بیشترلیست موضوعات واجبات الصلاة المقصد الثاني الواجبات في الصلاة المطلب الاول حول النية وهو مشتمل على مقامات: المقام الثاني اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات يعتبر زائدا على أصل النية - جوازه في جميع الاحيان. مع مساعدة المطلب الثاني حول تكبيرة الاحرام وأحكامها توضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطبيعة، ولا جزء لها، بل المعتبر فيها أمر مسمى ب القصد والنية وهو الارادة المتعلقة بنحو الكلية، كما لا يخفى. وإن شئت قلت: ليست النية من الواجبات، بل الواجب يكون على نحو لا يتحقق إلا بها، فليست هي من الشرائط والواجبات الشرعية. وبعبارة اخرى: إذا قال المولى: صل وقال: كل فإن الاكل وإن لم يتحقق إلا بالارادة، إلا أنه لا يعقل تفكيك الحركة الخاصة عن اسم الاكل بخلاف الصلاة، فإنها ربما لاتتحقق في الخارج وإن تحققت الحركة المشابهة لحركاتها في صورة صدق اسمها، فنحو وجود الصلاة غير نحو وجود الاكل. ومن قبيل الصلاة قوله: أد دينك فإن مجرد اتحاد الدين مع المبذول في المقدار، لا يعد عرفا وعقلا واسما أداء الدين فإنه بذاته قاصر عن الصدق إلا في صورة القصد إليه. فلا يشترط شرعا النية في الصلاة، بل هي بذاتها تقصر عن الصدق على مطلق الحركة المشابهة لحركاتها، فلو لم تكن الصلاة قربية ومعتبرة فيها قصد التقرب - كما قال به السيد الفقيه الاصفهاني في الصلاة الاستئجارية (1) - ولكنها يعتبر فيها النية، فهي ليست القربة والاخلاص، كما هي ليست الارادة المطلقة، ولا هي مشروطة في الصلاة شرعا، فليتدبر. ولاجل كونها مقومة للاسم خارجا - لا ذهنا حتى يلزم الدور - ليست شرطا شرعيا وواجبا في الصلاة. وتكون الموا لاة في بعض الاحيان من هذا 1 ـ وسيلة النجاة 1: 200 القول في صلاة الاستئجار.