کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المطلق ، بل يعارض مع بعضها بالتباين . و حمل الخبر على ما إذا لم يكن المؤذن بمؤتمن و غير عارف بالوقت مما لا شاهد له ، كما أنه يبعد تقييد تلك المطلقات بمثل هذا الخبر لقوة تلك المطلقات في الغاية ، مع أنه قد عرفت أن في بعضها ما يأبى عن التقييد ، فيدور الامر بين طرح تلك المطلقات و الاخذ بهذا الخبر و الفتوى بضمونه من أنه لابد من تحصيل العلم مع التمكن كما نسب إلى المشهور ، بل ربما ادعى عليه الاجماع على ما نقل ، أو طرح هذا الخبر و الاخذ بتلك المطلقات و الفتوى بمضمونها من اعتبار أذان المؤذن مطلقا حتى مع التمكن من تحصيل العلم كما قال به بعض الاعلام ، و لم يعلم حال الطبقة الاولى من العلماء الذي يكون عملهم هو الجابر و الكاسر ، و أنهم هل أفتوا بمضمون المطلقات و طرحوا الخبر أو بالعكس ، و من هنا استشكل شيخنا الاستاذ مد ظله في هذه المسألة و لم يرجح أحد الطرفين ، و لكن الانصاف أن العمل بالمطلقات لا يخلو عن قوة . ثم إن هذه الاخبار إنما دلت على اعتبار أذان المؤذن فقط ، و أما قول المؤذن و إخباره بدخول الوقت من دون أذان فلا يبعد إلحاقه بالاذان ، و دعوى القطع بعدم خصوصية في الاذان ليست بتلك المثابة من البعد ، و إن استشكل في ذلك أيضا شيخنا الاستاذ مد ظله هذا كله في الاذان . و أما البينة فلا ينبغي الاشكال في اعتبارها و أنها في عرض العلم ، لعموم قوله عليه السلام : و الاشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة ( 1 ) . و دعوى أن المشار إليه في ذلك إنما هو خصوص الحلية و الحرمة ، فلا يعم ما نحن فيه و ما شابهه من الشرائط و الاجزاء و غير ذلك من الموضوعات ، ضعيفة

1 - الوسائل : ج 12 ص 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 و فيه اختلاف يسير .




/ 408