التحفة السنية - تحفة السنیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحفة السنیة - نسخه متنی

محمد بن شاه مرتضی الفیض الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التحفة السنية

اجازتهما بعد البلوغ فان ماتا أو احدهما بطل وان بلغ احدهما مع حياة الاخر فاجزا لزم من جهته فان مات وبلغ الاخر فاجازا حلف انه لم يجز للرغبة في الميراث وورث وهو المستفاد من صحيحة ابي عبيدة عن ابي جعفر ( ع ) وغيرها وعقد الشغار بكسر الشين وفتحها ويقال الممانحة من عقود الجاهلية باطل في الاسلام بالنصوص والاجماع وفسر في رواية غياث بان يزوج الرجل الرجل ابنته واخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا وكذا يبطل الشرط المنافي للشرع دون غيره فالاول مثل ان يكون عليها الصداق أو بيدها الجماع أو الطلاق أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها ولا يبطل به العقد ولا المهر على المشهور والثاني كالحرية فيهما أو في احدهما وكونها بنت مهيرة فلو انكشف خلاف ذلك ثبت خيار الفسخ ولو بعد الدخول الا إذا علم به قبله وظاهر الاخبار ثبوته إذا تزوجته على انه حر أو تزوجها على انها حرة أو بنت مهيرة وان لم يشترط ذلك في العقد ومثله بعينه الكلام في البكارة لو بان انها كانت قبل العقد ثيبة وكذا القبيلة لو بان من غيرها سواء كان ادنى كما لو انتسب إلى هاشم فبان امويا أو إلى العلويين فبان عباسيا أو اولى كالعكس أو مساويا كما لو انتسب إلى الاوس فبان خزرجيا لتفاوت الاغراض في ذلك على اشكال في الاخيرين ولو شرطت ان لا يقتضها ففي لزومه مطلقا أو في المنقطع وبطلان الدائم أو بطلانه خاصة مطلقا أو في الدائم اقوال ولو شرطها ان لا يخرجها من بلدها فالمروي صحيحا عن ابي عبد الله عليه السلام انه يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك وبه افتى جماعة ومنهم من حملها على الاستحباب ابطالا للشرط وفى الحاق المنزل والمحلة بالبلد في ذلك وجهان ولو شرط الخيار في العقد له أو لها فالمشهور بطلان العقد لترتبه على الشرط الفاسد خلافا لمن ابطل الشرط خاصة والمعتبر من الشرط ما وقع في متن الصيغة دون ما تقدم أو تأخر واما موثقة ابن بكير عن ابي عبد الله ( ع )ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جايز فالظاهر ان المراد بالنكاح فيها الا يجاب أو ايراد بالجواز ما يقابل اللزوم فتنطبق بجزئيها على المطلوب ويستحب في النكاح زيادة على ما تقدم امور وهي الاشهاد عليه لحفظ الانساب والمواريث ويتاكد في الدائم واوجبه بعض القدماء ومستنده يحتمل التقية والاعلان ابلغ منه وفى النبوى اعلنوا النكاح والخطبة امام العقد وافضلها الخطب المأثورة واقلها التحميد كما سبق وايقاعه ليلا فعن الرضا ( ع ) من السنة التزويج بالليل لان الله جعل الليل سكنا والنساء هن سكن والزفاف فيه والتكبير عنده كما في حديث زفاف فاطمة ( ع ) وان لا يكون القمر في العقرب فعن ابي عبد الله ( ع ) من تزوج امراة والقمر في العقرب لم ير الحسنى وفى المفاتيح عده من المكروهات وهو اوفق بما فيه والظاهر ان المراد بالعقرب صورته المشاهدة بالعيان لا برجه المتفاوت معها بسبب حركة الثوابت وانتقالها على توالى البروج من دهر التسمية إلى دهرنا هذا قريبا من عشرين درجة لان استخراج ذلك يتوقف على مقدمات غامضة من دقايق فن الرياضي لا يعرفها الا الاوحديون من اهل الرصد والحوالة إليها لا تلايم المعهود من طريقة الشارع في الا حكام التي يخاطب بها عموم الخلق كما تقدم نظيره ولان اقوى ما يتعارف من وجوه مناحس العقرب كونه مثال حيوان حقير الجثة ضعيف البنية قبيح الشكل واللون منتن الرايحة خسيس خبيث موذ اعمى قليل الرزق كثير الخوف سريع الهلاك وهذه كلها امور منوطة بصورته لا برجه واما كونه بيت هبوط القمر أو المريخ الذي هو النحس الاصغر فبعد التسليم مما ليس بذاك وقد جربنا النحوسة في صورته مرارا فوجدناها اقوى منها في برجه والاحتراز عنهما جميعا لمن امكنه ذلك اسلم وورد ايضا انه يكره التزويج في محاق الشهر وفيمن تزوج في ساعة حارة ما اراهما يتفقان فافترقا وتستحب الوليمة عند العقد أو الزفاف ولو بمدين من شعير وفى النبوى وغيره انها اول يوم حق والثانى معروف وما زاد رياء وسمعة وان يقصد به مجرد اقامة السنة واحراز الدين بكفاية شر الذبذب وغض البصر عن مسمومة سهام ابليس وطلب الولد وساير الفوايد الدينية المذكورة في الباب الاول وبهذا الوجه يلحق النكاح بالعبادات والطريق إلى تحصيل هذه القصود قد تقدم بيانه في باب النية دون ان يقصد المقاصد الدنيوية وان كانت مباحة سواء اقتصر على مجرد الهوى والتمتع أو ضم بعضها إلى بعض لخروجه بالشوب عن الاخلاص المطلق كما سبق

/ 124