تکلمة منهاج الصالحین فی أحکام القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تکلمة منهاج الصالحین فی أحکام القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات - نسخه متنی

السید ابو القاسم الموسوی الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






تكلمة منهاج الصالحين في أحكام القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وخاتم أنبيائه وأشرف بريته محمد وعترته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.


وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه السائل إياه تسديد الخطى ومغفرة الخطايا أبو القاسم ابن العلامة الجليل المرحوم السيد علي أكبر الموسوي الخوئي تغمدة الله برحمته إني لما رأيت مسائل القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها أحببت أن أدونها وأتعرض لها لتكون تكملة ل ( منهاج الصالحين ) وأشكر الله تعالى وأحمده على توفيقه إياي لاتمامها وإياه أسأل أن ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخرا لي ليوم الدين إنه سميع مجيب .


صفحه)5 ( - سطر) 1( كتاب القضاء القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه . والفرق بينه وبين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الاحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها وهي - أي الفتوى - لاتكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها ، والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي . وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر ، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان وما شاكل ذلك ، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا . نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازع الورثة في الاراضي ، فادعت الزوجة ذات الولد الارث منها ، وادعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي ، فإن حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه .


صفحه)5 ( - سطر)14( ( مسألة 1 ) :


القضاء واجب كفائي .


صفحه)5 ( - سطر)15( ( مسألة 2 ) :


هل يجوز أخذ الاجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه اشكال . والاظهر الجواز .


صفحه)5 ( - سطر)17( ( مسألة 3 ) :


بناء على عدم جواز أخذ الاجرة على القضاء هل يجوز أخذ الاجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك .


صفحه)5 ( - سطر)19( ( مسألة 4 ) :


تحرم الرشوة على القضاء . ولا فرق بين الآخذ والباذل .


صفحه)5 ( - سطر)20( ( مسألة 5 ) :


القاضي على نوعين :


القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم .


صفحه)5 ( - سطر)21( ( مسألة 6 ) :


هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا ؟ فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي . وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة .


صفحه)6 ( - سطر) 3( ( مسألة 7 ) :


يعتبر في القاضي أمور :


( الاول ) :


البلوغ ( الثاني ) العقل ( الثالث ) الذكورة ( الرابع ) الايمان ( الخامس ) طهارة المولد ( السادس ) العدالة ( السابع ) الرشد ( الثامن ) الاجتهاد بل الضبط على وجه ، ولا تعتبر فيه الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر ، فإن العبرة بالبصيرة .


صفحه)6 ( - سطر) 7( ( مسألة 8 ) :


كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالاقرار وباليمين كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس ، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق ، وإن كان قد علم الحاكم بموجبه ، على ما يأتي .


صفحه)6 ( - سطر)11( ( مسألة 9 ) :


يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال .


صفحه)6 ( - سطر)13( ( مسألة 10 ) :


إذا ادعى شخص مالا على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت :


بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر فهنا صور ثلاث :


( الاولى ) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقة ويؤخذ به . ( الثانية ) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فان أقامها حكم على طبقها والا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص من مال الحالف . نعم لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فان امتنع حلت له المقاصة من أمواله . ( الثالثة ) - سكوت المدعى عليه ، فيطالب المدعي بالبينة فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه فإن حلف فهو ، وإلا فيرد الحاكم الحلف على المدعى . وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذبه المدعي فليس له إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم .


صفحه)7 ( - سطر) 4( ( مسألة 11 ) :


لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له.


صفحه)7 ( - سطر) 6( ( مسألة 12 ) :


إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه .


صفحه)7 ( - سطر) 8( ( مسألة 13 ) :


لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له .


صفحه)7 ( - سطر)10( ( مسألة 14 ) :


ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته .


صفحه)7 ( - سطر)13( ( مسألة 15 ) :


الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين .


صفحه)7 ( - سطر)15( ( مسألة 16 ) :


لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا .


صفحه)7 ( - سطر)19( ( مسألة 17 ) :


لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أو في دينه ، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان :


الاقرب هو الثاني .


صفحه)7 ( - سطر)22( ( مسألة 18 ) :


لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف ، فالمعروف ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة . وقيل بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع .


صفحه)8 ( - سطر) 1( ( مسألة 19 ) :


لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين فيه تردد وخلاف ، والاظهر عدم الحاجة إليه .


صفحه)8 ( - سطر) 3( ( مسألة 20 ) :


لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الاول ، ولا يجوز للآخر نقض حكم الاول إلا إذا لم يكن الحاكم الاول واجدا للشرائط ، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة .


صفحه)8 ( - سطر) 6( ( مسألة 21 ) :


إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا ، ولم يمكن إحضاره فعلا، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلا بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعى ودفعه للمدعى عليه .


صفحه)8 ( - سطر)11( ( مسألة 22 ) :


إذا كان الموكل غائبا ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق ، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الابراء ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ، والا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل .


صفحه)8 ( - سطر)14( ( مسألة 23 ) :


إذا حكم الحاكم بثبوت على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على الاداء نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الاداء .


صفحه)8 ( - سطر)17( احكام اليمين ( مسألة 24 ) :


لا يصح الحلف الا بالله وبأسمائه تعالى ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لاسمائه سبحانه .


صفحه)8 ( - سطر)20( ( مسألة 25 ) :


يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .


صفحه)9 ( - سطر) 1( ( مسألة 26 ) :


هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة .


صفحه)9 ( - سطر) 3( ( مسألة 27 ) :


إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف والاظهر عدم الكفاية .


صفحه)9 ( - سطر) 5( ( مسألة 28 ) :


لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشئ ولا تجري عليهم أحكام القضاء .


صفحه)9 ( - سطر) 9( ( مسألة 29 ) :


المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه فالاظهر الجواز .


صفحه)9 ( - سطر)11( ( مسألة 30 ) :


لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك .


صفحه)9 ( - سطر)13( ( مسألة 31 ) :


إذا ادعى شخص مالا على ميت ، فان ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم والا فلا يتوجه الحلف على الوارث .


صفحه)9 ( - سطر)15( ( مسألة 32 ) :


لو علم أن لزيد حقا على شخص ، وادعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك ما لا عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، والا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم .


صفحه)9 ( - سطر)18( ( مسألة 33 ) :


إذا ادعى شخص على مملوك ، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكمما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فانه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق .


/ 25