الفصل السابع ـ قاعدة التسلط
أدلة القاعدة
وتسمّى بقاعدة (الناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم).وفي موضع من الجواهر زيادة: (وحقوقهم).والقطعة الأولى رواية(1) مشهورة في ألسنة الفقهاء قديماً وحديثاً، بحيث لا يحتاج إلى البحث عنالسند.و(أنفسهم) مستفاد من قوله تعالى: (النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم)(2).و(حقوقهم) مستفاد من (لا يبطل حق امرء مسلم)(3) بعد أخذ الموضوع من العرف، إن لم يتصرّف فيه الشرع
بزيادة أو نقيصة.ويدل على القاعدة: الأدلة الأربعة:فمن الكتاب: قوله سبحانه: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(4).وقوله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدّلوا الخبيث بالطّيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
إنّه كان حوباً كبيراً)(5).وقوله عزّ من قائل: (وآتوا النّساء صدُقاتِهِنّ نِحْلَة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً
مريئاً)(6).وقوله تعالى: (ولا تـــأكلوا أموالكـــم بينكم بالباطــــل وتُدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا
فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)(7).وقال سبحانه: (فلكم رؤوس أموالكم)(8).
ومن السنة
الروايات الخارجة عن الإحصاء مثل ما تقدم من قوله (ص): (الناس مسلّطون على أموالهم)(9).وما رواه أبو بصير عن الصادق (ع): (إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء)(10) إلى غيرهما، بل بابالمعاملات كله مبنى على الروايات الدالة على ذلك.ومن الإجماع: ما لم يختلف فيه أحد، فهو من أقوى الإجماعات القولية والعملية.ومن العقل: ان العقلاء يرون ذلك من غير نكير.ولا يقال: ان الشيوعيّين ينكرونه.لأنه يقال: كل بديهي ينكره جماعة، حتى أصل الكون والوجود، حيث يقول السوفسطائيون بأنه ليس إلاّ
الخيال.كما يدل عليه أيضاً: المركوز في أذهان المتشرّعة والسيرة القطعية.وقد جعل في الإسلام المال كالنفس، ووعد لمن أكله من غيره النار، واعتبر من قُتِل دون ماله شهيداً.فعنه (ص): (من قُتِل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد)(11).وفي حديث آخر عنه (ص):
(من أكل مال أخيه ظلماً ولم يردّ عليه أكَلَ جذوة من النار يوم القيامة)(12).وفي ثالث عنه (ص): (حرمة ماله كحرمة دمه )(13) إلى غيرها ممّا يجده الطالب في (الوسائل) و (المستدرك) و
(البحار) وغيرها.