طهارة الکبیر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
المعتبر هو كفاية الاتصال (1) في غير محله، لان ظاهر المبسوط (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) وكل من عبر في متنه ب " تكاثر الماء الوارد وتدافعه " (5) إما شرطية الامتزاج، أو لزوم الاستهلاك، ولعل الثاني أقرب، كما مضى بعض المؤيدات عليه (6)، فإنكار كفاية الاتصال والامتزاج ليس مخالفا للاجماع المركب، إلا على بعض المحتملات في كلمات الاصحاب ومتونهم.