کتاب المکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب المکاسب - جلد 5

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين، ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة. وهل يثبت لهما مطلقا؟ خلاف. قال في التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما وبالموكلين مع حضورهما في المجلس، وإلا فبالوكيلين، فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إليه، لأن ملكه أقوى من ملك الوارث. وللشافعية قولان: أحدهما: أنه يتعلق بالموكل، والآخر: أنه يتعلق بالوكيل (1)، انتهى. أقول: والأولى أن يقال: إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقا لجماعة - منهم المحقق والشهيد الثانيان (2) - لأن المتبادر من النص غيرهما وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل (3) ولم نقل بما قيل (4) - تبعا لجامع المقاصد (5) - بانصرافه

(1) التذكرة 1: 518.

(2) جامع المقاصد 4: 285، والمسالك 3: 194 - 195.

(3) المراد بهذا " البعض " هو الوكيل في التصرف المالي، غاية الآمال: 488.

(4) قاله المحقق التستري في مقابس الأنوار: 241.

(5) جامع المقاصد 4: 286.

/ 411