجدنا أن متن القواعد بحاجة إلى تصحيح فنّي تراعى فيه الدقّة، و لذا صمّمنا على إخراجه على أحسن هيئة و بأبهى صورة.







ب- عملنا في فوائد القواعد







لم يطبع فوائد القواعد حتّى الآن لا بالطبع الحجري و لا بغيره، و نسخه الخطيّة نادرة























المقدمة، ص 25







أيضا، أمّا النسخ التي استفدنا منها و اعتمدنا عليها في عملنا في التحقيق فهي أربعة:







1- مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي (رقم 1)، المرقمة 1307، و جاء في آخرها:







هذا ما وجدناه من هذه الحاشية و الحمد لله وحده و صلّى الله على محمد و آله، و كتبها لنفسه بيده الفانية الجانية الفقير إلى رحمة ربه الغنيّ المغني حسين بن عليّ بن طعمه الحوارزي تجاوز الله تعالى عنهم بمنّه و كرمه و أفاض عليهم سبحانه فضله و جوده و نعمة إنّه جواد كريم، و ذلك في عشرين جمادى الأولى سنة 1041 من الهجرة على مهاجرها أفضل الصلاة و السلام و الحمد لله رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات يا كريم إنّك على كلّ شي‏ء قدير. تمّ حاشية قواعد العلامة عليه الرحمة و الرضوان بيد العبد الجليل الشيخ زين الدين المشهور بالشهيد الثاني عليه رحمة الله الملك الجبّار.







و هذه النسخة كتبت كلماتها بحروف أكبر من باقي النسخ، و هي مقروءة، إلّا أنّه سقطت منها أوراق يسيرة، و رمزنا لها بـ «س».







2- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رحمه الله، المرقّمة 4242، جاء في آخرها:







هذا ما وجدناه من هذه الحاشية الشريفة و الحمد لله ربّ العالمين، و كتبته في يوم الأحد الرابع من الشهر الأوّل من السنة السابعة من العشر الثالث من المائة الثالثة من الألف الثاني من الهجرة النبويّة السنوية على هاجرها ألف ألف سلام و تحية، سنة 1227.







و هذه النسخة كاملة إلّا أنّه لم تشرح فيها خطبة القواعد، و لكنّها أصحّ من سائر النسخ، و رمزنا لها بـ «ع».







3- مخطوطة مكتبة العالم المجاهد الشهيد محمد علي القاضي الطباطبائي الخاصّة، ناسخها مجهول، جاء في آخرها:







«تمّ إلى هاهنا إنهاء النسخة الموجودة بعون الملك الوهاب».







و هذه المخطوطة ناقصة و قد سقطت من أواخرها أوراق. و رمزنا لها بـ «ق».







4- مخطوطة المكتبة المركزية بجامعة أصفهان، المرقّمة 2- 16917، جاء في آخرها:







هذا ما وصل إليّ من هذه الحاشية و هي نسخة معارضة بنسخة الأصل و الحمد للّه وحده و صلّى الله على محمد و آله، و كتبها لنفسه بيده الفانية الفقير إلى رحمة ربّه.























المقدمة، ص 26















و هذه النسخة كثيرة الأخطاء، و إن جاء في هامش الورقة الأخيرة منه: «بلغ قراءة بقدر الوسع و الطاقة». و رمزنا لها بـ «ص».







تخريج الأقوال و الآراء:







استفاد الشهيد من الآثار المتعدّدة لمن سبق من الأعلام، إلّا أنّه- و كما جرت عادة الفقهاء- قلّما يذكر اسم القائل أو أسماء الكتب و المصادر التي استفاد منها، و قد بذلنا الجهد للتعرّف على تلك المصادر و عزو الأقوال إلى مصادرها الأصليّة.







نشير إلى بعض ما ورد:







«و قد صرّح المصنّف في كثير من كتبه»: 69، «و هو مذهب المصنف و جماعة. و هو قول الأكثر»: 73، «عن بعض العامّة»: 76، «كما ذهب إليه المصنّف و بعض الأصحاب»:







105، «و بذلك صرّح في غيره»: 159، «خلافا للأكثر»: 277، «و قد أغرب من أوجب بهما الكفّارة خصوصا المرتضى»: 293، «هذا الحكم مشهور بين الأصحاب»: 238، «المشهور بين الأصحاب»: 45، «صرّح به جماعة من المتأخّرين»: 368، «صرّح المصنّف و غيره»: 385، «مذهب المصنّف و أكثر الأصحاب»: 491، «مشهور بين الأصحاب»:







209، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة الواردة في كلام المصنّف.







