کتاب المکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب المکاسب - جلد 5

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واقعة لا عن التزام - يظهر فساد الجمع بهذا الوجه، يعني حمل الأخبار المتقدمة (1) على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد، جمعا بينها وبين ما دل من الأخبار على عدم سقوطه بمجرد التصرف، مثل رواية عبد الله بن الحسن المتقدمة (2) التي لم يستفصل في جوابها بين تصرف المشتري في العبد المتوفى في زمان الخيار وعدمه، وإنما انيط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي، ومثل الخبر المصحح: في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها؟ قال: " إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها يرد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ " (3). ونحوه الآخر (4). وما فيهما من " رد ثلاثة أمداد " لعله محمول على الاستحباب، مع أن ترك العمل به لا يوجب رد الرواية، فتأمل. وقد أفتى بذلك في المبسوط فيما لو باع شاة غير مصراة وحلبها أياما ثم وجد المشتري بها عيبا. ثم قال: وقيل: ليس له ردها، لأنه تصرف بالحلب (5). وبالجملة، فالجمع بين النص والفتوى الظاهرين في كون التصرف

(1) المتقدمة في الصفحة 97 - 98.

(2) المتقدمة في الصفحة 100.

(3) الوسائل 12: 360، الباب 13 من أبواب الخيار، الحديث الأول.

(4) التهذيب 7: 25، الحديث 107، وعنه في الوسائل 12: 360، الباب 13 من أبواب الخيار، ذيل الحديث الأول.

(5) المبسوط 2: 125 - 126.

/ 411