فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال
أحدها
أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولايستحب تركه وهو قوله في هذه الرواية.
الثاني
إن ذلك مكروه، يستحب تركه في الفريضة والنافلة إلا إذاطال القيام في النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه ولا
مستحب وهو قول مالك في المدونة.
الثالث
إن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركهفيها، وهو قوله في رواية مطرف بن الماجشون (1).5 - العيني: وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن
البصري وابن سيرين انه يرسلهما، وكذلك عند مالك في المشهور:
يرسلهما، وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة،
وقال الليث بن سعد: وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع
والارسال (2).
1. البيان والتحصيل 1 / 394، انظر مرقاة المفاتيح للقاري 2 / 508.2. عمدة القاري 5 / 278.