الثالث خيار الشرط - کتاب المکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب المکاسب - جلد 5

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث خيار الشرط

أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد، ولا خلاف في صحة هذا الشرط، ولا في أنه لا يتقدر بحد عندنا، ونقل الإجماع عليه مستفيض (1). والأصل فيه قبل ذلك: الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة. فمن الاولى: الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره: " إن المسلمين عند شروطهم " (2) وزيد في صحيحة ابن سنان: " إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز " (3). وفي موثقة إسحاق بن عمار: " إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما " (4).

(1) نقله السيد المرتضى في الانتصار: 434، المسألة 246، والشيخ في الخلاف 3: 11 و 20، ذيل المسألة 7 و 25 من كتاب البيوع، وابن زهرة في الغنية: 218، وانظر مفتاح الكرامة 4: 560.

(2) راجع الوسائل 12: 353 - 354، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 و 5، والمستدرك 13: 300، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 1 و 3.

(3) الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2.

(4) الوسائل 12: 354، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 5.

/ 411