طهارة الکبیر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الحمام. ولو كان بصدد ذكر العناوين المعروفة وإن كانت متحدة في الاحكام، فما كان وجه لطرح الماء المستعمل في الاحداث وماء الحمام. وقد عدل عنه السيد الاصفهاني (رحمه الله)، فترك الكر والقليل، فصارت الاقسام خمسة، بإضافة الماء الراكد (1)، والامر سهل. والذي هو التحقيق: ذكر جميع المياه بعناوينها من غير نظر إلى الاحكام، لانه من الممكن تفاوت آرائهم فيها، فهو الجاري، والنابع الراكد، والبئر، والمطر، والحمام، والكثير، والقليل، والمستعمل في الاحداث. وإن شئت أضف إليها الماء المشكوك، حتى تكون هي العشرة الكاملة، لان المراد من المشكوك أعم من الشك في خصوصيات هذه المياه، أو الطهارة والنجاسة، فتدبر.