بیشترلیست موضوعات واجبات الصلاة المقصد الثاني الواجبات في الصلاة المطلب الاول حول النية وهو مشتمل على مقامات: المقام الثاني اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات يعتبر زائدا على أصل النية - جوازه في جميع الاحيان. مع مساعدة المطلب الثاني حول تكبيرة الاحرام وأحكامها توضیحاتافزودن یادداشت جدید
يأتي في محله (1). ولايجوز التكلم بعنوان التشريع، كما ربما ابتلي به الوسواسي. وفي جوازه للصلوات الاحتياطية قولان، مبنيان على استقلالها، وتبعيتها وأ نها جزء الصلاة الاصلية، ولذلك اختار الفقيه اليزدي جوازه (2)، واستشكل الاخرون (3). وقد تقرر منا استقلالها أمرا وخطابا، لا ملاكا (4)، فيجوز التكلم بها والتعبير عنها ما دام لم يضر بالفورية العرفية، ولكن الاحوط تركه جدا. ولايجوز في مواقف العدول، فلو صلى العصر، فلا يجوز التكلم - العدول إلى الظهر - بنيتها، وهكذا في موضع ا لاقتحام، كما لا يخفى. ثم إن الفقيه اليزدي قال: الاحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة، خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك، وإن كان الاقوى الصحة معه (5). وظاهر عبارته يفيد: أن مرامه الاحتياط المطلق بالنسبة إلى الحكم التكليفي، والصحة بالنسبة إلى الحكم الوضعي، وهو خلاف مرامه في مسائل الاذان والاقامة، من اختيار كراهة التكلم في أثنائهما وبعدهما (6)، والامر سهل. 1 ـ مباحث الاذان والاقامة من كتاب الصلاة، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة). 2 ـ العروة الوثقى 1: 616، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة 6. 3 ـ العروة الوثقى 1: 616، كتاب الصلاة، فصل في النية، التعليقة في ذيل المسألة 6. 4 ـ مباحث صلاة الاحتياط له (قدس سره) (مفقودة). 5 ـ العروة الوثقى 1: 616، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة 6. 6 ـ انظر العروة الوثقى 1: 610، كتاب الصلاة، فصل في مستحبات الاذان والاقامة، الامر الرابع.