شرح اللمعة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 10

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجلين اللذين بهما يتحقق المشي الذي هو متعلق النذر. فإذا انتفت فائدة حركة الرجلين في السفينة سقطت الحركة وبقي الآخر وهو القيام على وجوبه. فأجاب (الشارح) رحمه الله عن هذا الوهم وحاصله: أن السبب في سقوط حركة الرجلين وهو عدم الفائدة موجود بعينه في القيام في السفينة فيجب أن يسقط أيضا مع أنه لا يسقط. وفي ص 167. السطر 6 عند قول (الشارح): (ويعتبر فيها القصد). مرجع الضمير: (ما يعم الكسوة ونحوها). والمراد من القصد: الاقتصاد وهو ضد الافراط في النفقة أي التوسط بين الافراط والتقتير. ومنه قوله تعالى عز من قائل: واقصد في مشيك أي لا تكن مسرعا ولا بطيئا. فالمعنى: أنه يشترط في صورة الاستطاعة، أو البذل أن يكون للحاج ما يقوم به كفاية معاش عياله الواجبي النفقة من حين الذهاب إلى حين الرجوع من الأكل والشرب واللبس وغيرهما. فإذا لم يكن قادرا من النفقة فليس بمستطيع. وفي ص 181. السطر 9 في قول المصنف: (وفي المعبر): هو بكسر الميم وسكون العين وفتح الباء وزان منبر اسم آلة وهي السفينة والباخرة أي الناذر ماشيا إلى الحج لو اتفق في طريقه البحر يجب عليه أن يقف على رجليه في السفينة. * * * فاتتنا تعليقة من الجزء 4 ص 77 س 7 عند قوله: " فلا يصح الرهن على المؤجر عينه " حيث كانت العبارة مغلقة أردنا توضيحها كما يلي: أي لو آجر شخص داره مثلا لزيد في وقت محدد معين. فبما للحاج ما يقوم به كفاية معاش عياله الواجبي النفقة من حين الذهاب إلى حين الرجوع من الأكل والشرب واللبس وغيرهما. فإذا لم يكن قادرا من النفقة فليس بمستطيع. وفي ص 181. السطر 9 في قول المصنف: (وفي المعبر): هو بكسر الميم وسكون العين وفتح الباء وزان منبر اسم آلة وهي السفينة والباخرة أي الناذر ماشيا إلى الحج لو اتفق في طريقه البحر يجب عليه أن يقف على رجليه في السفينة. * * * فاتتنا تعليقة من الجزء 4 ص 77 س 7 عند قوله: " فلا يصح الرهن على المؤجر عينه " حيث كانت العبارة مغلقة أردنا توضيحها كما يلي: أي لو آجر شخص داره مثلا لزيد في وقت محدد معين. فبما أن المؤجر لا يملك منفعة داره في ذلك الوقت فلذلك لا يصح له أن يرهن تلك المنفعة الخاصة المحدودة، لأنه يجب في الرهن أن يكون الراهن مالكا للشئ الذي يريد رهنه، عينا أو منفعة. كلا بحسبه.

/ 328