كتاب الديات - شرح اللمعة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 10

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الديات

(كتاب الديات) الديات جمع دية والهاء، عوض عن واو فاء الكلمة (1) يقال: وديت القتيل: أعطيت ديته (وفيه فصول أربعة):

(الأول) (في مورد الدية) بفتح الميم وهو موضع ورودها مجازا (2). والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل (إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ) المحض (وشبهه) (3) وهو العمد الذي يشبه الخطأ. واحترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حينئذ عن العمد (4) (فالأول) (5) وهو الخطأ المحض (مثل أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا، أو انسانا معينا فيصيب غيره)

(1) من ودى يدي وديا. ودية. وزان وعد يعد وعدا وعدة والتاء فيها عوض عن الواو المحذوفة. وهي عبارة عن المال الذي يعطى لولي المقتول عوضا عن نفس القتيل.

(2) أي المصنف استعمل المورد في هذا المكان من باب المجاز، لأن المورد بمعنى المحل. مع أن المبحوث هنا: ما يكون سببا للدية. فاستعماله في السبب مجاز.

(3) أي شبه الخطأ.

(4) كما لو قتل شخص انسانا عمدا فالمطالب به أولا وبالذات: هو القصاص ثم ينتقل إلى الدية بعد الصلح.

(5) أي الذي تثبت فيه الدية بالأصالة.

/ 328