طهارة الکبیر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

طهارة الکبیر - جلد 1

السید مصطفی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وغاية ما يمكن أن يقال: هو أن حذف المتعلق دليل العموم، فإنه بالنسبة إلى القذارات العرفية معلوم تطهيره، والشرع ألحق النجاسات المجعولة السياسية وغيرها بها، بتعبيره عنها بال‍ " قذر " كما في كثير من المآثير، فهو مطهر لجميع الاخباث والمتنجسات بها، وحيث يعبر في مسألة زوال الاحداث عن مطهرية الماء - كما في الكتاب (1) - يعلم أنه من تلك الجهة له العموم أيضا، فحذف المتعلق من الشرع الاقدس، دليل على مطهريته للكل، بشهادة ما عرفت، ومقتضى الاطلاق أن نفس طبيعة الماء تكون كذلك، فكأنه جعل المطهرية من لوازمها. محتملات جملة ولا يطهر هذا مع قطع النظر عن جملة: ولا يطهر وفيها احتمالات: من كونها ناظرة إلى أن الماء لا ينجس حتى يطهر، فتكون في مقابل أدلة انفعال الماء القليل. ومن كونها ناظرة إلى أنه غير قابل للتطهير مقابل ما دل عليه، فتكون النتيجة لزوم المزج، بإفناء موضوع النجاسة، كما هو خيرة جماعة (2). ومن كونها ناظرة إلى أنه لا يطهر بغيره، فيكون قابلا للتطهير بنفسه. ومن كونها ناظرة إلى تأكيد الجملة الاولى، وسريان مطهريته في

1 ـ (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به...) الانفال (8): 11.

2 ـ منتهى المطلب 1: 6 / السطر 30، ذكرى الشيعة: 9 / السطر 32.

/ 409