بیشترلیست موضوعات كتاب المكاسب القول في الخيار وأقسامه وأحكامه الأول في خيار المجلس الثالث خيار الشرط الرابع خيار الغبن السادس خيار الرؤية والمراد [ السابع ] (1) في خيار العيب إطلاق مسائل في اختلاف المتبايعين توضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما سبق من الشروط. نعم، لا ينبغي التأمل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع (1) الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة، وقد عرفت هناك (2) أن التأمل في الأدلة والفتاوى يشرف (3) على القطع بالاختصاص أيضا. وحكم الهلاك في اليوم هنا وفيما بعده حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين. ولازم القول الآخر هناك جريانه هنا، كما صرح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري (4). ثم إن المراد بالفساد في النص والفتوى ليس الفساد الحقيقي، لأن موردهما هو الخضر والفواكه والبقول، وهذه لا تضيع بالمبيت ولا تهلك، بل المراد ما يشمل تغير العين نظير التغير الحادث في هذه الامور بسبب المبيت. ولو لم يحدث في البيع إلا فوات السوق، ففي إلحاقه بتغير العين وجهان: من كونه ضررا، ومن إمكان منع ذلك لكونه فوت نفع لا ضررا (5). (1) في " ش ": " بالبيع ".(2) راجع الصفحة 228.(3) في " ش " زيادة: " الفقيه ".(4) الغنية: 219 - 220.(5) في " ق ": " لا دفع ضرر "، وشطب عليها في " ف "، وصححت في " ن " بما أثبتناه.