باب ذكر بعض ما ورد من الأخبار في الترغيب في النكاح - تفسير الثعلبي (جزء 7) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسير الثعلبي (جزء 7) - نسخه متنی

احمد بن محمد ثعلبی؛ محققین: نظیر ساعدی، ابو محمد بن عاشور

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال صلى الله عليه وسلم (من أحب فطرتي فليستن بسنتي وهي النكاح، وقال: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده.

قال (الشافعي): ومن لم تتق نفسه إلى ذلك فأحب إلى أن يتخلى لعبادة الله عز وجل).

وذكر الله سبحانه القواعد من النساء وذكر عبدا أكرمه فقال عز من قائل (وسيدا وحصورا) والحصور:

الذي لا يأتي النساء. ولم يندبهم إلى النكاح، فدل أن المندوب إليه من يحتاج إليه.

باب ذكر بعض ما ورد من الأخبار في الترغيب في النكاح

أخبرنا أحمد بن أبي قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الجرجاني قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أخبرنا أشعث عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل.

وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الحديثي قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا جندل عن ابن جريح عن أبي المغلس عن أبي نجيح السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له ما يتزوج فلم يتزوج فليس منا).

وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدثنا مخلد بن جعفر الباقرحي قال: حدثنا أحمد بن يعقوب المقرى ابن أخي عوف قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا مندل عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك له ولد وعنده ما يزوجه فلم يزوجه فأحدث فالإثم بينهما).

/ 330