طهارة الکبیر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

طهارة الکبیر - جلد 1

السید مصطفی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم قد تصرف في عموم مطهرية الماء، بإخراج الماء المتنجس، مع أن العرف لا يراه نجسا إلا في بعض الفروض. هذا مع أنه قد وردت روايات خاصة في ماء البحر ناطقة بجواز التوضي به، وأ نه الطهور (1) بل في رواية دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) أنه قال: من لم يطهره البحر فلا طهور له (2). الروايات الظاهرة في أن الطهور ما لا يقبل النجاسة ثم إن هنا روايات اخر، ربما تكون ظاهرة في أن المراد من الطهور ما لا يقبل النجاسة، لما فيه العصمة والقوة (3)، فتكون هي دالة على أن وجه المبالغة هو ذا، دون المطهرية للغير، مثل قوله (عليه السلام): خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ (4) وبهذا المضمون كثير في المآثير، فدعوى أن الماء طهور، لا تصح إلا مع المصحح، وهو هنا - بقرينة قوله لا ينجسه شئ - هو أنه لا ينفعل، لما فيه الصفة المانعة عنه. الروايات الظاهرة في المطهرية وبيان وجه الخدشة فيها وبعض روايات اخر، تشهد على الاعمية في جهة الدعوى، وأن

1 ـ وسائل الشيعة 1: 136، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 2.

2 ـ دعائم الاسلام 1: 111.

3 ـ وسائل الشيعة 1: 133، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 1 و 2.

4 ـ وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

/ 409