بیشترلیست موضوعات واجبات الصلاة المقصد الثاني الواجبات في الصلاة المطلب الاول حول النية وهو مشتمل على مقامات: المقام الثاني اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات يعتبر زائدا على أصل النية - جوازه في جميع الاحيان. مع مساعدة المطلب الثاني حول تكبيرة الاحرام وأحكامها توضیحاتافزودن یادداشت جدید
وإيجادهما، حتى يسقط الامر المتعلق بتلك الطبيعة الموصوفة ب الظهرية والعصرية التي لا يوجد عنوانها إلا في الذهن، فمع الشك في أن ما بيده ظهر أو عصر، فهو لا يكفي، لاجل لزوم إيجاد الطبيعة بوصفها المنوع لها. وهكذا لو قصد ما في ذمته وأمثال ذلك، لان به لا يحصل الوجود الذهني، وهو عنوان الظهرية لعدم الواقعية للمأمور به حتى يشار إليه، بل المأمور به من العناوين المحتاجة في تحققها إلى حصول جزء منها في الذهن، وجزئه الاخر في الخارج، والجزء الذهني لا يوجد بالاشارة وأمثالها، فلابد من تحصيله في النفس حتى تتصف الطبيعة به. فما اشتهر بينهم: من كفاية النية الاجمالية، بأن يكون قاصدا للمطلوب الفعلي، وما أمر به مولاه وأمثاله (1) في غير محله. وأما لزوم الاخطار بالبال تفصيلا، والتوجه التفصيلي إليها، فهو ممنوع، لعدم الحاجة في الاتصاف إلى الازيد من وجودها في خزانة النفس. وتوهم لزوم إيجادها حين إيجاد الجزء الخارجي ممنوع، لعدم الدليل عليه، مع أن الوجودات الذهنية الحاصلة قهرا، لا توجد ثانيا، والاحضار والتوجه التفصيلي، ربما يكون غير الايجاد، فلاينبغي الخلط. فعلى ما تقرر، لا يجوز الاتيان بالصلوات مع الشك في عناوينها، ومجرد كون نيته جعلها عصرا إن أتى بالظهر، وظهرا إن أتى بالعصر، غير كاف، كما لو 1 ـ العروة الوثقى 1: 614، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة 1، وسيلة النجاة 1: 143 القول في النية، المسألة 5، تحرير الوسيلة 1: 157 القول في النية، المسألة 5.