امامة و التبصرة من الحيرة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ولولا إقحام السؤال عليهم في أوقات غير مسهلة للجواب، لما خرج حكم إلا على حقيقته، ولا كلام إلا على جهته.فأما قوله عليه السلام: إن صاحب هذا الامر ابن ثلاثين سنة، أو إحدى وثلاثين سنة، أو أربعين سنة، فان جاز الاربعين فليس بصاحب هذا الامر (23).فانه لمعنى المدافعة عن الانفس، وليتيقن (24) من لايشك في إمامة من يحدث بهذا الحديث من أعدائه: أنه ليس بصاحب السيف فيلهو عنه ويشتغل عن طلبه.ويدلك على هذا قوله: يملك السابع من ولد الخامس، حتى يملاها عدلا كما ملئت جورا (25).ولو كان صاحب هذا الامر لايجوز أن يجوز أربعين سنة، لما جاز لاحد من الائمة عليهم السلام أن تصلح له الامامة فوق الاربعين، لان الامامة شأن واحد في القيام بالعلم والسيف، وما كان الله ليجعل هذا الامر العظيم في رجل يختاره، ثم ينزعه عنه لمعنى السن.ولو طويت ما نطقت به من هذا التأويل على هذا الخبر، لكان فيما يتأوله من يتعلق به للرد أقنع حجة وأبلغ دفعا، لان الذي يروي هذا الحديث يتأول: أن امتناع القيام بعد الاربعين سنة من طريق النكير في العقول.وأعوذ بالله أن أقول: إنهم صلوات الله عليهم بمنزلة سائر الناس، وإن عقولهم مما يدخلها الفساد في الاربعين وما فوقها.