شرح اللمعة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 10

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومرجعه إلى عدم قصد الانسان (2)، أو الشخص (3). والثاني (4) لازم للأول. (والثاني) وهو الخط الشبيه بالعمد، وبالعكس (5): أن يقصدهما (6) بما لا يقتل غالبا وإن لم يكن (7) عدوانا (مثل أن يضرب للتأديب) ضربا لا يقتل عادة (فيموت) المضروب. (والضابط) في العمد وقسيميه (8): (إن العمد هو أن يتعمد الفعل والقصد) بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين (9).

(1) أي مرجع الخطأ المحض.

(2) كما في المثال الأول. فإن الرامي لم يقصد الانسان أصلا، بل كان قاصدا للحيوان فصادف الانسان. فعدم قصد الانسان أصلا ملازم لعدم قصد الشخص المعين.

(3) كما في المثال الثاني. حيث إن الرامي لم يقصد هذا الانسان المرمي، بل كان قاصدا آخر فصادف هذا.

(4) أي عدم قصد الانسان المعين مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان كما في المثال الأول. وهو أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا. والمراد من الأول: عدم قصد مطلق الانسان.

(5) وهو العمد الشبيه بالخطأ.

(6) أي يقصد الحيوان كما في المثال الأول. والانسان كما في المثال الثاني: والمراد من القصد: إيقاع ما لا يوجب القتل غالبا بهما.

(7) أي لم يكن هذا القصد عدوانا وظلما.

(8) وهما: العمد الشبيه بالخطأ. والخطأ المحض.

(9) وله صورتان. (إحداهما): الايقاع به بما يقتل مع القصد. (ثانيتهما) الايقاع به بما لا يقتل فمات مع قصد القتل.

/ 328