کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إيجاد الشرب في الخارج ، فلو كان المقصود هو عدم اتصاف الشخص بشرب الخمر كان حق العبير أن يقول : كن لا شارب الخمر ، لا أن يقول : لا تشرب الخمر . و بالجملة : هذا الاحتمال في باب التكاليف العدمية ضعيف جدا . بقي في الباب احتمالان آخران . ( أحدهما ) أن يكون المقصود من النهي هو السلب الكلي على نحو العام المجموعي ، بأن يكون معنى قوله لا تشرب الخمر هو ترك مجموع أفراد الخمر من حيث المجموع ، بأن كان هناك خطاب واحد تعلق بالمجموع و يكون عصيانه بوجود أول فرد من شرب الخمر ، من دون أن يكون للباقي طاعة و عصيان كما كان في النذر كذلك . و هذا الاحتمال و إن كان ربما يعينه مقابلة النهي للامر كما تقدم إلا أنه أيضا خلاف الظاهر ، فإن الظاهر من قوله لا تشرب الخمر هو أن يكون مطلق وجود شرب الخمر مبغوضا ، سواء في ذلك الوجود الاول و الثاني و الثالث و هكذا ، لا أن يكون المبغوض هو أول الوجود كما هو لازم معنى السلب الكلي . و الحاصل : أن كون المقصود في النهي هو السلب الكلي على نحو المجموع يحتاج إلى عناية زائدة عن تعلق النهي بنفس الطبيعة ، و هي أخذ مجموع وجودات الطبيعة أمرا و يلاحظها بلحاظ فارد ثم ينهى عنها بما أنها أمر واحد ، و هذا خلاف ظاهر توجه النهي على نفس الطبيعة ، فإن ظاهره أن يكون لكل وجود من الطبيعة مفسدة لا ربط بها بالآخر . فيتعين ( الاحتمال الثالث ) و هو الانحلالية ، و أن في باب النواهي يكون لكل وجود يفرض للطبيعة خطاب برأسه و طاعة و عصيان يخصه ، و هذا الخطاب لا تحقق له إلا بعد تحقق الفرد خارجا ، لما عرفت من أنفي باب التكاليف

/ 408