بیشترلیست موضوعات واجبات الصلاة المقصد الثاني الواجبات في الصلاة المطلب الاول حول النية وهو مشتمل على مقامات: المقام الثاني اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات يعتبر زائدا على أصل النية - جوازه في جميع الاحيان. مع مساعدة المطلب الثاني حول تكبيرة الاحرام وأحكامها توضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلو صلى من غير لحاظ تلك الامور، لا تقع صلاته إلا كما لو لم يقصد عنوان الصلاة رأسا، فتكون هذه الحركة المسماة ب الصلاة كالحركة المسماة ب اللعب والتفريح ولا يثاب عليها، بل ولا يعاقب بها، لان المنهي في مورده هي الصلوات المأمور بها الاخرون، وهي الطبيعة النوعية، لا الجنسية. أم في الشريعة بعض الصلوات معنون بعناوين مقومة، وفصول محصلة، وبعض منها تكون بطبيعتها الجنسية مورد الطلب والامر، ولا يشترط فيها النية الزائدة على نية الصلاة وقصدها حين الامتثال؟ فيه وجهان واحتمالان. وجه للاختصاص ببعض الصلوات وقد يظهر بدوا، أن المتعارف عدم اعتبار النية إلا في طائفة خاصة، فيكون اللازم إتيانها بوجهها للدليل، مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب وأمثالها، وصلاة الكسوف والخسوف، وهكذا الرواتب، فإن نافلة الظهر أيضا تحتاج إلى النية، بخلاف أصل النافلة، فإنها لا تحتاج إلى الامر الزائد على نية الطبيعة، وتكون مأمورا بها بالامر الاستحبابي، ولعل هذا هو الذي يظهر من الاعلام - رضوان الله تعالى عليهم - (1). 1 ـ تذكرة الفقهاء 3: 103، جواهر الكلام 9: