کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصبر ، فإن الظاهر قيام الاجماع ععلى عدم جواز التعويل بالظن المطلق من أي سبب كان . و إن كان ربما نسب الخلاف إلى بعض الاعلام على ما في الجواهر ( 1 ) إلا أن عبارات من نسب إليه الخلاف لا تدل على جواز العمل بالظن مطلقا حتى مع إمكان تحصيل العلم به في أوله ، فراجع الجواهر . نعم قد تردد في الذخيرة على ما نقل في المسألة ، لخبر إبن رياح عن الصادق عليه السلام قال : إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت ، و لم يدخل الوقت فدخل و أنت في الصلاة ، فقد أجزأت عنك ، بدعوى إرادة الظن من لفظ " ترى " لكونه معناه ( 2 ) . و أنت خبير بفساده ، لان ترى مأخوذ من الرؤية ، و هو أ قريب إلى العلم من الظن ، بل ربما يدعى ظهوره في العلم ، و على تقدير عدم ظهوره في ذلك فلا أقل من صلاحيته لذلك ، فلا يمكن دعوى ظهوره في الظن . و بالجملة : بعد لم يقم دليل على اعتبار مطلق الظن في معرفة الوقت مع التمكن من تحصيل العلم من صبر ، و لم يعلم به قائل أيضا . نعم ذهب بعض الاعلام على اعتبار خصوص أذان الثقة العارف بالوقت ، لجملة من الاخبار الظاهرة أو الصريحة في جواز التعويل بأذان الثقة التي بإطلاقها تشمل صورة التمكن من تحصيل العلم ، فمنها : قول الصادق عليه السلام في الصحيح : صل الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت ( 3 ) و منها : خبر محمد بن خالد القسري قال له أيضا : أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن

1 - جواهر الكلام : ج 7 ص 265 س 13 من كتاب الصلاة

2 - ذخيرة المعاد : ص 208 س 30 من كتاب الصلاة

3 - الوسائل : ج 4 ص 618 باب 3 من أبواب الاذان و الاقامة ، ح 1 .

/ 408