وقال المقاتلان: نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن سعيد بن العاص وطفيل بن الحرث وعتبه بن غزوان.أخبرنا عبد الله بن حامد، حدثنا أحمد بن عبد الله المزني، حدثنا الحضرمي، حدثنا عثمان، حدثنا عبد السلم بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال: بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول أحدكم: قد زوجت، قد طلقت، وليس كذلك عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها).وكان ابن عباس وابن عمر يقرءان: فطلقوهن قبل عدتهن، وفي هذه الآية دليل واضح أن السنة والبدعة اعتبارهما في وقت الطلاق لا في عدد الطلاق؛ لأن الله تعالى ذكر وقت الطلاق فقال: (فطلقوهن لعدتهن) ولم يذكر عدد الطلاق، فكذلك في حديث ابن عمر الذي رويناه دليل أن الاعتبار بالوقت لا بالعدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد.