شرح اللمعة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 10

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يقتل غالبا (1). (فالطبيب (2) يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه) نفسا وطرفا (3)، لحصول التلف المستند إلى فعله، ولا يطل (4) دم امرء مسلم، ولأنه (5) قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد (6). فكان فعله شبيه عمد (وإن احتاط واجتهد وأذن المريض)، لأن ذلك (7) لا دخل له في عدم الضمان هنا (8)، لتحقق الضمان مع الخطأ المحض. فهنا أولى وإن اختلف الضامن (9).

(1) أي بشرط أن لا يكون الفعل قاتلا غالبا.

(2) الفاء تفريع على الخطأ الشبيه بالعمد. أي يكون الطبيب ضامنا لو مات المريض بمباشرته.

(3) ففي تلف النفس ديتها على الطبيب. وكذلك في تلف طرف من أطراف المريض كيده. ورجله. وعينه. وأسنانه. أو حاسة من حواسه. فديته عليه أيضا.

(4) بصيغة المضارع المجهول من اطل يطل من باب الأفعال. بمعنى هدر دمه. أي لا يذهب دم المسلم باطلا أي بلا مقابل. فإن كان عمدا اقتص من الفاعل. وإن لم يكن عمدا ودي أي أخذت الدية (5) أي طبيب.

(6) لأنه قصد العلاج، لكنه أخطأ في التشخيص.

(7) أي اجتهاد الطبيب. واحتياطه في تشخيص المرض وأذن المريض له في العلاج.

(8) أي في خطأ الطبيب.

(9) فإن الضامن في الخطأ المحض: العاقلة. وفي الشبيه بالعمد: الفاعل.

/ 328