(1) الاقتراض - الإيداع - فقه الحضارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحضارة - نسخه متنی

علي حسيني سيستاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(1) الاقتراض - الإيداع

المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف:

1 - الأهلي: وهو ما يتكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.

2 - الحكومي: وهو الذي يكون رأس ماله مكونا من أموال الدولة.

3 - المشترك: وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.

مسألة 1: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرك دفع الزيادة لأنه ربا
محرم، ولو اقترض كذلك صح القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها
وقاء للشرط.

وقد ذكر للتخلص من الربا طرق:

منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من
قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلا
بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها،

/ 195