فقه الحضارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الحضارة - نسخه متنی

علي حسيني سيستاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهذا أيضا لا يصح إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة
نقدا بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيا على ذلك، وأما مع
خلوه عن الشرط فلا بأس به.

ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها - لو صحت - لا تحقق للبنك غرضا أساسيا وهو
استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية الأجل
وازدياده كلما زاد التأخير، فإن أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون
من الربا المحرم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطا في ضمن عقد البيع مثلا.

مسألة 2: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة، لأنه ربا
، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، ولو اقترض كذلك بطل القرض
والشرط معا، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض.

وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا
بقصد الاقتراض، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، ثم يتصرف فيه بعد
المراجعة إليه لإصلاحه، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يستوفي منه أصل
المال والزيادة قهرا، فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه التخلف عن
ذلك.

مسألة 3: يجوز الايداع في البنوك الأهلية - بمعنى إقراضها - مع عدم اشتراط
الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا
بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منها،
فإن البناء على المطالبة
يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط،
فأحدهما أجنبي عن الآخر.

/ 195