کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و خطابا و أثرا بما لا مزيد عليه ، فلو قام هناك دليل على شرطية أحد الضدين ، و قام دليل آخر على مانعية الضد الآخر ، كان الدليلان متعارصين و لا بد من إعمال باب المعارضة عليهما ، فإن الضابط في باب التعارض هو التنافي و امتناع ثبوت مدلولي الدليلين في نفس الامر ، سواء كان ذلك من أجل مناقضة نفس الدليلين كما في أكرم زيدا و لا تكرم زيدا ، أو كان من أجل قيام الاجماع و الضرورة على وحدة المجعول في الواقع ، مع أن كلا من الدليلين متكفل لجعل مغاير لما تكفله الآخر من الجعل ، كما في مسألة وجوب صلاة الظهر و الجمعة ، فإنه مع قطع النظر عن الاجماع الخارجي القائم على وحدة الفريضة في يوم الجمعة لم يكن بين الدليلين تعارض ، بل كان اللازم الاخذ بكلا مدلوليهما من وجوب الظهر و الجمعة ، و لكن بعد قيام الاجماع على ذلك يعامل مع كل من الدليلين معاملة التعارض ، أو كان من أجل استحالة أن تنالهما معا يد الجعل ، كما فيما نحن فيه من شرطية أحد الضدين و مانعية الآخر ، فإن في جميع هذه الاقسام الثلاثة يعامل مع الدليلين معاملة التعارض . فظهر فساد ما ربما ينسب إلى بعض من عدم معاملة التعارض مع الدليلين الدال أحدهما على شرطية أحد الضدين و الآخر على مانعية الضد الآخر ، بل لابد من الاخذ بكل منهما . وجه الفساد واضح بعد ما عرفت من استحالة الجمع بينهما ، و عليه لا محيص من معاملة التعارض مع مثل هذين الدليلين . إذا عرفت ذلك كله فلا بد حينئذ من ملاحظة أدلة الباب ، و ما يستفاد منها من شرطية المأكولية للصلاة أو مانعية الغير المأكولية ، فنقول : إن أخبار الباب على طوائف . منها : ما تضمن النهي عن الصلاة في المأكول ، و هي عدة من الاخبار ربما

/ 408