33 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا (ع) يقول ما بعث الله عز و جل نبيا إلا بتحريم الخمر و أن يقر له بأن الله يفعل ما يشاء و أن يكون في تراثه الكندر قال و سمعته (ع) يقول لا تدخلوا بالليل بيتا مظلما إلا مع السراج .34- حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن ياسر الخادم قال سأل بعض القواد أبا الحسن الرضا (ع) عن أكل الطين و قال إن بعض جواريه يأكلن الطين فغضب ثم قال إن أكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير فانههن عن ذلك قال و حدثني ياسر قال كان الرضا (ع) إذا رجع يوم الجمعة من الجامع و قد أصابه العرق و الغبار رفع يديه و قال اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه بالموت فعجله إلى الساعة و لم يزل مغموما مكروبا إلى أن قبض (ع) قال ياسر و كتب من نيسابور إلى المأمون أن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في الفقراء و المساكين ففرقه قاضي نيسابور على فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا (ع) يا سيدي ما تقول في ذلك فقال الرضا (ع) إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس و قال علي بن إبراهيم بن هاشم و حدثني ياسر و غيره عن الرضا (ع) بأحاديث كثيرة لم أذكرها لأني سمعتها منذ دهر .35- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء بن بنت إلياس عن أبي الحسن الرضا (ع) أنه قال إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة و هو الذي وقت رسول الله (ص) و أنتم إذا قدمكم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لأن بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول الله (ص) فقال له الفضل فلي الآن أن أتمتع و قد طفت بالبيت فقال له نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة و أصحاب سفيان فقال لهم إن فلانا قال قال كذا و كذا فشنع على أبي الحسن (ع) .قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله سفيان بن عيينة لقي الصادق (ع) و روى عنه و بقي إلى أيام الرضا (ع) .36- حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال قلت لأبي الحسن (ع) كيف صنعت في عامك فقال اعتمرت في رجب و دخلت متمتعا و كذلك أفعل إذا اعتمرت .37- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال حدثني أبو سعيد الأدمي عن أحمد بن موسى بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال كنت معه في الطواف فلما صرنا معه بحذاء الركن اليماني أقام (ع) فرفع يديه ثم قال يا الله يا ولي العافية و يا خالق العافية و يا رازق العافية و المنعم بالعافية و المنان بالعافية و المتفضل بالعافية علي و على جميع خلقك يا رحمان الدنيا و الآخرة و رحيمهما صل على محمد و آل محمد و ارزقنا العافية و دوام العافية و تمام العافية و شكر العافية في الدنيا و الآخرة يا أرحم الراحمين .38- حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم عن مقاتل بن مقاتل قال رأيت أبا الحسن الرضا (ع) في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم و هو محرم .قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله في هذا الحديث فوائد إحداها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة و ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إنما هو في حال الاختيار و الفائدة الثانية الإطلاق في الحجامة في وقت الزوال و الفائدة الثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطر و لا يحلق مكان الحجامة .39- حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رضي الله عنه قال حدثني عمي محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا (ع) يحدث عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أن رسول الله (ص) احتجم و هو صائم محرم .قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله ليس هذا الخبر خلافا لخبر الذي روى عنه (ع) أنه قال أفطر الحاجم و المحجوم لأن الحجامة مما أمر به (ع) و سنة و استعمله فمعنى قوله (ع) أفطر الحاجم و المحجوم هو أنهما دخلا بذلك في سنتي و فطرتي .40- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال رأيت أبا الحسن (ع) و هو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر عن موضع رأس النبي (ص) بعد المغرب فسلم على النبي (ص) و لزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلفة عند رأس النبي (ص) و صلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه قال و كان مقدار ركوعه و سجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر فلما فرغ سجد سجدة أطال فيها حتى بل عرقه الحصي قال و ذكر بعض أصحابه أنه ألصق خده بأرض المسجد .41- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال حدثنا موسى بن عمر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت على أبي الحسن الرضا (ع) و هو محرم خاتما .42- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال حدثني محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن كيسان عن موسى بن سلام قال اعتمر أبو الحسن الرضا (ع) فلما ودع البيت و صار إلى باب الحناطين ليخرج منه وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة ثم رفع يديه فدعا ثم التفت إلينا فقال نعم المطلوب به الحاجة إليه الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره ستين سنة أو شهرا فلما صار عند الباب قال اللهم إني خرجت على أن لا إله إلا أنت .43- حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن أبي محمود قال رأيت الرضا (ع) ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل القبلة و قال اللهم إني أنقلب على أن لا إله إلا الله .44- حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان قال حدثني عمي أبو عبد الله محمد بن شاذان قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (ع) قال سألته عن القنوت في الفجر و الوتر فقال قبل الركوع قال و سألته عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة و سألته عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل و سألته عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها فقال يجوز عليها تزويج أبيها و قال (ع) قال أبو جعفر لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين جعلهما الله لك أو قال اللذين أنعم الله عليك و سألته عن الصلاة بمكة و المدينة تقصير أو تمام فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة و سألته عن قناع النساء من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) فلا يتقنعن و سألته عن أم الولد لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال فقال تتقنع و سألته عن آنية الذهب و الفضة فكرهها فقلت له قد روى بعض أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن موسى (ع) مرآة ملبسة فضة فقال لا بحمد الله إنما كانت لها حلقة فضة و هي عندي الآن و قال إن العباس يعني أخاه حين غدر عمل له عود ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحو عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن (ع) فكسر و سألته عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال (ع) ابتداء منه لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه قلت إذا نظر إلى جسدها قال إذا نظر إلى فرجها و سألته عن حد الجارية الصغيرة السن التي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت و إن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين و سألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فزوجت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها قال إذا قامت بعد ما معه أفاقت فهو رضاها قلت و يجوز ذلك التزويج عليها قال نعم و سألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها و لها أخ غائب و هي بكر أ يجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها فقال بلى يجوز أن يزوجها قلت فيتزوجها هو إن أراد ذلك قال نعم قال و قال (ع) لي أحسن بالله الظن فإن الله عز و جل يقول أنا عند ظن عبدي إن خيرا فخير و إن شرا فشر و قال (ع) في الأئمة إنهم علماء صادقون مفهمون محدثون قال و كتبت إليه (ع) اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني فيها فكتب لا بأس بها .45- حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثمي أنه سئل الرضا (ع) يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشي ء الواحد فقال (ع) إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك مما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله (ص) لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما حرم الله و لا ليغير فرائض الله و أحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله و ذلك قول الله عز و جل إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ فكان (ع) متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشي ء عن رسول الله (ص) مما ليس في الكتاب و هو في السنة ثم يرد خلافه فقال و كذلك قد نهى رسول الله (ص) عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى و أمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى و وافق في ذلك أمره أمر الله تعالى فما جاء في النهي عن رسول الله (ص) نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك و كذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله (ص) و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله (ص) إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن نستحل ما حرم رسول الله (ص) أو نحرم ما استحل رسول الله (ص) فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله (ص) مسلمون له كما كان رسول الله (ص) تابعا لأمر ربه عز و جل مسلما له و قال عز و جل ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و إن رسول الله (ص) نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة و كراهة و أمر بأشياء ليس أمر فرض و لا واجب بل أمر فضل و رجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول و غير المعلول فما كان عن رسول الله (ص) نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي و لا ينكره و كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و أحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (ص) و الرد إليه و إلينا و كان تارك ذلك من باب العناد و الإنكار و ترك التسليم لرسول الله (ص) مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي (ص) فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله (ص) أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله (ص) و أمره و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (ص) و كرهه و لم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلى رسول الله (ص) و ما لم تجدوه في شي ء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا .قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي .46- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن القي ء و الرعاف و المدة و الدم أ ينقض الوضوء فقال لا ينقض شيئا .47- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا (ع) عن الناسور فقال (ع) إنما تنقض الوضوء ثلاثة البول و الغائط و الريح .48- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن الدواء يكون على يدي الرجل أ يجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه فقال نعم يمسح عليه و يجزيه .49- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يبقى عن وجهه إذا توضأ فقال يجزيه أن يبله من بعض جسده .50- حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا (ع) يقول لما حمل رأس الحسين بن علي (ع) إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع و نصبت عليه مائدة فأقبل هو لعنه الله و أصحابه يأكلون و يشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره و بسط عليه رقعة الشطرنج و جلس يزيد عليه اللعنة يلعب بالشطرنج و يذكر الحسين و أباه و جده (ص) و يستهزئ بذكرهم فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات ثم صب فضلته على ما يلي الطست من الأرض فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع و اللعب بالشطرنج و من نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين (ع) و ليلعن يزيد و آل زياد يمحو الله عز و جل بذلك ذنوبه و لو كانت بعدد النجوم .51- حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن أحمد بن علي الأنصاري عن عبد السلام بن صالح الهروي قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) يقول أول من اتخذ له الفقاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنه الله فأحضر و هو على المائدة و قد نصبها على رأس الحسين (ع) فجعل يشربه و يسقي أصحابه و يقول لعنه الله اشربوا فهذا شراب مبارك و لو لم يكن من بركته إلا أنا أول ما تناولناه و رأس عدونا بين أيدينا و مائدتنا منصوبة عليه و نحن نأكله و نفوسنا ساكنة و قلوبنا مطمئنة فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع فإنه من شراب أعدائنا فإن لم يفعل فليس منا و لقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب (ع) قال قال رسول الله (ص) لا تلبسوا لباس أعدائي و لا تطعموا مطاعم أعدائي و لا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله لباس الأعداء هو السواد و مطاعم الأعداء النبيذ المسكر و الفقاع و الطين و الجري من السمك و المارماهي و الزمير و الطافي و كل ما لم يكن له فلوس من السمك و لحم الضب و الأرنب و الثعلب و ما لم يدف من الطير و ما استوى طرفاه من البيض و الدبى من الجراد و هو الذي لا يستقل بالطيران و الطحال و مسالك الأعداء مواضع التهمة و مجالس شرب الخمر و المجالس التي فيها الملاهي و مجالس الذين لا يقضون بالحق و المجالس التي يعاب فيها الأئمة (ع) و المؤمنون و مجالس أهل المعاصي و الظلم و الفساد و القمار و قد بلغني أن في أنواع الفقاع ما قد يسكر كثيره و ما أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام .52- حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا (ع) يقول استعمال العدل و الإحسان مؤذن بدوام النعمة و لا حول و لا قوة إلا بالله .