شرح اللمعة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 10

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال ابن إدريس: لا يضمن مع العلم (1) والاجتهاد، للأصل (2) ولسقوطه (3) بإذنه، ولأنه (4) فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا. وفيه (5) أن أصالة البراءة تنقطع بدليل الشغل. والإذن (6) في العلاج

(1) أي لو كان الطبيب حاذقا عالما واجتهد في المرض وشخصه وشخص الدواء لم يكن ضامنا لو مات المريض أثناء المعالجة، أو اشتد مرضه. أو شل بدنه أو نقص حاسة من حواسه. هذا ما ذهب إليه " ابن إدريس " من عدم الضمان واستدل على ذلك بأمور ثلاث (الأول): أصالة البراءة من الضمان إذا كان الطبيب متصفا بالصفات المذكورة (الثاني): إذن المريض للطبيب في العلاج والمداواة وإذنه مسقط للضمان لو تلف المريض في الأثناء، لأنه لم يباشره من تلقاء نفسه حتى يكون ضامنا له، بل بإذن منه. (الثالث): إن العلاج والمباشرة فعل سائغ شرعا وعقلا. فإذا كان نفس العمل سائغا فلا يكون الطبيب ضامنا إذا تلف المريض، أو اشتد مرضه. هذه هي الأدلة التي أقامها " ابن إدريس " على الضمان إذا كان الطبيب متصفا بالصفات المذكورة.

(2) هذا هو الدليل الأول " لابن إدريس ".

(3) هذا هو الدليل الثاني.

(4) هذا هو الدليل الثالث.

(5) رد من " الشارح " على الدليل الأول فإن أصالة البراءة إنما تجري لو لم يكن هناك دليل اجتهادي على الاشتغال. وما سيذكره دليل اجتهادي فهو قاطع للأصل المذكور.

(6) هذا رد من " الشارح " على الدليل الثاني " لابن إدريس ". فإن الاذن من ناحية المريض إنما كان في العلاج والمداواة، لا في الاتلاف.

/ 328