کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إبن بكير على مالايتأتي فيه الظرفية الحقيقية من ذكر الروث و اللبن ، بداهة أن الروث و اللبن سواء كان في ثوب المصلي أو بدنه لا يكون إلا كون الصلاة معه لا فيه ، مع أن الامام عليه السلام جعل مساق الروث و اللبن مساق اللباس و عبر في الجميع بكلمة " في " . و من هنا التجأ بعض الاعلام إلى جعل كلمة " في " بمعنى المصاحبة و المعية ، و على ذلك بني عدم جواز الصلاة في الشعر الملقاة و في المحمول ورده في الجواهر ( 1 ) بما حاصله : أن مجرد ثبوت الروث و اللبن في الرواية لا يوجب رفع اليد عما يقتضيه ظاهر كلمة " في " من الظرفية و جعلها بمعنى " مع " في جميع ما ذكر في الرواية من الوبر و الشعر و الجلد ، إذ جعل كلمة " في " بمعنى " مع " في مثل هذه الامور بلا موجب ، لامكان تحقق معنى الظرفية فيها كالصلاة في الثوب المعمول من الوبر أو الشعر أو الجلد ، غايته أن في خصوص الروث و اللبن لابد من التصرف بعد عدم إمكان إبقاء كلمة " في " بمعناها من الظرفية فيهما لعدم تحقق معنى الظرفية في ذلك . و التصرف كما يكون بجعل كلمة " في " بمعنى " مع " كذلك يمكن أن يكون المراد من الصلاة في اللبن و الروث الصلاة في الثوب المتلطخ بهما ، فتكون كلمة " في " بمعناها من الظرفية في جميع ما ذكر في الرواية ، غايته أن في خصوص اللبن و الروث يحتاج إلى تجوز في الكلام ، و من هنا استشكل في الجواهر ( 2 ) في مانعية الشعر الملقاة و في المحمول ، لعدم شمول الادلة لهما بعد عدم جريان الظرفية فيهما ، هذا . و لكن الانصاف أنه لا يمكن المساعدة على ما في الجواهر ( 3 ) من إبقاء كلمة

1 - و

3 - جواهر الكلام : ج 8 ص 77 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 8 ص 79 .

/ 408