7. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(1294ـ 1373هـ)
قال في تحرير المجلة في ذيل المادة39:«لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان» قد عرفت أنّ من أُصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلاّبتغيير الموضوعات امّا بالزمان والمكان والأشخاص، فلا يتغير الحكم ودين اللّه واحد في حقّ الجميع لا تجد لسنّة اللّه تبديلاً، وحلال محمّد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك.نعم يختلف الحكم في حقّ الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ ورشد وحضر وسفر وفقر وغنى وما إلى ذلك من الحالات المختلفة، وكلّها ترجع إلى تغيير الموضوع فيتغير الحكم، فتدبر ولا يشتبه عليك الأمر..(2)1 . المكاسب:110. 2 . تحرير المجلة:1/34.