کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ربما يستدل للتفصيل المزبور بما رواه عبد الرحمن قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها هي ذكية فيقول بل فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال عليه السلام : لا و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية فقلت : و ما أفسد ذلك قال عليه السلام : استحلال أهل العراق الميتة و يزعمون أن دباغ الجلد ذكاته ( 1 ) . . إلخ . فإن ظاهر التعليل هو المنع عن الاخذ ممن يستحل الميتة بالدبغ مطلقا حتى مع الاخبار بالتذكية ، غاية الامر أن صدر الرواية دلت بالصراحة على جواز الشراء عند الاخبار بالتذكية ، و إن منع عن بيعها على أنها ذكية ، فيبقى صورة عدم الاخبار داخل في التعليل . و فيه : أن التعليل إنما سيق لاجل المنع عن بيعها على أنها ذكية لا لا صل المنع عن الشراء ، فليس في الرواية ما يدل على المنع عن الشراء عند عدم الاخبار ، بل المتحصل من الرواية هو أنه حيث كان أهل العراق يستحلون الميتة بالدبغ فليس للمشتري منهم أن يبيع ما اشتراه على أن ذكي ، لان ظاهر الاشتراط هو الاخبار عن الذكاة و أنه عالم به مع أنه لم يعلم به ، فإن أخذه ممن يستحل ذلك يوجب عدم العلم بالذكاة ، و إخبار البائع الاول لا يوجب العلم به فليس للبائع الثاني الاخبار على سبيل الجزم بذكاته ، و أين هذا من الدلالة على التفصيل المزبور ؟ و بالجملة : بعد لم يظهر لنا دليل يدل على خلاف ما ذهب إليه المشهور ، و على تقدير ثبوته فهو مؤول أو مطروح ، لعدم مقاومته لما تقدم من الادلة الدالة على اعتبار يد المسلم مطلقا و لو كان ممن يستحل الميتة بالدبغ ، فالأَقوى ما عليه المشهور

1 - الوسائل : ج 2 ص 1081 باب 61 من أبواب النجاسات ، ح 4 و فيه اختلاف يسير .

/ 408