بیشترلیست موضوعات واجبات الصلاة المقصد الثاني الواجبات في الصلاة المطلب الاول حول النية وهو مشتمل على مقامات: المقام الثاني اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات يعتبر زائدا على أصل النية - جوازه في جميع الاحيان. مع مساعدة المطلب الثاني حول تكبيرة الاحرام وأحكامها توضیحاتافزودن یادداشت جدید
القبيل أيضا، فإن في تركها ينقطع الاسم، وينعدم المسمى، فهي أيضا من الشرائط والمقومات العقلية. فبالجملة: كل ما كان من مقومات الطبيعة عرفا، وأ نها بدونه غير قابلة للتحقق حتى على الاعم، فهو ليس من واجبات الصلاة شرعا، فقولهم: إنها أحد عشر (1) في غير محله، لان النية - بمعناها الواقعي - ليست منها، وهكذا الموالاة في بعض الفروض. نعم، المعتبر هي القربة والخلوص من الرياء والسمعة، وهي من الشرائط الشرعية، لانها ليست من المقومات للطبيعة. وتوهم أنها لابد وأن تكون مما ينتزع منها عنوان العبودية لله تعالى، وهي متقومة بذلك، في محله أصلا، وفي غير محله تفرعا: اعتبار عنوان العبودية في الصلاة أما الاول: فهو أن الذي يظهر لي، اعتبار أمر آخر في الصلاة غير ما ذكره القوم، وهو كونها بحيث يعتبر لها عنوان العبودية المعبر عنها بالفارسية (پرستش) وذلك للامر بالعبادة، وهي ليست إلا تلك الصلاة ونظائرها مما شرع في الشريعة، ففي سؤال عيسى بن عبد الله القمي قال له (عليه السلام): ما العبادة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): حسن النية بالطاعة، من الوجه الذي يطاع 1 ـ العروة الوثقى 1: 613، فصل في واجبات الصلاة، وسيلة النجاة 1: 141، فصل في أفعال الصلاة، تحرير الوسيلة 1: 156، فصل في أفعال الصلاة.