تخريج الأحاديث الشريفة:







خرّجنا الأحاديث من مصادرها الأصليّة الأوّلية مثل الكتب الأربعة من طريق الشيعة و الصحاح و المسانيد من طريق السنّة، و ربّما ذكرنا الرواية بنصّها في الهامش لأجل تسهيل الأمر و تيسير فهم المطلب و إليك نماذج و أمثلة على ذلك:







«و قد ورد النصّ»: 80، «هكذا ورد في بعض الأخبار»: 120، «و في بعض الأخبار»:







168، «لكونه مورد النهي»: 177، «و في النصوص»: 179، «المرويّ»: 179، «و النصوص»: 186، «و لا بعد فيه مع النص»: 188، «لإطلاق الأدلّة القطعيّة من الكتاب و السنة»: 191، «من جهة النهي عن قطع العمل»: 201، «و عليه شواهد من الأخبار»:







289، «لإطلاق النص»: 312، إلى غير ذلك.























المقدمة، ص 27







شرح معاني الكلمات غير المألوفة:







قمنا بشرح معاني بعض الكلمات الغريبة و الموهمة، و ذلك من خلال الاستعانة بأمّهات كتب اللغة كالصحاح و لسان العرب و غيرهما.







إعداد الفهارس الفنيّة:







إنّ صنع الفهارس الفنيّة لكتاب- أيّ كتاب- تضفي عليه ميزة خاصّة، حيث إنّها تسهّل على القارئ و الباحث الوصول إلى ما يبتغيه من المطالب، من دون اللجوء إلى مطالعة الكتاب من أوّله إلى آخره.























المقدمة، ص 29







كلمة شكر و ثناء







و في نهاية المطاف أحمد اللّه سبحانه و تعالى حمدا كثيرا على توفيقه إيّاي للقيام بأداء هذا العمل الذي استوعب سنوات طويلة منذ أن شرعت باستنساخه و حتى آخر مرحلة من مراحل تحقيق الكتاب، و ليعذرني القارئ الكريم و ليصفح فيما يمكن أن يصادفه من خطإ أو عيب ناشى‏ء عن ذهول ذهن أو هفوة قلم و سبق نظر، فالعفو عند كرام الناس مقبول.







و أهدي ثواب هذا الجهد المتواضع إلى روح سيّدي و والدي السيد كاظم المطّلبي قدّس الله روحه الزكيّة و أفاض على تربته المراحم الربانيّة.







و لا يفوتني أن أتقدّم بجزيل الشكر و الثناء إلى الإخوة الأعزّاء في مركز الأبحاث و الدراسات الإسلامية التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم المقدّسة. حيث أتاحوا لي فرصة إنجاز هذا العمل المبارك، و أخصّ منهم بالذكر فضيلة الشيخ علي أوسط الناطقي المشرف على «قسم إحياء التراث الإسلامي».







كما أتقدّم بمزيد الشكر لكلّ من أسهم في مساعدتي على إنجاز هذا المشروع، و أخصّ منهم بالذكر:







1- فضيلة الشيخ أحمد العابدي لمراجعة مقدّمة التحقيق، و الشرح.







2- الأستاذ الأديب أسعد الطيب، لمراجعة الكتاب و تفضّله بإرشادات و اصلاحات أدبيّة قيّمة.







3- فضيلة الشيخ رضا المختاري الذي اقترح عليّ تحقيق هذا الكتاب، و رغّبني في ذلك، كما و ساعدني في الحصول على مخطوطات الكتاب، و لم أعدم نصحه و إرشاده في جميع‏























المقدمة، ص 30







مراحل التحقيق.







4- فضيلة الشيخ نعمة الله جليلي، لمساعدته في تصحيح متن القواعد.







5- الأخ الفاضل محمّد حسين المشهداني لمساعدته في تخريج قسم من الأحاديث و الأقوال.







6- فضيلة الشيخ محمد حسين المولوي لتعريبه مقدّمة التحقيق و ضبطها.







7- فضيلة السيد محمد تقي القاضي نجل العالم المجاهد الشهيد محمد على القاضي الطباطبائي طاب ثراه، لوضعه المخطوطة المحفوظة في مكتبة والده تحت تصرّفي.







كما لا أنسى أن أشكر و أثنى على الإخوة الأعزّاء في مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، لما بذلوه من جهود في الصف و الإخراج الفنّي للكتاب على أحسن ما يرام، فجزاهم الله خير الجزاء و وفّقنا و إيّاهم لخدمة مكتبة أهل البيت عليهم السلام. و الحمد لله ربّ العالمين و صلّى الله على محمّد و آله الطاهرين.







السيّد أبو الحسن المطّلبي قم المقدّسة 18 ذو الحجة 1418 هـ. ق.







27- 1- 1377 هـ. ش.







يوم إكمال الدين و إتمام النعمة و إثبات الوصاية و الولاية ليعسوب الدين، سيد الوصيين، مولى الموحدين، أمير المؤمنين، عليه أفضل صلوات المصلّين.







/ 636