في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء
فإن الرخصة إنما تستعمل في مقام التوسعة و القدرة على الفعل قبل ذلك . أللهم إلا أن يقال بتعميم الاضطرار إلى ما لا ينافي ذلك ، فتأمل فإن التعميم يلازم القول بالامتداد إلى النصف اختيارا ، هذا كله مضافا إلى المطلقات التي كادت أن تكون متواترة و الشهرة المحققة . و أما المغرب فامتداد وقته إلى النصف من جهة عدم القول بالفصل بينه و بين العشاء ، فكل من قال بامتداد وقت العشاء إلى النصف اختيارا قال به في المغرب أيضا ، هذا . مضافا إلى الادلة الخاصة من جواز تأخير المغرب عن الشفق اختيارا ، كما في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال : لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى ، و إن كانت له حاجة قضاها ثم صلى ( 1 ) . فإن إطلاق الحاجة و عدم تقييدها يدل على جواز التأخير لاي حاجة ، و هذا كما ترى يساوق جواز التأخير اختيارا . و في رواية داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما ، فجلس يحدث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدث ، فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ( 2 ) ، الحديث . و في رواية إسماعيل قال : رأيت الرضا و كنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلى بنا على باب دار إبن أبي محمود ( 3 ) . و إذا جاز التأخير عن الشفق اختيارا فلا محالة يكون ممتدا إلى النصف ، لضعف القائل بالتفصيل ، فحينئذ يجب حمل الاخبار المحددة في طرف المغرب1 - و 2 - و 3 - الوسائل : ح 3 ص 143 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 12 و 10 و 9 .