کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نذره مطلقا ، أو بطلانه من أصله لو قيده بذلك الوقت ؟ الاقوى هو الاول ، و بيان وجهه يستدعي بسطا من الكلام ، فنقول : إنه لا إشكال في أنه يتعبر في متعلق النذر من الرجحان ، كما أنه يعتبر في متعلق العهد و اليمين عدم المرجوحية ، فيكون الرجحان من قبيل القيود المعتبرة في المتعلق ، و لا إشكال أيضا في اعتبار تقدم المتعلق بجميع ماله من القيود على الحكم ، بحيث يؤخذ المتعلق بماله من الشرائط مفروض التحقق حتى يرد الحكم عليه ، فكل قيد لا يتأتى إلا من قبل الحكم لا يعقل أخذه في متعلقه ، كمسألة القربة و العلم و الجهل و أمثال ذلك مما هو مسطور في الاصول ، و حيث كان الرجحان مأخوذا في متعلق النذر فلا بد و أن يكون سابقا على النذر ، حتى يرد النذر على المتعلق الراجح ، و لا يكفي الرجحان الجائي من قبل النذر كما يوهمه بعض العبائر ، لتوقف صحة النذر على كونه راجحا ، فلو توقف الرجحان على النذر يلزم الدور . و ما ورد ( 1 ) من صحة نذر بعض المحرمات ، كالاحرام قبل الميقات ، و كالصوم في السفر ، فليس ذلك من باب الاكتفاء بالرجحان الجائي من قبل النذر ، و لا من باب تخصيص ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر بغير هذا المورد ، بل ورود الدليل بصحة مثل هذا النذر يكشف عن تقييد الحرام الواقعي من الصوم في السفر و الاحرام قبل الميقات بما إذا لم يتعلق النذر به . و الحاصل : أن النذر من العناوين الطارئة القابلة لتغير الواقع عما هو عليه من المصلحة و المفسدة ، كالضرر و الاضطرار و أمثال ذلك ، فإذا ورد دليل بالخصوص على صحة نذر الحرام فلا محالة يكشف عن تقييد الحرام واقعا بما إذا لم يقع نذر على خلافه ، و هذا كما ترى لا ربط له بما نحن فيه من عدم إمكان

1 - الوسائل : ج 16 ، ص 203 ، باب 20 وص 196 باب 13 من أبواب النذور و العهد .

/ 408