بیشترلیست موضوعات كتاب المكاسب القول في الخيار وأقسامه وأحكامه الأول في خيار المجلس الثالث خيار الشرط الرابع خيار الغبن السادس خيار الرؤية والمراد [ السابع ] (1) في خيار العيب إطلاق مسائل في اختلاف المتبايعين توضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين، ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة. وهل يثبت لهما مطلقا؟ خلاف. قال في التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما وبالموكلين مع حضورهما في المجلس، وإلا فبالوكيلين، فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إليه، لأن ملكه أقوى من ملك الوارث. وللشافعية قولان: أحدهما: أنه يتعلق بالموكل، والآخر: أنه يتعلق بالوكيل (1)، انتهى. أقول: والأولى أن يقال: إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقا لجماعة - منهم المحقق والشهيد الثانيان (2) - لأن المتبادر من النص غيرهما وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل (3) ولم نقل بما قيل (4) - تبعا لجامع المقاصد (5) - بانصرافه (1) التذكرة 1: 518.(2) جامع المقاصد 4: 285، والمسالك 3: 194 - 195.(3) المراد بهذا " البعض " هو الوكيل في التصرف المالي، غاية الآمال: 488.(4) قاله المحقق التستري في مقابس الأنوار: 241.(5) جامع المقاصد 4: 286.