کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر ، و هو أنه في أخبار باب الالتفات ما يكون أخص من مطلقات هذا الباب ، و هو صحيح البزنطي : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى و لا يعتد به ( 1 ) ، الخبر . و في معناه رواية اخرى . وجه كون ذلك أخص من مطلقات الباب واضح ، فإن قوله عليه السلام " من صلى إلى القبلة يعيد في الوقت لافي خارجه " ( 2 ) يعم صورة الاستدبار و غيرها ، و ما في صحيح البزنطي في أخبار الالتفات مختص بصورة الاستدبار كما هو الظاهر من الخلف ، فتكون النسبة بينهما أعم أخص مطلقا . و لا يتوهم أن صحيح البزنطي أعم من جهة التذكر في الوقت و في خارجه فتكون النسبة بينهما بالعموم من وجه . و ذلك لان الاعادة عند التذكر في الوقت مما اتفق عليه كلتا الطائفتين من أخبار الباب و صحيح البزنطي ، فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى ذلك ، و إنما التعارض في صورة التذكر في خارج الوقت ، فإن صحيح البزنطي يوجب القضاء عند الالتفات إلى خصوص الاستدبار ، و أخبار الباب تنفي القضاء عند الاستدبار أيضا لكن بالعموم الشامل له و لغيره ، فتكون النسبة أعم مطلقا لامن وجه . و حينئذ لابد من تقييد أخبار الباب بما في صحيح البزنطي ، و خروج صورة الصلاة على وجه الاستدبار عن تحت قوله عليه السلام " من صلى إلى القبلة " و ذلك بعد ما تقدم من أولوية بطلان الصلاة على وجه الاستدبار من البطلان عند

1 - الوسائل : ج 4 ص 1249 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 8

2 - الوسائل : ج 3 ص 229 باب 11 من أبواب القبلة ، نقلا بالمضمون .

/ 408