فقه الحضارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحضارة - نسخه متنی

علي حسيني سيستاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو
يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه
مبلغا عينا لمدة معلومة، فيقال: إنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا
فيه.

ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط لزوما الاجتناب عنه، ومثله الحال في
الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.

وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال في أداء الدين
شرطا فيه.

ومنها: تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك مبلغا معينا كمائة دينار
بأزيد منه - كمائة وعشرين دينار - نسيئة لمدة شهرين مثلا.

ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، غير إن صحته بيعا محل
إشكال.

نعم، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلا،
ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار
صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدة
يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير،
ليكون من الوفاء بغير الجنس.

ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين دينارا نسيئة لمدة شهرين
مثلا، ثم يشتريها من المشتري نقدا بما ينقص عنها كمائة دينار.

/ 195